إذا كان من الثابت أن الأمين العام للأمم المتحدة، وفي مسلسل لتحيزات وانزلاقات خطيرة تجاه المغرب، حرر تقريرا استبعد فيه الإشارة إلى مخطط الحكم الذاتي، منتصرا للاستفتاء، سواء تعلق الأمر بالديباجة أو الوقائع أو مختلف الملاحظات والانتقادات والتوصيات المحررة من طرف مستشارين منحازين لأطروحة البوليساريو، وضمنه عدة مغالطات وادعاءات لا تمت للواقع بصلة؛ وإذا كان من الثابت أيضاً أنه تجاهل جميع ما حققه المغرب في مجال تنمية الأقاليم الجنوبية، والجهوية المتقدمة وضمان وصون حقوق الإنسان، مسجلا بذلك تحامله على المغرب في خرق سافر لأبسط مبادئ التجرد والحياد، فإن ما يثبت عدم اطلاع الأمين العام على مجريات الأمور هو ما أورده في تقريره بخصوص المتهمين المحكوم عليهم في أحداث اكديم ازيك؛ ذلك أنه أشار في الشق المتعلق بحقوق الإنسان إلى أن 21 صحراويا لازالوا يقضون عقوبات تصل إلى السجن المؤبد فرضتها عليهم محكمة عسكرية بناء على أحكام صادرة سنة 2013، في الوقت الذي كان قانون القضاء العسكري الجديد عدد 108.13 لم يدخل بعد حيز التنفيذ؛ وهو القانون الذي أنهى محاكمة المحكمة العسكرية للمدنيين، موضحا أنه كان يجب أن يسري بأثر رجعي، وأن التماس المحكوم عليهم لازال معلقاً أمام محكمة النقض، متناسيا أو متجاهلا أن عدم رجعية القوانين تعني عدم انسحاب القوانين الجديدة على الماضي واقتصارها على حكم المستقبل، أي على حكم ما يقع ابتداء من يوم نفاذها، وهذا المبدأ من أقدس المبادئ التي اكتسبتها الإنسانية لحل مشكل تنازع القوانين من حيث الزمان. والأكثر من ذلك فإن قانون القضاء العسكري الجديد، والذي استشهد به الأمين العام، موضحا أنه كان يجب أن يسري على من تمت محاكمتهم سنة 2013، صدر في الجريدة الرسمية في يوليوز 2015، ليبدأ سريانه بعد ستة أشهر، أي يناير 2016. وإذا اعتبرنا أن القانون يسري بأثر فوري ويطبق من تاريخ سريانه ويفرض سلطانه على كافة الجرائم التي تقع ابتداء من تاريخ العمل به، ولا يسري بأثر رجعي بقوة الدستور؛ وحتى إذا ناقشنا جدلا الاستثناءات التي قد ترد على مبدأ عدم رجعية القوانين، فإن القانون الجديد 108.13 لم ينص إطلاقا على هذا الاستثناء، بل على العكس. وكان من المفروض على الأمين العام الذي يتوفر على جيش عرمرم من الخبراء والمستشارين القانونيين الاطلاع على مقتضيات المادة 219 من قانون القضاء العسكري الجديد، الذي لا يسمح برجعية القوانين، إذ نصت المادة المذكورة على بقاء إجراءات المسطرة التي أنجزت قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ صحيحة وذات حجية ومنتجة لآثارها، وبالتالي فما دام هذا القانون لم يسمح بالاستثناء تكون محاكمة المتهمين المتحدث عنهم، والتي جرت طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل قبل دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، محاكمة صحيحة ومنتجة لآثارها، ولا مجال للحديث عن تطبيق القانون بأثر رجعي بشأنها، الشيء الذي يجعل التقرير يسجل انزلاقات قانونية خطيرة، تنم عن عدم الاطلاع على مقتضيات القانون الجديد واعتماد سوء النية لتهويل موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. الأكثر من ذلك فإن صاحب المصلحة في إثارة الانتهاكات في هذا الشأن هم الضحايا من رجال الأمن وعائلاتهم المكلومة التي عاينت بأم عينها قتل أبنائها والتمثيل بجثثهم، وكأن الخروقات تسجل على البعض دون اعتماد الحجج أو تلفيقها لما يتعلق الأمر بأعداء الوحدة الترابية، ويغض الطرف عن هذه الخروقات والانتهاكات التي تمس بالمملكة رغم الحجج الثابتة والبادية للعيان. ولعل هذا التوضيح المتعلق بقانون القضاء العسكري، والذي ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة في الشق المتعلق بحقوق الإنسان على أنه خرق وانتقاد للمغرب، رغم الخطأ أو تعمد الخطأ، ليجعله يفقد كل مصداقية وجدية. ودون مناقشة المغالطات الأخرى فإن من تناقضت أقواله سقطت دعواه . * نائبة برلمانية – محامية