الرباط .. لقاء تواصلي لتقديم المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الأسرة    "الفيفا" تحدد موعد زيارة مجسّم كأس العالم للأندية 2025 للوداد الرياضي    حصيلة: الأخبار الزائفة المتعلقة بالأمن تراجعت بشكل قياسي هذا العام    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث            احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي            "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي            مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر السجن والغرامة لبيع وكراء المباني الآيلة للسقوط
نشر في هسبريس يوم 16 - 03 - 2016

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والذي أعده محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، ووضع مسؤولية تفكيكها بين يدي وزارة الداخلية، ممثلة في الجماعات المحلية والمالكين.
وقال الوزير بنعبد الله، خلال عرض ألقاه في اجتماع اللجنة، إن هذا القانون الجديد هدفه وضع مقاربة استباقية لحماية الأرواح والممتلكات، ومعالجة ظاهرة انهيار المباني داخل الأنسجة العتيقة وخارجها، مؤكدا على ضرورة "التصدي للاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري بما يكفل المحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية".
وبحسب مشروع القانون، فإن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على ملاكه، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص، مشيرا إلى "أنهم يُسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي".
ووفق مقتضيات مشروع القانون فإنه "عندما تكون بناية آيلة للسقوط، يتعين أن يقوم مالك المبنى بالتدابير الضرورية الاستعجالية، من أجل دفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديدها، وصيانتها، وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار".
من جهة ثانية، أقر المشروع عقوبات في حق الذين يقومون ببيع أو كراء المباني الآيلة للسقوط، مسجلا أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وغرامة مالية من 50 ألفا إلى 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني، أنه آيل للسقوط.
ويعاقب، بحسب مقتضيات مشروع القانون، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم، كل مالك لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة، وهي العقوبة نفسها التي ستطال كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى تنظيم أدوار المتدخلين وتحديد المسؤوليات، بما فيها مسؤولية مالكي المباني الآيلة للسقوط، وتدقيق مسطرة إخبار ملاك المباني الآيلة للسقوط أو شاغليها، مبرزا أهمية مأسسة وتنظيم عمليات التجديد الحضري قصد العناية بالأنسجة الحضرية العتيقة والأحياء القديمة والمحافظة على التراث المعماري للمدن وتثمين المجالات الحضرية.
المشروع أقر كذلك إحداث وكالة وطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي سيعهد إليها بإعداد ودراسة والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج العمرانية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل الأنسجة والمباني الآيلة للسقوط.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.