ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل سيستجيب مجلس المستشارين لمطلب إحداث مجلس الدولة؟
نشر في هسبريس يوم 07 - 02 - 2016

هل سيستجيب مجلس المستشارين لمطلب الملك والدستور بشأن إحداث مجلس الدولة؟
تتجه أنظار الحقوقيين ،ولاسيما المهتمين بالقضاء الإداري إلى قبة مجلس المستشارين حيث يوجد أحد أطراف السلطة التشريعية لاختبار وقياس آلام المواطنين وآمالهم ،معاناتهم ومطالبهم الآنية والمستعجلة بإحداث مجلس الدولة يدعم وجود قضاء إداري كفئ وقوي ومستقل عن القضاء العادي ،فهل سينجح مجلس المستشارين فيما أخفق فيه مجلس النواب ، ويوفق في اختياره ؟ ذلك ما سنعرفه في الأيام القادمة.
إن استقلال السلطة التشريعية وامتلاكها سيادة أمرها وقراراتها لا مراء فيه ،لكنها ليست استقلالية عن المجتمع وعن مبدأ المقاربة الدستورية التشاركية والتفاعلية مع المجتمع المدني والحقوقي والجمعيات المهنية القضائية ،فالصفة التمثيلية تقتضي الإنصات والحوار والتشارك لأننا نحن نعيش في فضاء واحد ونهدف جميعا لتحقيق تطلعات المواطنين وهدفهم في إقامة سلطة قضائية مستقلة منفتحة ومتوازنة.
وهكذا وتفعيلا للفصل 114 من الدستور وتنزيلا لما أكد عليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نص الكلمة السامية والتاريخية التي ألقاها جلالته أثناء افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999 حيث قال حفظه الله إن " إنشاء مجلس للدولة سيتوج الهرم القضائي والإداري لبلادنا حتى تتسنى مواجهة كل أشكال الشطط، وحتى يتاح ضمان سيادة الشرعية ودعم الإنصاف بين المتقاضين" .
ومما لا شك فيه فإن التفكير الحقوقي الجمعي أضحى متجها نحو المطالبة الملحة بإحداث مجلس للدولة بقصد استكمال الهياكل المؤسساتية لقضاء إداري فعال، وذلك في اتجاه بلورة تصور شامل لمؤسسة قضائية عليا قادرة على تشكيل لبنة أخرى في مسار بناء دولة الحق القائمة على احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون ورفع الشطط بحق المواطنين على نحو يصون الحقوق ويحمي الحريات.
ذلك أن إحداث مؤسسة مجلس الدولة من شأنه أن يسهم لا محالة في استكمال مسلسل إرساء قواعد الشرعية القانونية التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية الحداثية من خلال ما ستكرسه من قواعد قضائية في قراراتها كدرجة نقض.
إن معظم التغيرات الحاصلة في المنظومة الدستورية مست عمل القضاء الإداري على مستوى:
-تغيير في ماهية الوظيفة القضائية
-إقرار الحق في الولوج للقضاء
-إقرار مبدأ دستورية الرقابة القضائية الإدارية
-حظر تحصين أي قرار إداري من الطعن الإداري والقضائي
-حظر المس أو الاعتداء على اختصاص القضاء الإداري
إن القضاء الإداري خيار استراتيجي دستوري لا محيد عنه في مواصلة بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،بتنصيص الدستور صراحة على القضاء الإداري في الفصلين 114و 118 منه،وحماية مجال اختصاص هذا القضاء.
