كاميليا بوطمو: توثيق الخِطبة يضمن حقوق المتضررين ويتيح اللجوء إلى القضاء    ترامب يخوض حربا ضد الإعلام الأمريكي.. دعاوى قضائية بملايين الدولارات    العثور على سيدة ستينية متوفاة داخل شقتها في طنجة.. جيرانها أبلغوا الأمن بعد غيابها المفاجئ    الأمن يداهم صالون تجميل بطنجة ويوقف سيدة بتهمة السحر والشعوذة    سفيان الشاط يحصل على الدكتوراه بميزة مشرف جدًا مع التوصية بالنشر    "للحكمة، لا يكفي الصمت" لكوكاس.. كتابة بالإبر تشبه منديل عرس    قناة ريال مدريد تنتقد التحكيم بعد ديربي العاصمة أمام أتلتيكو    الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة 20).. المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه اتحاد تواركة (1-1)    إطلاق نار في مواجهة الأمن.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أسلحة ومخدرات    البطولة الوطنية.. أولمبيك آسفي يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (0-0)    نفاق دبلوماسية النظام الجزائري في تحركاته تجاه دمشق.. للتاريخ ذاكرة لا تنسى أبدا !    مؤسسة مغربية تفوز بجائزة حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي    نقابة تستنكر "تزييف أرقام الإضراب"    موظفو وزارة العدل يتهمون مسؤولين إداريين بممارسة التهديد والتخويف ضد المضربين    المغرب يقرر الاستعانة بممرضات مصريات للعمل في مستشفيات المملكة    عبد الكريم.. قصة شاب توفي بالسرطان بسبب الإهمال في مستشفى مليلية تشعل غضب مسلمي الثغر المحتل    مولاي رشيد يترأس حفل تسليم جوائز الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف    الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح: حجز ببغاوات بشفشاون تم وفق القانون وبإشراف النيابة العامة    طنجة تستعد لمونديال 2030: تنظيم جديد لمواقف السيارات مع إلغاء "الصابو" واعتماد تعريفة رمزية    الزمالك يتعاقد رسميا مع المغربي صلاح الدين مصدق    رجاء بني ملال يستعيد صدارة القسم الثاني بانتصار ثمين على أولمبيك الدشيرة    طنجة..كتاب جديد يعيد ملف الاختفاء القسري إلى الواجهة بالمغرب بعد عقدين من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة    أطباق شهية في السينما والمسرح والأدب والموسيقى والإقامة الفنية ومحترفات الرقص والسيرك    مجموعة أكديطال توضح: لا اتفاقيات لاستقدام ممرضين أجانب وأولوية التوظيف للكفاءات المغربية    أكادير: تدشين وحدات الدراجات الهوائية لتعزيز الأمن السياحي وتأمين الشريط الساحلي    مظاهرات بألمانيا ضد أحزاب اليمين    أسبوع إيجابي في بورصة البيضاء    المغرب والعراق يؤكدان رفض مخطط تهجير الفلسطينيين وتجديد دعم وحدة المملكة    أفراح ترافق تحرر معتقلين فلسطينيين    مزاد علني ينجح في بيع كمان نادر ب11,3 ملايين دولار    العشابي يستبدل "فاصل ونواصل"    السفير الصيني في زيارة إلى تارودانت وأكادير.. لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين الصين والمغرب    العثور على جثة شابة مقيدة في مجرى مائي في ليلستاد الهولندية    "فحوص بوحمرون" تسجل إصابات مؤكدة في 11 مؤسسة تعليمية بطنجة    القوات المسلحة الملكية تشارك في معرض أليوتيس 2025 تعزيزًا للابتكار والاستدامة في قطاع الصيد    مدينة طنجة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية    العراق تشيد بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    دي بروين ينقذ مانشستر سيتي من "مفاجأة كبيرة"    فرنسا ترحل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين    هيئة النزاهة تدعو إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد    مبادرة تشريعية تروم اعتماد أسماء الأدوية العلمية بدل التجارية لإنهاء أزمة انقطاعها    خبراء يحذرون من مخاطر سوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    باريس سان جيرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    الإنفلونزا الشتوية تودي بحياة 13 ألف شخص وتغلق المدارس بأمريكا    أزيد من 55 ألف منصب شغل مرتقب في جهة سوس باستثمار يبلغ 44 مليار درهم    فاس: لحسن السعدي يزور عددا من المشاريع المنجزة في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاجتهاد في الإرث ليس خطا أحمر
نشر في هسبريس يوم 27 - 04 - 2017

منذ سنة تقريبا، تسرب شريط لأستاذنا العلامة أحمد الريسوني حفظه الله تعالى، طالب من خلاله بحذف العقوبات الجنائية في حق المفطر في رمضان عمدا، فقامت قيامة المحافظين في المغرب، وبعدها طالبت وزارة الداخلية بمنع بيع البرقع، فلم تهدأ الأوساط الوهابية في المغرب، واستعملت في "غزوة البرقع" عبارات التكفير والردة ومحاربة الحياء والعفة وغير ذلك، مع أن الأمر لا يعدو أن يكون نقاشا حول خرقة توضع على الوجه، من كبار العلماء من لا يلتفت إليها ولا يلقي إليها بالا.
