طنجة.. مصرع شاب في حادث دراجة نارية قرب مركز الحليب    تونس: عريضة تطالب قيس سعيد بالتنحي وتحذر من خطر انهيار الدولة        فتح تحقيق تقني إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة "إير أوسيان "بفاس    حملة أمنية واسعة بطنجة لمواجهة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن    لغيدي يحصل على جائزة فرنسية تكريمية    الCNSS يلجأ للقضاء ضد مروجي التسريبات    الرميد ينتقد غياب لجنة تقصي الحقائق بخصوص دعم الأضاحي ويصف البرلمان ب"العاجز رقابيًا"    منتخب الفوتسال يقسو على الصين بثمانية أهداف نظيفة    فتح تحقيق إثر حادث تعرضت له طائرة تابعة لشركة (إير أوسيان) على مدرج مطار فاس    الدرهم يرتفع بنسبة 3% مقابل الدولار بين فبراير ومارس 2025    آخر خرجات 'مسيلمة التيكتوك واليوتيوب' أو 'العياش الفاشل' مهزلة بكل المقاييس    وزير الداخلية يترأس اجتماعا بالرباط لتتبع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة    كوت ديفوار تتجاوز السنغال بركلات الترجيح وتواجه المغرب في النصف    الزمامرة تهزم شباب السوالم بالبطولة    مهرجان "عرس الصحراء" في قلب درعة تافيلالت: سحر الفن في الراشيدية والريصاني    وزارة التجهيز تكشف تفاصيل سقوط طائرة بفاس وتفتح تحقيق    12 مليار درهم للمقاولات الصغرى مهددة بالتبخر كما حدث مع 13 مليار درهم للمواشي    كيوسك القناة | قراءة في أبرز عناوين الصحف الاقتصادية الأسبوعية    الصين ترد على رسوم ترامب الجمركية.. وأمريكا تتمسك بموقفها    الشرطة توقف شابا متورطا في ترويج أجهزة غش مهربة    حركة "بي دي إس" تدعو لمقاطعة "جيتكس إفريقيا" بمراكش بسبب مشاركة شركات إسرائيلية    فوز ثمين ل"الكوديم" على آسفي    حكاية مدينتين "التبادل الثقافي بين طنجة وجبل طارق " عنوان معرض تشكيلي نظم بعاصمة البوغاز    تطورات مثيرة في قضية إسكوبار الصحراء وهذا ما قررته المحكمة    مخيمات تندوف... سجن فوق تراب دولة ترعى الإرهاب    نشرة إنذارية: أمطار رعدية ورياح قوية مع تطاير الغبار بعدد من مناطق المملكة من الجمعة إلى الأحد    مشروع لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية    درك الفنيدق يفك لغز وفاة فتاة عُثر عليها بسد أسمير    تأجيل مهرجان تطوان لسينما المتوسط    مجلس المستشارين.. افتتاح أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2024-2025        نشرة إنذارية.. أمطار قوية منتظرة بالمملكة ابتداء من اليوم الجمعة    مجلة «أصدقاء ديونيزوس» تُخصص عددها 11 ل «جماليات السِّينما»    الذئب الرهيب يعود من عالم الانقراض: العلم يوقظ أشباح الماضي    شراكة بين "اتصالات المغرب" و"زوهو"    ألف درهم للمشاركين في برامج الصحة    "الاستقلال" يطالب بتخليق الحياة العامة ومحاربة الممارسات غير الشفافة    محمد صلاح يجدد العقد مع ليفربول    الدول المنتجة للنفط في مأزق.. أسعار الخام تهوي لأدنى مستوى منذ الجائحة    الذهب يرتفع ويسجل مستوى قياسيا جديدا    المغرب يدعو إلى تضافر الجهود الدولية لضمان سلامة الأجواء في مناطق النزاع    السياحة.. المغرب يسجل أرقاما قياسية خلال الربع الأول من سنة 2025    الاحتكار آفة الأشْرار !    نجاة الرجوي: "مشاركتي في حفل تكريم عبد الوهاب الدكالي شرف كبير"    تأهل المغرب وبوركينا فاسو الى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة    وفاة مدرب ريال مدريد السابق الهولندي ليو بينهاكر عن عمر 82 عاما    جامعيون ومسؤولون سابقون يرصدون صعوبات الترجمة بأكاديمية المملكة    عراقجي في الجزائر .. هل تُخطط إيران للهيمنة على شمال إفريقيا عبر قصر المرادية ؟    السلطات الصحية بجنوب إسبانيا تتأهب لمواجهة "بوحمرون" القادم من شمال المغرب    سلطات مليلية تحتجز كلب "مسعور" تسلل من بوابة بني انصار    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليقا على قراري المجلس الدستوري..
