أكد المشاركون في يوم دراسي, الجمعة بالرباط, أن "التشريع المغربي لا يحمي صراحة حق المريض في الإخبار والتبصير".. وأبرزوا, في هذا اللقاء الذي نظمه (منتدى الغد) والجمعية المغربية للصحافة الجهوية حول "حق المريض في الإخبار والتبصير على ضوء التشريع والقضاء والممارسة الطبية", أن غياب آليات الحماية القانونية والتنظيمية في هذا الشأن يجعل المريض الواقع ضحية خطأ طبي عاجزا عن الدفاع عن نفسه وغير قادر حتى على الحصول على ملفه الطبي لإثبات الضرر. وأوضح الأستاذ الجامعي والناشط الجمعوي عبد الرحيم فكاهي أن حق المريض في الإخبار والتبصير يكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الفصل 19) ومبادئ منظمة الصحة العالمية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وميثاق حقوق المريض الذي تعتمده العديد من الدول, مما يستدعي "مساءلة سياسية بالنظر للالتزامات المغربية في هذا الشأن".. وتأسف لكون هذا الموضوع "لا يحظى بأولوية في السياسة الصحية للبلاد",معتبرا أن هناك "تخبطا وغموضا تشريعيا ومشاكل على مستوى آليات التنفيذ والمراقبة والوسائل الزجرية". وأبرزت الأستاذة الجامعية المختصة في القانون الطبي يامنة فاطمي أن حق المريض في الإخبار والتبصير يستمد قيمته من العلاقة التعاقدية التي تربطه ضمنا بالطبيب, ويشكل بالتالي أساس الثقة بينهما, موضحة أن الطبيب ملزم فيه باحترام مبدأ حسن النية عبر تبصير وإعلام المريض بعد التشخيص الكامل, وتوضيح وسائل العلاج والنتائج المترتبة عنها, بما في ذلك الأخطار المحتملة. وأوضحت أن القانون الفرنسي, الذي يعتبر متقدما في هذا المجال, يكرس حق المريض, ليس فقط في الحصول على المعلومة كاملة بلغة أقرب إلى قدرته على الاستيعاب, وإنما حقه في استيضاح رأيه والأخذ به في تدخل الطبيب وأيضا في تدبير ملفه الطبي, وكذا الإطلاع عليه حتى بدون إذن الطبيب, مستدركة , في هذا السياق, أن الأمر على هذا المستوى "ما يزال مبهما في النصوص القانونية المغربية".. وأضافت أن المشرع الفرنسي يكرس حماية المريض من خلال "الديمقراطية الصحية", فيما "لا يوجد قانون صريح في المغرب بهذا الخصوص, بل إن المريض لا يتوفر على الحماية, ولو من زاوية كونه مستهلكا للخدمات الصحية ضمن قانون حماية المستهلك". ومن جانبه, أوضح الأستاذ الجامعي عبد اللطيف رودان أن مبدأ الالتزام بالتبصير يجد أهم تطبيق له في العقد الطبي, (والعقد الطبي "مقاولة تعني إجارة الصنعة") لأن محله جسد الإنسان, مما يتطلب "رضى متبصرا" من قبل المريض, وهو شرط أساس قبل أي تدخل علاجي, مشيرا إلى أن عدم التبصير لا يعتبر خطأ إلا إذا اقترن بضرر مادي أو معنوي للمريض. . وأثار الانتباه إلى أن القضاء المغربي شهد تطورا كبيرا في هذا الموضوع منذ عهد الحماية بارتباط مع تكييف العقد الطبي, وكيفية إثبات الخطأ الطبي, وكذا الولوج للملف الطبي, مع الاستناد إلى مبدأ عام "المخطئ هو من يتحمل التعويض". وفي ما يخص اجتهاد القضاء المغربي, يقول رودان إنه يقوم على مبادئ تتمثل في ضرورة تشخيص الحالة الصحية للمريض وإعلامه بها وكذا بالتكاليف والوسائل والمخاطر المتوقعة والاستثنائية, مشيرا إلى أن الإعفاء من الالتزام بالتبصير يتم في حالات يفرضها مبدأ الحفاظ على الصحة العامة في الحالات الوبائية وحالات الاستعجال, وعندما يكون الطبيب بإزاء مريض في وضعية قاصر, وأيضا عند تنازل المريض بوثيقة موقعة عن حقه في ذلك, أو في الحالات التي يقدر الطبيب فيها أن تبصير المريض قد يتسبب له في معاناة نفسية هو في غنى عنها. ومن جهته, قال رئيس الجمعية المغربية لضحايا الأخطاء الطبية محمد حمضي, في افتتاح اللقاء, إن ضحايا الأخطاء الطبية يدركون جيدا معنى ودلالة غياب الحق في الإخبار والتبصير على أرض الواقع, لأنهم "ناضلوا ويناضلون للحصول ولو على نسخة من ملفهم الطبي في سياق يتسم بالتكتم وأحيانا تزييف الوقائع في غياب آليات الحماية القانونية والتنظيمية". وهو ما أكده رئيس منتدى الغد عبد الإله الناصري حين قال إن حق المريض في الولوج إلى المعلومة داخل المنظومة الطبية والعلاجية "يعرف التباسات خطيرة", داعيا إلى تطهير الممارسة الطبية في البلاد من "سلوكات التكتم والتقصير التي تمس مصلحة المريض." واعتبر رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية إدريس الوالي بدوره أن هذا الموضوع يندرج في سياق المطالبة الحقوقية بإصدار تشريع يضمن الولوج إلى المعلومة, مشيرا إلى أن الصحفيين هم أكبر المتضررين من عدم التكريس التشريعي لهذا الحق وغياب آليات تجسيده على أرض الواقع.