وصدرت في الأيام الأخيرة تصريحات مثيرة عن السيد محمد عبد الوهاب رفيقي الملقب بأبي حفص حول قضايا الإرث، فلم يكن للوهابية بُدّ من القيام ب"غزوة" جديدة، استُعملت فيها عبارات قاسية لا توازي قيمة تصريحاته، مثل التافه، المتقلب، مقطع الأثواب والسراويل، الجاهل، دون أن ننسى العبارات الأثيرة لدى الإخوة الوهابيين، مثل مرتد، حلال الدم، زنديق ... إلخ، ليُتوّج المسار بإلغاء عضوية السيد رفيقي من رابطة علماء المغرب العربي، وهي بالمناسبة رابطة ميتة، لا أثر لها على أرض الواقع، جمعت في قيادتها وعاظا و"علماء" وهابيين، لم يجدوا موطئ قدم في الساحة العلمائية الرسمية في بلدانهم، إضافة إلى اشتهار أغلبهم بسبّ المخالف ووصفه بأقذع النعوت (مثل الأستاذ حسن العلمي، والتكفيري أبو عمر الحدوشي ...).
فهل يستحق الأمر كل هذه الزوبعة ؟ وهل تعد أحكام الإرث محَصنة عن الاجتهاد ؟ وهل يعد المطالب بالاجتهاد في هذا الباب مرتدا ؟
يمكن أن نعتبر قضايا الإرث من القضايا المسكوت عنها، ولعل الاجتهاد فيها لم يُطرق منذ عصر التابعين، فاستقر الأمر على أحوال معينة، ما زال أتباع المذاهب يجترونها كأنها من مقدسات الإسلام، مع أن كثيرا من الأحكام هي أحكام فقهيةٌ، وليست أحكاما شرعية.
أعني بالأحكام الفقهية أنها آراء فقهاء، تفتقد إلى دليل واضح من الشرع، يمكن أن يُخالَفوا فيها، وليس لها من القدسية شيء.
قبل ذلك، نطرق الحديث عن آية "للذكر مثل حظ الأنثيين" التي أسالت المداد الكثير في "غزوة" السلفيين المغاربة ضد رفيقهم السابق أبي حفص، الذي كان من علمائهم، وصار مرتدا في نظرهم.
أول ما أرفضه ولا أكاد أسيغه، هو تعليل الفقهاء ومنهم سلفية المغرب الثائرون حاليا، أن الله تعالى أعطى للمرأة نصف نصيب الرجل لأنه مطالب بالمهر والنفقة، وهي ليست كذلك. وهذا تعليل لعمري مضحك مبكي، إذ كيف نجعل إعطاء المهر الذي لا حد لأقله، ذريعةً لأخذ مال أوفر، وحظ أكثر ؟
وفي المقابل، قال المطالبون بالمساواة المطلقة بين الذكر والأنثى، إن الله تعالى أعطى للرجل ضعف المرأة مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت، وهي الظروف التي تغيرت اليوم، مما يوجب الاجتهاد في الآية، وهذا تعليل بارد أيضا، لأن الظروف الاقتصادية والاجتماعية آنئذ، هي ذاتها الظروف التي أطرت المساواة بين الأب والأم في حال وجود الابن (السدس لكل واحد منهما)، وهي ذاتها الظروف التي سُوِّيَ فيها بين الأخ لأم والأخت لأم (قسمة الثلث بينهما بالتساوي).
فإذا تبين بطلان التعليلين، وجب إبقاء النص على أصله، ووجب ترك نصيب البنات والأخوات نصف نصيب الأبناء والإخوة، وضرورة اعتبار النص المؤطر للمسألة من النصوص المحكمة القطعية.