نشر في هسبريس يوم 18 - 03 - 2016

تعليقا على قراري المجلس الدستوري: لمن إنتصر المجلس؛ وما مدى دستورية عزل قاضي الرأي د الهيني؟
جاء في القرار الصادر عن المجلس الدستوري في الملف عدد: 16/1473 تحت رقم:16/991 م. د ما يلي:
"..يصرح بأن مقتضيات القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظة المسجلة على كل من المادة 54 (الفقرة الأخيرة) والمادة 110 منه؛
ثانيا- يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية."
كما جاء في القرار الصادر عنه في الملف عدد: 16/1474 تحت رقم : 16/992 م.د ما يلي:
".. يجوز بالتالي إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، باستثناء هذه المقتضيات؛
ثانيا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية."
ومن خلال الإطلاع الأولي على مضمون القرارين يمكن إبداء عدد من الملاحظات بإستحضار ما وقع وما يقع بمناسبة التجاذب المجتمعي بخصوص تحقيق إستقلال للسلطة القضائية وفق توجهات مقبولة ومنطقية وتترك بالفعل إنطباعا بكوننا في مسار تحقيق أكبر أعمدة دولة الحق والقانون؛
إن قراري المجلس الدستوري المتعلقين بالقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، و القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ إنتصرا لتوجهات متعددة منها التوجهات التي دافعت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ومنها التوجهات التي دافع عنها المجتمع المدني المتخصص في مجال العدالة بجمعياته المدنية والمهنية والتي غالبا ما تبلور مطالبها بتناغم مع المبادئ العالمية الكبرى المتعلقة بإستقلال السلطة القضائية وبناء على دراسات علمية عملية لإستنباط واقع العدالة وواقع تعامل قطاع العدالة مع المواطنات والمواطنين، وكذا واقع التمثلات الذهنية المترسخة لدى العموم في مواجهة القضاء؛
إن موقف المجلس الدستوري من وضع النيابة العامة، ومن نقل القضاة وترقيتهم، والمتعلق بمفهوم الخطا الجسيم وعدم إمكانية إدراج مقتضيات تحد من إجتهاد القضاة، ومن إدراج عبارات عامة تفتقر للتدقيق؛ وكذا بخصوص الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛ وكذا بخصوص عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، وبشأن المفتشية العامة للشؤون القضائية؛
هو موقف إنتصر لمطالب عدد من الفاعلين في منظومة العدالة ولعدد من الجمعيات المهنية للقضاة والمحامين، والجمعيات المدنية التي إختارت الإشتغال على هذا الملف قبل دستور 2011 والتي تقدمت بمذكراتها الترافعية والمطلبية أمام اللجنة المكلفة بإعادة صياغة الدستور والتي واصلت العمل على تنزيل ما تضمنه الدستور من خلال تواجدها في قلب المقاربة التشاركية (على علاتها) لتنزيل النصوص القانونية؛
إنطلاقا من مذكرة الجمعيات العشر حول إصلاح القضاء بالمغرب التي تم الإعلان عنها سنة 2010، مرورا بمطالب الجمعيات المهنية للقضاة بعد دستور 2011 على رأسها المطالب ذات الأبعاد الحقوقية التي رفعها نادي قضاة المغرب وصولا إلى مذكرة النسيج المدني للدفاع عن إستقلال السلطة القضائية التي حاولة من خلالها جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة التنسيق بين مطالب مختلف الجمعيات المهنية لمختلف قطاعات العدالة، ومختلف الجمعيات المدنية المهتمة بشؤون العدالة؛ إنطلاقا منها يجب التأكيد على أن ما تحقق أمر مهم لكن هناك من المطالب التي لم تتحقق وأن الإشتغال على ملف إستقلال السلطة القضائية لم ينته ومساره لازال طويل وفق المطالب التي تم رفعها والعمل على بلورتها وفق التصورات التي بدأ بناءها منذ سنوات ووفق خطة الطريق التي رسمها الملك من خلال الخطاب الملكي بتاريخ 20 غشت 2009 بمناسبة الذكرى ال56 لثورة الملك والشعب؛
