استطاع أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، كسب إجماع الأغلبية والمعارضة بالبرلمان في حرب المملكة على جرائم الاتجار بالبشر، والذي تتحدث تقارير رسمية عن وجود المئات من المنظمات النشيطة فيه على مستوى التراب الوطني. وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بإجماع أعضائها، على مشروع قانون نصّ على عقوبات صارمة في مواجهة المنظمات المتاجرة بالبشر، في الجنس أو الهجرة أو الحروب، تصل إلى 30 سنة سجنا ومليار سنتيم غرامة. ولم يجد الوزير التجمعي صعوبة كبرى في كسب أصوات المعارضة، التي سحبت جل تعديلاتها، مكتفية بتعديلات شكلية لم تؤثر على مضمون النص الحكومي الذي جاء به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة بتعاون مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والذي يجرم جميع أشكال الاتجار بالبشر، تشمل الاستغلال الجنسي، لاسيما استغلال دعارة الغير، والاستغلال عن طريق المواد الإباحية، بما في ذلك وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي. ويشمل التجريم الاستغلال عن طريق العمل الجبري أو السخرة أو التسول أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو نزع الأعضاء أو نزع الأنسجة البشرية أو بيعها، أو الاستغلال عن طريق إجراء التجارب والأبحاث الطبية على الأحياء، أو استغلال شخص للقيام بأعمال إجرامية أو في النزاعات المسلحة. وتضمنت قائمة الجرائم إنزال عقوبة تصل إلى 30 سنة و600 مليون إذا ارتكبت جريمة الاتجار البشري في إطار عابر للحدود الوطنية، أو إذا نتجت عنها وفاة، أو ارتكبت بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية. ونص مشروع القانون المذكور على عقوبة لكل مستغلي الأجساد البشرية تصل إلى 15 سنة مع غرامة تصل إلى 500 مليون سنتيم، ويمكن أن تصل إلى 20 سنة ومليار سنتيم، إذا اقترنت جريمة الاتجار بالتهديد بالقتل، أو بالإيذاء أو التعذيب أو الاحتجاز أو التشهير، أو إذا كان مرتكبها حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو إذا كان المتاجر بالبشر موظفا عموميا استغل وظيفته لارتكاب هذه الجريمة أو تسهيل ارتكابها. ووفقا لما تمت المصادقة عليه على مستوى المؤسسة البرلمانية، سيتم إحداث لجنة وطنية استشارية إلى جانب رئيس الحكومة لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر؛ حيث ألزم مشروع القانون الدولة بتوفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي لفائدة ضحايا الاتجار بالبشر، والعمل على توفير أماكن إيوائهم بصفة مؤقتة، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، مانحا السلطات القضائية الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء بالتراب الوطني إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة، كما منح القضاء سلطة منع المشتبه بهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من الضحايا.