وفي مقابل ذلك، هل يكَفّر من قال بالتعليل الثاني مطالِبا بالمساواة ؟
في مثل هذه القضايا وغيرها، لا يجوز اللجوء إلى التكفير والسب، بل لا بد من اللجوء إلى النقاش والحوار العلمي، وهو ما افتقدناه في "غزوة الإرث"، كما افتقدناه في "الغزوات" السابقة. ولا يحق إيراد الإلزامات على صاحب ذلك الاجتهاد، كأن يدعي المدعون – وهذا وقع مع أبي حفص – أن من يقول هذا الكلام، فإنه يقول بظلم المرأة، ومن ثم ينسب الظلم إلى الله، ومن نسب الله إلى الظلم فهو كافر.... وهذا مخالف لأبجديات العلوم الشرعية، والمقرر المعلوم فيها أن لازم القول ليس قولا. فلا يُبنى عليه تكفير ولا غيره.
وليس كل مخالف لنص قطعي الدلالة يُعد كافرا، وأورد لذلك أمثلة :
خالفت مدونة الأسرة المغربية في مسألة الولي نصا قطعيا، وهو مرتكز مذهب المالكية في جعله ركنا من أركان الزواج، وقبل صدور المدونة كان هذا البند خطا أحمر عند جميع الإسلاميين، وبعد اجتهاد اللجنة مع ورود النص، لم يزيدوا عن قولهم بطاعة ولي الأمر، وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وانتهت "الغزوة" بسلام. مما يدل على لامبدئية المناقشين ولاعلميتهم، وأن هذه القضايا العلمية مجرد حطب لإحماء لهيب المعارك الإيديولوجية لا غير.
مما يدل على مخالفة النص القطعي من قبل الفقهاء، مسألة المشتركة المشهورة في المواريث، وصورتها كالآتي :
النص القرآني القطعي الدلالة في هذه الفريضة، يورث الإخوة لأم ثلث التركة، والنص الحديثي القطعي الدلالة يعطي للأخ الشقيق ما بقي تعصيباً، وبما أنه لم يبق له شيء، فلن يرث. وهذا رأي علي بن أبي طالب عليه السلام، وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري.
الخلاصة أن الأخ الشقيق لا يرث وفق النصوص القطعية، ومع ذلك، لم يتهيّب الفقهاء، واجتهدوا، وأعطوا للأخ الشقيق نصيبا، وقالوا : نشركه مع الإخوة لأم في ذلك الثلث. وصارت كالآتي :
ولو كان الإخوة الأشقاء متعددين أشركناهم مع الإخوة لأم في نصيبهم، وأعطاهم الفقهاء للذكر مثل الأنثى، وليس مثل حظ الأنثيين، بمعنى أنهم خالفوا النص أولا، فأعطوا للإخوة لأم أقل من الثلث، وعاملوا الأشقاء والشقيقات بمنطق المساواة، فخالفوا النص ثانيا. وهذا هو المعمول به عند المالكية، وهو المعمول به في الديار المغربية، ونحمد الله تعالى، أنه لم يكن في عصر فقهائنا أمثال حسن الكتاني والحدوشي والفيزازي، وإلا لسفّهوهم ولوضعوهم لقمة سائغة في فم الأتباع الذين يتولّون التكفير والتفسيق، ولو وُجدت رابطة "علماء" المغرب العربي في عصرهم، لما منحتهم العضوية في صفوفها.
والخلاصة أن التكفير خط أحمر، ولو مع الاجتهاد في النصوص القطعية.
الاجتهاد ضرورة ملحة :
إذا تقرر أن الاجتهاد جائز من قبل المتخصصين، وجب أن نلفت النظر إلى قضايا يمكن تجاوزها في المنظومة القانونية الفقهية، ومن أمثلة ذلك :
1 – الغراوان :
يطلق الفقهاء على فريضتين اثنتين لقب الغراوين، وهما على الشكل الآتي :
وفق النصوص القطعية، يرث الأب أقل مما ترث الأم، وهو ما تبناه عبد الله بن عباس والقاضي شريح وداود الظاهري وابن سيرين.
أما جمهور فقهائنا، فخالفوا النصوص القطعية، بعيدا عن إرهاب السلفيين، ولم يتهيبوا منها، وقالوا بضرورة إعطاء الأم ثلث الباقي، وليس الثلث من التركة كلها، فخفضوا نصيبها من 4 في الفريضة الأولى إلى 3، وضخموا نصيب الأب، وجعلوه 6 بدل 5. أما في الفريضة الثانية، فخفضوا نصيبها من 1/3 إلى 1/6، وضاعفوا نصيب الأب وجعلوه 1/3 بدل 1/6.
وهذا لعمري اجتهاد متجاوز في عصرنا، إذ لا يحق مخالفة النصوص لغير سبب وجيه، وهذا أول ما يجب نقضه من المنظومة القانونية الفقهية المؤطرة لفقه المواريث.
