أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أحال مشروع التعديل الدستوري، الذي أعلن عنه منذ أيام، على المجلس الدستوري للنظر فيه، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء. جاء ذلك في بيان للرئاسة صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء، برئاسة بوتفليقة، ونشرت مضمونه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حيث أكد أنه "إثر هذا الاجتماع أخطر رئيس الجمهورية طبقا للمادة 176 من الدستور المجلس الدستوري ليصدر رأيا معللا حول المشروع التمهيدي المتضمن مراجعة الدستور". وتنص المادة 176 من الدستور الحالي أنه "إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان (من إجمالي 606 عدد نواب الغرفتين)". ولا يملك المجلس الدستوري (المحكمة الدستورية) صلاحية تعديل مشروع التعديل الدستوري وإنما إعطاء رأيه حول إمكانية عرض الوثيقة للتصويت على البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي وذلك في أجل أقصاه عشرين يوما ابتداء من تاريخ إخطاره من قبل الرئيس بالمشروع (اليوم) كما ينص على ذلك قانونه الداخلي. وكان بوتفليقة قد أعلن في اجتماع حول مشروع الدستور نهاية العام الماضي عن نيته عرضه على البرلمان بدل الاستفتاء الشعبي. وكشفت الرئاسة الجزائرية، في الخامس من يناير الجاري عن وثيقة مشروع التعديل الدستوري، والذي طال 73 مادة من بين 182 مادة في الدستور الحالي، إلى جانب 37 مادة جديدة. ومن أهم التعديلات التي جاء بها التعديل "ترسيم الأمازيغية كلغة ثانية في البلاد، إلى جانب العربية، والسماح بترشح الرئيس لولايتين رئاسيتين فقط، تمتد كل منها خمس أعوام، بعد أن كانت مفتوحة، إضافة إلى تأسيس هيئة مستقلة لمراقبة العملية الانتخابية". كما رحبت "أحزاب الموالاة" بالمشروع فيما رفضته أهم قوى المعارضة في الجزائر بدعوى أنه "غير توافقي" و "غير إصلاحي" ويعبر فقط عن رأي السلطة الحاكمة. وتعد مصادقة مجلس الوزراء برئاسة بوتفليقة اليوم على الوثيقة بمثابة رفض لإدخال تعديل طالب به حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم على مادة تقصي المواطنين الحاملين لجنسية بلد آخر من تولي مسؤوليات عليا. وتنص المادة 51 من مشروع التعديل الدستوري أن "التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية". وقال عمار سعداني الأمين العام للحزب الحاكم في مؤتمر صحفي منذ أيام "هذه المادة تقصي آلاف الكوادر هجروا البلاد خلال المراحل الصعبة التي مرت بها سابقاً، وفي مقدمتها الإرهاب والتهميش ويجب إعادة النظر فيها". وأجرى بوتفليقة (78 سنة)، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين الأول عام 2001، قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية غير رسمية وعام 2008، عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحاً، بعد أن كان محدداً في ولايتين فقط (5 سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل 2014. * وكالة أنباء الأناضول