ومن المهم الإشارة أن ميثاق إصلاح القضاء كان مخيبا للآمال في هذا الجانب ”نظام وحدة القضاء“ مما طرح التساؤل عن سبب التحفظ على القضاء الإداري؟ هل يرجع لتكوين الهيئة،أو لعدم تخصيص ندوات للقضاء الإداري،أم يتعلق الأمر بمعاقبة القضاء الإداري عن جرأته ؟أو عدم الرغبة في ألا يكون للقضاء رأسين ،أم جهل بفلسفة القضاء الإداري؟و لماذا لم يتم تفعيل الخطاب الملكي لأكثر من 15 سنة ؟،هل طول هذه المدة لم ينضج الظروف بعد للإحداث رغم الطفرة النوعية والاجتهادات القيمة للقضاء الإداري ؟فضلا عن أنه لا يعقل بعد أكثر20من سنة من أنه عمل المحاكم الإدارية أن يتأخر إحداث مجلس الدولة لأكثر من هذا الوقت رغم أنه خيار طالب به ودعمه أيضا كل الحقوقيين الغيوريين على حماية الشرعية وسيادة القانون والمساواة أمامه،والمتطلعين لتحقيق ازدواجية كاملة للنظام القانوني والقضائي ،ولمطالب الجمعيات الحقوقية والأحزاب السياسية ومطالبات القضاة الإداريون و الجمعيات القضائية وأخيرا مطلب المجلس الوطني لحقوق الغنسان.
ولا شك أن بناء صرح قضاء إداري فعال ومتخصص في البت في المنازعات الإدارية متوقفا على إحداث "مجلس الدولة "أو محكمة إدارية عليا قائمة بذاتها التي ستعلو الهرم القضاء الإداري،لتحقق ازدواجية كاملة للقضاء ،تسهر على مراقبة تطبيق القانون من طرف المحاكم الدنيا وتوحيد الاجتهاد القضائي،وبالتالي الإسهام في ضمان الأمن القضائي وكفالة حماية فعالة لحقوق وحريات المواطنين
أولا :إحداث مجلس الدولة وتطوير العمل القضائي الإداري
إن إحداث مجلس الدولة كمحكمة نقض إدارية عليا سيساهم في تطوير العمل القضائي من خلال المرتكزات التالية:
- تفعيل عملية الرقابة بشأن الطعون المقدمة ضد المراسيم والقرارات التنظيمية
-تدعيم دور قضاء الموضوع الإداري في ابتكار وخلق جل قواعد القانون العام
-ضمان رقابة قضائية قوية وفعالة على عمل الإدارة بغرض ضمان حكامة جيدة للمرافق العمومية
-صيانة قواعد المحاكمة العادلة
-تدعيم الفكر الحقوقي للقاضي الإداري
ثانيا :لماذا مجلس الدولة؟:
إن المطالبة بإحداث مجلس الدولة ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لاقتضاء الحقوق ودعم دولة المؤسسات وصيانة المشروعية والمساواة أمام القانون ورفع الشطط في استعمال السلطة ،لذلك فإن تدعيم دوره وتقويته كمؤسسة دستورية تنتظر التفعيل الدستوري يتطلب :
-ملائمة التنظيم القضائي مع الدستور الجديد
-استكمال صرح القضاء الإداري وتكريس ازدواجية كاملة للنظامين القضائي والقانوني.
-دعم التخصص واحترافية القضاء الإداري ليتطور من خلال فلسفة القضاء الإداري المتخصص وليخرج من رحم القضاء العادي المتشبع بحرفية النصوص وسيطرة الإجراءات الشكلية.
-تحقيق استقلالية كاملة لمحكمة النقض عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية،إذ لا يعقل أن تراقب محكمة النقض نفسها في قرارات رئيسها المعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ،فتحقيق ضمانة مراقبة مشروعية وملائمة القرارات التأديبية بصفة جدية وناجعة يستلزم إحداث المحكمة الإدارية العليا لرفع استشعار الحرج عن قضاة النقض وحماية حقوق القضاة في نفس الوقت وبت الطمأنينة والأمان على مصائرهم .
-تدعيم المشروعية الدستورية في حماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية
-ضمان الأمن القانوني والقضائي من خلال توحيد الاجتهاد القضائي الإداري استحضارا لدور القاضي الإداري في خلق وابتكار جل قواعد القانون العام.
- مواجهة تراكم القضايا الإدارية وتطور عددها المضطرد كما وكيفا.