إن تكريس المادة 95 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تتحدث عن كون أعلى هيئة إدارية هي الغرفة الإدارية بمحكمة النقض يجعل مطلب إنشاء مجلس الدولة وفق القراءة التي أعطيت للنص الدستوري في إتجاه عدم تحديده لهذه الهيأة معناه عدم وجود رغبة لدى المشرع الدستوري في إنشاء مجلس الدولة؛ وبالتالي إعتبر القاضي الدستوري أن لا مجال لنقاش هذه النقطة، وهو أمر مبرر لكون المشرع الدستوري لم يحددها فعلا؛
لكن يبقى هذا المطلب من أهم المطالب التي يجب مواصلة التأصيل لضرورة تحقيقه مادام أنه الكفيل ب مواجهة كل أشكال الشطط وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الانصاف بين المتقاضين حسب الوارد في خطاب الملك بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999؛
كما أن تصريح المجلس الدستوري بمطابقة المقتضيات المانعة على القضاة الوجود في الأجهزة التنظيمية للجمعيات غير المهنية للدستور، ما هو إلا إنتصار لتوجهات وقراءة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولم يتم إستحضار القراءة التي قدمها المجتمع المدني بهيئاته المهنية وغير المهنية؛ والإعتماد على مبرر كون الجمعيات يمتد نشاطها عموما إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية للقول بكون واجبات التجرد واستقلال القضاء، بما تستلزمه دستوريا من ضرورة حرص القاضي على استقلاله وحرمته، قد لا تتلاءم مع إنشاء القاضي لجمعيات غير مهنية وتولي مهام التسيير فيها، بما يترتب عن ذلك من مسؤولية ومساءلة؛ فإنه مبرر يجب إعتماده لقطع الطريق على القضاة حتى في الإنخراط في هذه الجمعيات مادامت مواقف أي جمعية بخصوص الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوقية تكون ملزمة لأعضاءها سواء المنخرطة فقط أو التي توجد في مواقع القيادة؛
كما أن مطلب الفصل النهائي بين السلطتين التنفيذية والقضائية إلا في حدود التنسيق بين أجهزة كل واحدة منها لتحقيق التكامل اللازم لسير المرافق العمومية وتحقيق المصلحة العامة، جاء تحقيقه بشكل جزئي، ألم يكن يكفي إحداث هيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، تعمل تحت إشراف كل من الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، كل فيما يخصه، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية؟ فما الداعي إذن إلى فتح مجال حضور الوزير المكلف بالعدل في اجتماعات المجلس تحت مبرر أن حضوره ينحصر في تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية أو أي موضوع يتعلق بسير مرفق العدالة فهذا المبرر هو من صميم إختصاص الهيئة مشتركة بين المجلس والوزارة المكلفة بالعدل المحدثة بقوة المادة 54 من النص التنظيمي للمجلس؛ في الحد الأدنى كان يمكن ترك مسألة إمكانية استعانة المجلس الأعلى للسلطة القضائية بمسؤولين آخرين أو الاستماع إليهم كلما كان من شأن ذلك تسهيل مباشرة المجلس لمهامه الدستورية من مهام المجلس بمناسبة أداء عمله دون تخصيص مؤسسة وزير العدل بهذه الخصوصية؛
