وضعت الحكومة على طاولة مجلس النواب مشروعا يرمي إلى معالجة ملف لطالما وصف ب"القنبلة الموقوتة التي تتهدد حياة قاطنيها"، يتعلق الأمر بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري. ويأتي المشروع المحال على لجنة الداخلية بمجلس النواب، في وقت تكشف فيه الإحصائيات الرسمية عن وجود أزيد من 43 ألف منزل أو سكن آيل للسقوط تم إحصاؤها ميدانيا من قبل وزارة الداخلية سنة 2012، يقطنها على الصعيد الوطني أزيد من 141 ألف أسرة، معظمها بفاس والدار البيضاء، في وقت تقدر ضحاياه بالعشرات في غياب أرقام رسمية. وقال نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، في تصريح ليومية "التجديد"، إن هذا المشروع يهدف إلى شيئين اثنين، أولا تسهيل المقاربة المعتمدة لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، قد جاء لتحديد ملامح التدخل وأشكال التدخل ولمن تعود المسؤولية. ثانيا إيجاد آلية التدخل التي كنا نفتقدها في السابق، وعلى هذا الأساس كان هناك حرص من وزارتنا على إحداث وكالة وطنية مختصة بمعالجة الآيلة للسقوط وبالتجديد الحضري، إلا أن هذه الهيئة ليست لها سلطة إخراج الناس من تلك الدور لكن لها أن توصي بذلك أو أن تلجأ إلى باقي السلطات للقيام بذلك. وينص مشروع قانون "المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري"، على إحداث مؤسسة عمومية وطنية تسمى "الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط"، تناط بها مهام إعداد ودراسة الاستراتيجيات والبرامج العمرانية، وتتولى إبداء الرأي في المشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري ومعالجة المباني الآيلة للسقوط والانسجة العتيقة، والقيام لفائدتها او لحساب الدولة أو الجماعات الترابية أو أي شخص عام أو خاص، ذاتي أو اعتباري، بناء على طلب منه، بإعداد البرامج والمشاريع العمرانية ومشاريع التجديد الحضري الرامية إلى رد الاعتبار للأنسجة العتيقة والتدخل في المباني الآيلة للسقوط والإشراف على تنفيذها. ويرتب المشروع عقوبات بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مالك لمبنى آيل للسقوط، ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة؛ كل شاغل لمبنى آيل للسقوط ثبت رفضه عمدا وبدون سبب مشروع، بعد إنذاره، إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة؛ كل من عرقل مهمة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة. ويضاعف المشروع تلك العقوبات إلى الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وغرامة مالية من 50 ألف درهم إلى 300 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأي صفة كانت، تم تصنيفه من قبل رئيس مجلس الجماعة المعني، أنه آيل للسقوط؛ كل من قام بعمل ترتب عنه إتلاف وتدهور وتخريب المباني أو جعلها غير صالحة للسكن أو للاستعمال بأي شكل من الأشكال، بهدف الاستفادة بشكل غير مشروع من الإعانات والمساعدات المحتملة، أو بغرض إفراغ شاغلي هذه المباني. وفي الحالات الاستعجالية لوجود خطر المباني الآيلة للسقوط، يؤكد المشروع على ضرورة أمر رئيس مجلس الجماعة بعد توصله بتقرير اللجنة الإقليمية باتخاذ الإجراءات الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر ولا سيما إعلام وتحسيس المالكين والقاطنين والمارة حول المخاطر المحتملة، تدعيم المباني، إخلال ساكني أو مستعملي المبنى، المنع المؤقت أو النهائي من استعمال المبنى، الهدم الكلي أو الجزئي للمبنى. ويهدف المشروع إلى وضع قواعد قانونية حديثة وملاءمة تعزز جهود معالجة المباني الآيلة للسقوط، ومعالجة الاختلالات التي أفرزها تدهور المشهد الحضري وتنامي ظاهرة البناء الآيل للسقوط وذلك لتفادي حالات انهيار بعض المباني، والتقليل من أضرار ذلك على الممتلكات والأرواح. وتتولى الوكالة إصدار تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة ومشاريعها، وتمويل أو المساهمة في تمويل الدراسات وأشغال الخبرة المتعلقة بالمشاريع الحضرية والمشاريع المتعلقة بالتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.