- خلق منافسة شريفة وطيبة بين القضائين ،وتوطيد أركان العدالة والدولة الديمقراطية ببلادنا،
- دعم تخصص القضاء واحترافية في أعلى هرمه
-مواكبة التطور الحقوقي في ضوء المقاربة الدولية للحقوق والحريات
-مسايرة التجارب المقارنة الإدارية التي تأخذ بمجلس الدولة
ثالثا: التحديات القانونية للتنظيم والاختصاص
إن إحداث مجلس الدولة يفرض تحديات قانونية تتطلب معالجة مسألة الملائمة مع القوانين الحالية السارية النفاذ بما يكفل ولادة طبيعية دون أدنى مشاكل عضوية أو بنيوية من قبيل تبيئة الظروف لإنجاح التجربة المستقبلية لإنجاح المؤسسة ،لهذا يذخل ضمن مقومات المواءمة:
- وجوب الحفاظ على مبدأ وحدة النظام الأساسي للقضاة
- تشكيل مجلس الدولة يمكن أن يأخذ نفس الآليات المحددة لتشكيل محكمة النقض بمعنى أن يترأسه رئيس أول وأن يتم تقسيمه إلى عدة غرف التي يمكن تقسيمها بدورها إلى عدة أقسام
- الاحتفاظ بخصوصية القضاء الإداري من حيث تواجد مفوضين ملكيين للدفاع عن القانون والحق بدل النيابة العامة.
- تحتفظ مؤسسة المفوض الملكي بنفس الصلاحيات التي تمارسها أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية.
- فيما يتعلق بالاختصاص، تنقل إلى المجلس نفس الاختصاصات المخولة للغرفة الإدارية بمحكمة النقض .
- يمكن منح الرئيس الأول لمجلس الدولة منح المساعدة القضائية طبقا لمرسوم 1966
- خريطة قضائية يشوبها عدم التوازن من حيث توزيع المحاكم الإدارية وكذا عددها،تماشيا مع التنظيم الجهوي المرتقب
-إفراد قانون إجرائي خاص بالقضاء الإداري يتلاءم مع خصوصية المادة الإدارية ، ويتدارك الإختلالات الإجرائية التي كشفت عنها الممارسة القضائية.
-تنظيم الفحص المسبق للنظر في قبول الطعن "ذا كان هذا الطعن غير مقبول أو لا يستند على سبب جدي".
-إشكالية تمديد اختصاص المحكمة الإدارية العليا إلى مجال إصدار الفتاوى القانونية للإدارات العمومية.“إشكالية التعارض بينها وبين الأمانة العامة للحكومة ؟
-تنظيم مسطرة الطعن بالنقض الإداري بتخويل المحكمة الإدارية العليا صلاحية التصدي الوجوبي.
-إحداث مؤسسة المفوض الملكي وتدعيم دورها على صعيد المحكمة الإدارية العليا
-إحداث غرفة التنازع للبت في تنازع الاختصاص بجميع صوره بين جهتي القضاء العادي والإداري .
خاتمة:
إن الإبقاء على الغرفة الإدارية بمحكمة النقض كجهة للطعن في قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية مقترح غير دستوري وغير منصف ويخالف مبادئ الحياد والعدالة التي تقتضي تولي جهة قضائية حيادية لا ينتمي أعضائها أو رؤسائها للمجلس ،لأن القاضي في حاجة إلى قاضيه الطبيعي وهو القاضي الإداري على مستوى الدرجة العليا لإحقاق الحقوق ورفع المظالم ورد الشطط ،فضلا عن أن المواطن يحتاج لقضاء كفئ مستقل ومحايد يتميز بالتخصص والاحترافية على جميع مستويات التقاضي .
وفي الأخير نتسائل ،هل ستستقل الغرفة الإدارية بمحكمة النقض عن محكمة النقض كما استقلت سابقتها الغرفة الدستورية ؟الجواب أكيد نعم ،والمأمول أن يكون دلك إن لم يتفاعل البرلمان بأحد القرارات التالية:
–قرار ملكي -قرار المحكمة الدستورية–قرار حكومي
ولا يجب أن يغيب عن بال السلطة التشريعية مطلقا أن المكان الذي تعتمره في ملك السلطة القضائية والذي كان مقرا لمحكمة الاستئناف بالرباط سابقا ،فمن باب روح العدل الذي لازل يسكنه ،ومن باب استقلال السلطة القضائية نناديكم بالاستجابة لمطلب مجلس الدولة ،وإلا عد شغلكم للمكان اعتداء ماديا وجب رفعه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.