خلفت الدعوة التي أطلقها الكاتب الأول للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ، بفتح نقاش في الميراث العديد من ردود الأفعال, خصوصا في صفوف الحركات المتأسلمة و في صفوف فقهاء خيزو و الكرعة ، والحال أن دعوة الكاتب الأول لها ما يبررها إنطلاقا من التراث الفقهي في باب الفرائض ، كما أن الأخ إدريس لشكر لم يعتد على أية جهة وصية للبت في هذا النقاش . و هي إشارة لأصحاب الإختصاص لمطارحة هذا الموضوع في سياقه الحقوقي و الفقهي. فكما هو معلوم و في باب الإرث و بالعودة إلى الكتاب و السنة, هناك ثلاث آيات تناولت الموضوع و هي الآية 11 و 12 و 176 من سورة النساء ، و بضع أحاديث ،و بالتالي سنكون أمام بالكاد صفحتين اثنتين من الكتاب و السنة ، غير أن كتب الفقه هناك العديد من المؤلفات التي بعضها قد يصل إلى مئات الصفحات، و هنا يتضح أن الإجتهاد و العقل حاضرين في هذا الموضوع . و ان الأمر مفتوح على الإجتهاد. فإبن رشد الحفيد يقول « فسبب الإختلاف في أكثر مسائل الفرائض هو تعارض المقاييس و اشتراك الألفاظ فيما فيه نص « و بالتالي حسب ابن رشد فمسألة الميراث قابلة للنقاش - و هذا ما طرح الأخ لشكر- و طبعا الذي سيبت في هذا النقاش هو جهة الإختصاص المتمثلة في المجلس العلمي الأعلى و ليس حركة التوحيد و الإصلاح و لا فقهاء خيزو . و نعتقد أن مرجعية إمارة المؤمنين الذي يندرج فيها عمل المجلس العلمي الأعلى هي مرجعية متفاعلة بإيجابية مع نبض المجتمع و مع المطالب النسائية ، و لن يسمح المغاربة بان تمارس الأصولية الوصاية على هذا التجاوب المأمول ، و يمكن أن نعطي نماذج من النقاش المفتوح في الميراث و الذي يمكن أن يستجيب لمطالب الحركة النسائية . ففي مسألة الغراوين ، فقد انتصرت مدونة الأسرة لرأي الجمهور ، حيث أعطت للأم ثلث ما بقي ، و هذا يخالف نص القرآن الكريم ، إذ يخضع هذا التكييف لثقافة التمييز بين الذكر و الأنثى ، في حين أعطاها بعض العلماء الثلث من رأس المال لأنها ذات فرض ، و هذا الرأي الفقهي إذا كان مرجوحا لزمن ، فيمكن اليوم مراعاة لمطالب المساواة العمل به ، و هذا من صلاحيات أمير المؤمنين . و هذا يدفعنا إلى العودة إلى تعليق ابن رشد الحفيد ، حيث قال « و ما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر ، و ما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر ، و أعني بالتعليل ههنا أن يكون أحق سببي الإنسان أولى بالإيثار , و اعني الأب من الأم « فإبن رشد أعطى الحجية لكلا الفريقين ،و لكن يلاحظ حجية الجمهور تنبني على التعليل و التعليل يتأسس على الإيثار فقط ، فهل هذا التعليل و مستنده هو شرعي؟ و بالتالي يمكن ان نعطي للفريق الثاني تعليلا ، و هو تعليل مرتبط بتراكمات حقوق الإنسان . اما ما يرتبط بتوريث العم دون العمة ، فهناك جدال ، حيث أن هناك قاعدة أو أصل من أصول الفقه المالكي تسمى رعي الخلاف ، أو مراعاة الخلاف ، و هاته القاعدة يمكن الإنفتاح عليها ليس فقط على الفقه السني بل حتى على فقه أهل البيت ، و يمكن في هذا الإطار مثلا أن نقف على تفسيرهم لقول الله تعالى « لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا» و هذا نص في أن للرجال من الميراث نصيب و أن للنساء نصيبا ، فمن قال بتوريث الرجال دون النساء كالعم و العمة فجعل الميراث للعم دونها ، فقد خالف ظاهر الآية الكريمة ، و أيضا فتوريث الرجال دون النساء ، مع التساوي في القربى و الدرجة من أحكام الجاهلية . وقد قال الله تعالى « أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ? وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ « و هنا ندعو للإستفادة من فقه المذاهب الأخرى لأن قاعدة رعي الخلاف في الفقه المالكي تحث على ذلك ، لأنه فقه منفتح و ثانيا بالنسبة لهاته الحالة فأمير المؤمنين يعتبر بالنسبة لشرفاء المغرب من أئمة أهل البيت و هو في وقته إمام أهل البيت في المغرب . و التأكيد على هاته الحقيقة التاريخية طبعا ستزعج التيار الأصولى بشقه الإخواني و الوهابي . و تأكيد على حجية دعوة الكاتب الأول في فتح نقاش حول مسألة الإرث ، لأن المسألة فيها نقاش و خلاف فقهي منذ غابر الزمان ، نورد مقتطفا من كتاب محاضرات في المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية لصاحبه محمد بن معجوز المزغراني « يتقدم في الإرث على إبن العم الشقيق ، بينما يرى الإمامية العكس ، فيقدمون إبن العم الشقيق على العم للأب ، و قد دفعهم إلى هذا الرأي أنهم يريدون أن يتوصلوا إلى أن علي بن أبي طالب و هو إبن العم الشقيق لرسول (ص) أحق بالإرث في رسول الله (ص) من العباس بن عبد المطلب الذي هم عم النبي (ص) من الأب فقط. من هنا و من كل ما طرحناه يتأكد أن القضية ليست كما يحاول البعض التدليس على عقول المغاربة بمطارحة للذكر مثل حظ الأنثيين ، و تصوير دعوة الكاتب الأول أنها معاكسة للنص القرآني ، بل على العكس هي دعوة لمطارحة قضية الإرث التي شغلت العديد من الفقهاء و السلف ، و قدمت حولها مطارحات فكرية و فقهية ، على الرغم كما أسلفنا سابقا قضية الأرث يمكن أن تحرر في صفحتين إنطلاقا من الثلاث آيات و وبضع أحاديث .