من المستجدات التي أتى بها دستور 2011، على مستوى اللفظ هي مصطلح ملتمس مساءلة الحكومة التي يمارسها مجلس المستشارين، كما هو منصوص عليه في الفصل 106 من الدستور، حيث ينص على ما يلي: "لمجلس المستشارين أن يسائل الحكومة بواسطة ملتمس يوقعه على الأقل خمس أعضائه، ولا يقع التصويت عليه، بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء هذا المجلس. يبعث رئيس مجلس المستشارين، على الفور بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش ولا يعقبه تصويت." وبفحص مضامين دستور 1996 وخصوصا على مستوى فصله 77 الذي ينص على الأتي: "لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة ضدها. لا يكون ملتمس توجيه تنبيه للحكومة مقبولا إلا إذا وقعه على الأقل ثلث أعضاء مجلس المستشارين، ولا تتم الموافقة عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداع الملتمس يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى الوزير الأول، وتتاح لهذا الأخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من الأسباب التي أدت الى توجيه تنبيه إليها..." يتضح جليا بأن المشرع الدستوري إستعاض مصطلح توجيه تنبيه للحكومة، بمصطلح ملتمس مساءلة الحكومة واحتفظ بنفس المضمون، هذا من جهة، من جهة أخرى نجد أن دستور 1996، كان يتيح لمجلس المستشارين توجيه تنبيه للحكومة، وكذا تقديم ملتمس الرقابة الذي كانت تنص عليه الفقرة الأخيرة، من الفصل 77 من دستور 1996، لكن هذه الأخيرة انتزعت من اختصاص مجلس المستشارين الذي أضحى يقدم ملتمس مساءلة للحكومة فقط، مقابل ملتمس الرقابة الذي يقدمه مجلس النواب. لا يعتبر ملتمس مساءلة للحكومة صحيحا إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء، أي أن يوقعه على الأقل 24 عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، الذي يتألف من 120 عضو. ويتم إيداعه طبقا للمادة 231 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين بتسليم مستند خاص إلى رئيس المجلس في جلسة عامة يسمى ملتمس مساءلة للحكومة، ويجب أن يرفق هذا المستند بلائحة موقعيه، وأن يشمل طبعا خمس أعضاء المجلس على الأقل. ويأمر الرئيس بنشر أسماء الموقعين على ملتمس مسائلة الحكومة الذي ينشر برمته في المحضر. ولا يحق لأي عضو في المجلس أن يوقع أكثر من ملتمس واحد في نفس الوقت، ولا يمكن أن يضاف توقيع جديد أو يسحب منه يعد إيداعه لدى الرئيس.( المادة 232 من القانون الداخلي للمجلس). لا يصوت مجلس المستشارين على ملتمس مساءلة للحكومة إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه، ولا يتم قبول ملتمس مساءلة للحكومة إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس عليه. بعد الموافقة يبعث على الفور رئيس مجلس المستشارين، بنص ملتمس المساءلة إلى رئيس الحكومة، ولهذا الأخير أجل ستة أيام ليعرض أمام هذا المجلس جواب الحكومة، يتلوه نقاش ولا يعقبه تصويت. بعد هذا السرد الإجرائي، المسطري لمسألة ملتمس مسائلة الحكومة، تنتصب مجموعة من التساؤلات حول ملتمس مسائلة الحكومة: ما الغاية من التنصيص على ملتمس مسائلة الحكومة، مع العلم أن الأسئلة الشفوية والكتابية والجلسة الشهرية لرئيس الحكومة أمام هذا المجلس، تمكننا من الاستغناء على هذا المقتضى؟ ما هي القوة القانونية لملتمس مسائلة الحكومة وتأثيره على أعمال الحكومة، إذا علمنا أن ملتمس الرقابة يؤدي مباشرة إلى إستقالة الحكومة إستقالة جماعية في حالة التصويت عليه؟ ما الذي يترتب في حالة خرق رئيس الحكومة الأجل القانوني لبسط جوابه أو إمتناعه عن الجواب على "ملتمس مسائلة الحكومة"؟