مجلس الجالية يشيد بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    التفكك الأسري: من إصلاح مدونة الأحوال الشخصية إلى مستجدات مدونة الأسرة المغربية    قوات الأمن السورية تلقي القبض على "سفاح" سجن صيدنايا    قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    محكمة سلا تقضي بالحبس موقوف التنفيذ في حق 13 ناشطًا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين بسبب احتجاجات    تحذير من ثلوج جبلية بدءا من السبت    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    نظام أساسي للشركة الجهوية بالشمال    المديرية العامة للضرائب تعلن فتح شبابيكها السبت والأحد    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    الدحمي خطاري – القلب النابض لفريق مستقبل المرسى    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    "الاتحاد المغربي للشغل": الخفض من عدد الإضرابات يتطلب معالجة أسباب اندلاعها وليس سن قانون تكبيلي    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    هجوم على سفينة روسية قرب سواحل الجزائر    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    اعتقال طالب آخر بتازة على خلفية احتجاجات "النقل الحضري"    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية حقوق الطفل بين الآليات الدولية والوطنية لتقديم البلاغات و الشكاوى

الطفل هذا الكائن الهش، الضعيف ، الكائن الأولي الخام لرشداء المستقبل من رجال و نساء سيصنعون و يؤثرون في مستقبل البشرية و سيحددون مآلاتها و مآل الأرض برمتها ، من أي موقع من المواقع الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية التي سيتبوءونها أو سيمارسون من خلالها فعل الحياة ، أصبح شأنهم يؤرق الحقوقيين وكل الديمقراطيين و المفكرين و الحكومات في لإطار عالم متغير شرس بآلياته الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية . عالم أصبح ماكنة تبتلع الضعفاء في الحروب و المجاعات و المركبات المصالحية للعصابات الإجرامية المنظمة و الانتشار الواسع للجريمة بشكل عام ، تجعل أولى ضحاياها الأطفال هذا النوع الاجتماعي الأضعف في المنظومة الاجتماعية لأنهم لا يصوتون و لا قدرة لهم على التأثير في القرار السياسي و الاقتصادي .
كل هذا فع الحقوقيين و المنتظم الدولي إلى التحرك من أجل إيجاد وتعزيز آليات حماية هذه الفئة من كل ما قد يضرها أو يتسبب في تدميرها و تنشئتها التنشئة التي قد تحط من كرامتها و تفسد مستقبلها .
فإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تم تبنيه من قبل الأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 و تحدث عن الإنسان بصفة عامة و لم يتحدث عن الطفل بشكل مباشر إلا في المادة 25 من خلال الفقرة الثانية عندما قال: « للأمومة و الطفولة الحق في مساعدة و رعاية خاصتين ، و ينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء كانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية «. ليتحدث في المادة 26 عن الحق في التعليم و مجانيته خلال المراحل الأولية بالخصوص و إلزاميته و اعتبر أن هدف التربية هو إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا . وحيث أن هيئة الأمم المتحدة اعتمدت بعدها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية سنة 1966 و تحدث عن الطفل في إطار المادة 24 . و إذا كان وقبل هذا التاريخ و في سنة 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أنشأت الأمم المتحدة منظمة اليونيسيف كوكالة متخصصة لتوفير الغداء و الكساء و الرعاية الصحية للأطفال لمواجهة خطر انتشار المجاعة و المرض فإنه في 1959 اعتمدت الجمعية العامة إعلان حقوق الطفل الذي يحدد بوضوح حق الطفل في الحماية و التعليم و الرعاية الصحية و التغذية السليمة لتتوالى المبادرات في هذا الشأن ليكون أهمها على المستوى القانوني هو اعتماد اتفاقية حقوق الطفل بموجب قرار للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989 و التي بدأ تاريخ نفاذها في 2 سبتمبر 1990 ، أي بعد 44 سنة من إنشاء هيئة الأمم المتحدة هذه الاتفاقية المكونة من 45 مادة . حيث عرفت المادة الأولى من الاتفاقية الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ، مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المطبق عليه . وقد تضمنت الاتفاقية مجموع حقوق الطفل و التي تقوم إجمالا على أساس المبادئ التالية :
الحماية من التمييز و كل أشكال العنف.
الحق في الحياة و العيش و النمو السليم وفق ما تقتضيه مصلحته الفضلى.
احترام رأي الطفل.
ليأتي بعد ذلك البرتكول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الاطفال و استغلال الأطفال في البغاء و في المواد الإباحية و الذي دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002 ، تم بعده البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة الذي دخل حيز التنفيذ في 23 فبراير 2002 ، و أخيرا البرتكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات و الذي دغل حيز النفاذ في 14 أبريل 2014 ووقعت عليه 35 دولة من ضمنها المغرب و الذي صادق عليها مجلس الحكومة المغربي بتاريخ 12 يوليوز 2012 في إطار مشروع قانون 12 59 .