2 – تقرر في المذهب المالكي والشافعي عدم إرث أبناء البنات وأبناء الإخوة لأم والعمات والخالات والأخوال، ومذهب "سائر الصحابة وفقهاء الأمصار والعراق والكوفة والبصرة وجماعة من العلماء من سائر الآفاق توريثهم". بداية المجتهد 2/337. فلماذا لا تنفتح المنظومة القانونية على المذاهب الأخرى في توريث هذه الحالات أو بعضها، كما انفتحت على المذاهب الأخرى، في الرضاع المحرم، وحذف الولي، وغيرهما ؟
3 – إذا وجد الإخوة مع الأم، أنزلوها من 1/3 إلى 1/6، وأحيانا، يُستعْمَلون ورقة للضغط على الأم دون أن يستفيدوا من التركة شيئا، مثاله :
في هذه الحالة، حرمنا الأم من 1/3 وأعطيناها 1/6 فقط، بسبب وجود الإخوة، ورغم قوتهم وتأثيرهم، لم يأخذوا شيئا، وحجبهم الأب، هنا نطرح السؤال، لماذا لا يُحجَبون ابتداءً، ونمنعهم من التأثير على الأم، فتحافظ على نصيبها الكامل، وهو 1/3 ؟ أو، يمكننا أن نتبع عبد الله بن عباس في منح الإخوة ذلك السدس الذي حُرِمت منه الأم بسببهم، وهو الذي وافقه ابن رشد، وقال عنه : "وقول ابن عباس هو القياس". بداية المجتهد 2/340.
وعلاقة بموضوع حجب الإخوة للأم من الثلث إلى السدس، نورد الآتي :
** مشهور العمل الفقهي، أن الأخوين يؤثران على الأم، وينقصا نصيبها من الثلث إلى السدس، والآية لا تتحدث عن الأخوين، بل عن الإخوة، "فإن كان له إخوة فلأمه السدس"، لذا قال ابن عباس بضرورة وجود الأخ الثالث فما فوق، وإذا اجتهدنا في هذا الاتجاه، واعتمدنا على رأي حبر الأمة، فإننا لا ننقص من نصيب الأم في حالتي وجود الأخ والأخوين، وهذا يعود بالنفع عليها، وهي الأوْلى والأقرب إلى ابنها الميت، من أخويه الشقيقين أو لأب أو لأم.
** من العلماء من جعل تعدد الإخوة الذكور هو المؤثر على نصيب الأم، أما تعدد الأخوات فليس مؤثرا، وهو اجتهاد له حظ من الصواب، لأنه يوافق منطوق الآية : "فإن كان له إخوة ..."، ولم يقل : أخوات، والنص القرآني في المواريث كان دقيقا جدا، وعبّر بالمذكر والمؤنث في مواضع، فقال : "وله أخ أو أخت". ولأنه يحقق مقصد تحقيق حظوة الأم على الأخوات بأنواعهن، والأم أقرب إلى الميت منهن بلا مراء، لذا كان عدم حجبها بهن أليق.
4 – قال الله عز وجل : "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك"، بناء على هذا النص، يعطي الفقهاء للبنتين الثلثين، وهو غير ظاهر، لأن النص لا يتحدث عن الاثنتين، بل عن "فوق اثنتين"، ومعناها الثلاثة فأكثر، لذا قال ابن عباس بإعطاء البنتين النصف، وقال ابن رشد : "والأظهر من باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم الواحدة". فالاجتهاد في هذا الباب وارد أيضا، لنوافق النص أكثر.
هذه نماذج وأمثلة، نتغيى من إيرادها بيان أمرين اثنين :
أولهما : الاجتهاد في قضايا اّلإرث ليس من الطابوهات، وإثارة بعض الإشكالات حول نصوص معينة ولو كانت قطعية، ليست مدعاة لتكفير مثيرها وإخراجه من الملة، وليست ذريعة للسب والشتم والتنقيص، لأن ذلك مخالف لروح الإسلام وجوهره، أما مخالفة النص القطعي فليس خروجا عن روح الإسلام، واجتهادات علمائنا في حالة ورود النص في قضايا الإرث وغيرها دليل على قولنا.
ثانيهما : تتضمن المنظومة الفقهية في المواريث أحكاما وآراء ليست قويمة ولا صحيحة، وتستبطن ظلما لجهة ما من الورثة، لذا كان الاجتماع حولها والاجتهاد في شأنها من ضرورات علمائنا وأولوياتهم في هذا العصر، وهو ما نرجو تحققه في أقرب الآجال.
والله الموفق والهادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.