أليس الوزارة المكلفة بالمالية مؤهلة إلى جانب الوزارة المكلفة بالعدل لإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة حسب منطوق المادة ؟ إذا كان من الأجدر أن يتم تمتيع وزير الإقتصاد والمالية بذات الخصوصية لنلتقط إشارة الإبعاد النهائي بين الوزارة المكلفة بالعدل والسلطة القضائية إلا في حدود ما يمكن أن يمنح لباقي مكونات السلطة التنفيذية في إطار التنسيق بخصوص أداء مكونات السلطة القضائية بمهامها، ونقتنع بالفعل أن علاقة وزارة العدل بالسلطة القضائية أشبه أشبه بعلاقة السلطة القضائية بوزارة الفلاحة على حد تعبير الدكتور الهيني الذي ضحى بمنصب يحلم به الكثيرين من أجل الدفاع عن إستقلال حقيقي للقضاء كما ما نطق به الملك وفق تعبير البرلمانية؛
ومادام الحديث عن موضوع إستقلالية السلطة القضائية يجعلنا نستحضر موقفا من مواقف قاضي الرأي المعزول د محمد الهيني التي عبر عنها سواء من داخل هياكل نادي قضاة المغرب أو من داخل جمعية عدالة، فإنه من اللازم العودة لمناقشة قرار عزله الذي تم تأسيسه على كونه ارتكب إخلالات بالواجبات المهنية بإتخاذه موقفا يكتسي صبغة سياسية؛
إن المجلس الدستوري كان واضحا في التمييز بين حالة اتخاذ القاضي لموقف سياسي وحالة الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛
وصرح أن اتخاذ موقف سياسي يعني الخوض الصريح والمباشر للقاضي في الشؤون السياسية، وهو ما يتنافى مع استقلاله وحياده، فإن توقيفه حالا عن مزاولة مهامه، في هذه الحال، ليس فيه ما يخالف الدستور؛
أما بخصوص إدلاء القاضي بتصريح يكتسي صبغة سياسية، فقد صرح المجلس أنه وإن كان قد يستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه، إذا كان هذا التصريح، في مضمونه ومداه، لا يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية الذي فرضه الدستور على القاضي بموجب الفقرة الأولى من فصله 111، فإن هذه المخالفة، بالنظر لعمومية العبارات التي صيغت بها، ليست من الأسباب التي تستدعي التوقيف الفوري للقاضي، مما يجعل اعتبار "أو الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية" موجبا لتوقيف القاضي حالا عن مزاولة مهامه، غير مطابق للدستور؛
وحيث إن رسالة تبليغ قرار العزل للقاض الهيني تنص بالحرف على أنه تمت إحالته على المجلس الأعلى للقضاء وتم عزله بسبب ما نسب له من إخلالات بالواجبات المهنية وذلك بإتخاذ موقفا يكتسي صبغة سياسية والإخلال بواجب التحفظ؛ فإنه من الأكيد أن ما ينطبق على هذه الحالة هو ما صرح به المجلس الدستوري بخصوص عدم دستورية المقتضى الخاص بتوقيف القاضي عن مزاولة مهامه نتيجة الإدلاء بتصريح يكتسي صبغة سياسية؛
إن تصريح المجلس الدستوري بعدم دستورية هذا المقتضى يؤكد أن عزل القاضي الهيني كان قرارا غير صائب وغير دستوري مادام أنه تم إتخاذه في ظل الدستور الذي إعتمده المجلس الدستوري للقول بعدم دستورية توقيف القاضي نتيجة الإدلاء بمواقف ذات صبغة سياسية، وتؤكد أن مواقف الدكتور الهيني كانت من باب المساهمة في المقاربة التشاركية التي تم العمل بها عند بلورة النصوص التنظيمية للسلطة القضائية وقد كان صائبا في مواقفه وفي الإدلاء بمواقفه كما تؤكد أن شكاية رؤساء فرق أحزاب الأغلبية بمجلس النواب، باطلة وسياسية وفيها ضرب للإستقلالية التي يجب أن تتحقق بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية، وحتى تحريك المتابعة من طرف وزير العديل والحريات للقاضي الهيني أمام المجلس الأعلى للقضاء، جاءت خارج إطار الدستور الذي زكاه المجلس الدستوري في نقاط عدة.
*دكتور في الحقوق عضو جمعية عدالة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.