المقصود بإجراءات تقديم البلاغات :
هو السماح بإجراء تقديم البلاغات أو الشكاوى للأفراد أو لمجموعات الأفراد أو لممثليهم الذين يزعمون أن حقوقهم قد انتهكت في إحدى الدول الأعضاء في إحدى معاهدات حقوق الانسان الدولية ، بأن يتقدموا بشكوى أو ببلاغ إلى « هيئة المعاهدة» أو اللجنة ذات الصلة على أن تكون تلك الدولة قد أقرت بأهلية تلك اللجنة لتلقي هذه الشكوى ، و ذلك بالتصديق على الآلية التي تنص على إجراء تقديم البلاغات . و يعتبر إجراء الشكوى الدولي هذا ألية عمل « شبه قضائية « ، أي أن قرارات اللجنة ليست ملزمة قانونا للدولة المعنية بالشكوى ، غير أن الدول تُشَجع بقوة على الالتزام بالقرارات التي تتخذها اللجنة و بتنفيذ التدابير التعويضية التي توصي بها لصالح الضحية أو الضحايا . حيث يجب حماية المشتكين من سوء المعاملة أو الترهيب و كذلك من انتهاك حقوقهم كنتيجة لتقديم تلك البلاغات .
و تعتبر لجنة حقوق الطفل التابعة لهيئة الأمم المتحدة ، هيئة مكونة من 18 خبيرا مستقل يراقبون تنفيذ الدول الأطراف لاتفاقية حقوق الطفل و كذا تنفيذ البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها . وعليه فإن كل الدول الأطراف عليها أن تقدم تقرير أولي سنتين بعد انخراطهم في الاتفاقية تم بعد ذلك تقديم تقارير دولية كل خمس سنوات . و تقوم اللجنة بفحص التقارير الأولية التي من اللازم أن تقدم من قبل الدول بخصوص البرتوكولين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل المتعلقين بمشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة و بيع الأطفال و بغاء الأطفال و استغلال الأطفال في المواد الإباحية . كما أن اللجنة تفحص البلاغات و الشكاوى الفردية المتعلقة بخرق اتفاقية حقوق الطفل و البرتوكولين الملحقين بها .
تجتمع اللجنة في جنيف و تنظم ثلاث دورات في السنة تتكون من جلسة افتتاحية لمدة ثلاثة أسابيع و مجموعة عمل لمدة أسبوع قبل الدورة .
كما تعمل اللجنة على نشر تفسيراتها لمضمون القرارات المتعلقة بحقوق الإنسان تحت عنوان تعليقات عامة حول أسئلة موضوعاتية و تعقد أيام للمناقشة العامة .
غير أن تقديم الشكاوى آلية محكومة بمجموعة من الضوابط و تمر بعدة مراحل مسطرية يجب الانضباط لها. وهي فحص المقبولية ، إحالة البلاغ ، التسوية الودية، النظر في البلاغات ،إجراء التحري بوقوع انتهاكات جسيمة أو منهجية ، متابعة التحري.
أولا : فحص مقبولية تقديم البلاغات :
لا يمكن للبلاغ أن يقدم بشكل عشوائي ، فلقد أقرت الاتفاقية شروط أساسية لقبول البلاغات و النظرفيها و هي كالتالي :
أن لا يصدر البلاغ عن شخص مجهول.
أن يقدم البلاغ كتابيا .
أن لا يشكل البلاغ إساءة لاستعمال هذا الحق.
عدم سبقية بحث المسألة من قبل اللجنة أو أن تكون المسألة محل بحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
ضرورة استنفاذ جميع سبل الإنصاف المحلية المتاحة.
أن يكون البلاغ مستندا على أسس سليمة و مدعم بما يكفي من أدلة .
أن تكون الوقائع قد بدأت بعد نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة للدولة الطرف إلا إذا استمرت بعد النفاذ أي سد الباب على القضايا السابقة عن نفاذ البرتكول الثالث بالنسبة لدولة طرف .
ثانيا : إحالة البلاغات :
تقوم اللجنة بإحالة البلاغ على الدولة المعنية في إطار احترام السرية ، حيث على هذه الأخيرة أن تقديم تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة و سبل الانتصاف التي كانت متاحة على أن يقدم الرد داخل أجل ستة أشهر من الإحالة .
ثالثا : التسوية الودية :
تعرض اللجنة مساعيها الحميدة لتسوية ودية للمسألة في إطار احترام الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية و بذلك فإن الاتفاق على تسوية ودية ما يعتبر إنهاء للنظر في البلاغ .
رابعا : التحريات و النظر في البلاغات :
إذا فشلت التسوية الحبية تعمل اللجنة على عقد جلسات مغلقة للبحث بعدما تحيل اللجنة دون تأخير إلى الأطراف المعنية أرائها بشأن البلاغ مشفوعة بتوصيات إن وجدت . حيث أنه من حق اللجنة المطالبة باتخاذ تدابير مؤقتة أثناء البحث مع التزامها بالتعجيل بالنظر في البلاغ . و على الدولة الطرف أن تولي الإعتبار الواجب لأراء اللجنة و لتوصياتها و تقدم إلى اللجنة ردا مكتوبا يتضمن معلومات عن أي إجراءات تكون قد اتخذتها أو تتوخى اتخاذها في أراء اللجنة و توصياتها و تقدم الدولة الطرف الرد في أقرب وقت ممكن في غضون 6 أشهر.
وحسب المادة 13 من البرتكول الثالث فإنه إذا تلقت اللجنة معلومات موثوق بها تفيد ارتكاب دولة طرف انتهاكات جسيمة أو منهجية للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية في الاتفاقية أو في البرتوكولين الاختياريين الأول و الثاني تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات و القيام لهذا الغرض بتقديم ملاحظاتهم بشأن هذه المعلومات دون تأخير بحيث يجوز للجنة أن تعين عضوا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر و تقديم تقرير عاجل إلى اللجنة . و يجوز أن يشمل التحري زيارة إقليم الدولة الطرف المعنية عند وجود مسوغ لذلك و بموافقة هذه الأخيرة .
و بعد النظر في نتائج هذا التحري تقوم اللجنة دون تأخير بإحالة هذه النتائج إلى الدولة الطرف المعنية مشفوعة بتعليقات و توصيات . حيث تقدم الدولة الطرف المعنية ملاحظاتها إلى اللجنة في أقرب وقت ممكن في غضون 6 أشهر من تلقي النتائج و التعليقات و التوصيات المحالة إليها من اللجنة .
بعد إتمام هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحر يجوز للجنة بعد التشاور مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها الذي يقدم إلى الجمعية العامة كل سنتين .
وبالنسبة للمغرب فما فتئ يبدل الجهود من أجل توفير الحماية للطفل من كل أشكال الانتهاك و شكل انشغالا دائما لدى جلالة الملك محمد السادس تجسد في الدعم المستمر الذي يقدمه لعمل المرصد الوطني لحقوق الطفل و مصادقة المغرب على الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل و برتكولاتها الاختيارية ، إذ شكلت الحماية الدستورية للأطفال منعطفا حاسما في مسلسل تعزيز المنظومة الوطنية للحماية القانونية للطفل، كما أكد على ذلك من خلال رسالته السامية الموجهة للمشاركين بالدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان بمراكش المنعقد أيام 27 إلى 30 نونبر 2014 .
ولقد وضع المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه سمو الأميرة للامريم في إطار جهوده الحثيثة ، أرضية إلكترونية متطورة تمكن من استقبال الشكايات و تتبع مسارها مع كل المتدخلين ، و المراقبة الانية لأداء المركز .ذلك أن المرصد أطلق الموقع الالكتروني 2511 .ma و تخصيص الرقم المختصر 2511 من أجل تعزيز الرقم الأخضر 0800002511 . وحسب ما أعلن عنه المرصد فقد تم تسجيل خلال الفترة التمهيدية 30000 اتصال و تتبع أكثر من 300 ملف . 38 منها تتعلق بالاعتداء الجسدي و النفسي، 26 % تخص الاعتداء الجنسي ، 19 % تهم حالات الإهمال و 17 % تتعلق بالمساعدات. كما عبأ المرصد مئات من المحامين عبر ربوع المملكة لإنجاح البرنامج الوطني للاستماع و الدفاع عن الأطفال ضحايا العنف و الاستغلال و الإهمال. هذه المبادرة التي اتخذها المرصد الوطني لحقوق الطفل تهدف إلى السهر على التمكين من جميع وسائل الانتصاف المحلي و تجاوز كل الهنات التي من الممكن أن يعرفها مسلسل حماية حقوق الطفل على المستوى القضائي بالأساس بالإضافة إلى تسهيل الولوجية إلى آليات الشكوى و التبليغ على المستوى الوطني من أجل مواجهة كل الظواهر التي من شأنها المساس بحقوق الطفل التي سعى المرصد إلى حمايتها منذ تأسيسه
إن حماية الطفل أصبح موضوعا ذي راهنيه كبيرة يدعو الحكومة و المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقضاء و المجتمع المدني و البرلمان المغربي و الجامعة المغربية و الإعلام إلا التعبئة الشاملة من أجل حماية و انقاذ هذا النوع الاجتماعي خصوصا أمام ارتفاع ظواهر التشرد و الاهمال و العنف بشتى أشكاله لأن فاتورة التراخي عن ذلك ستكون باهظة في المستقبل.
* محام بهيئة فاس
– باحث في سلك الدكتوراه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.