جلالة الملك يعطي بالرباط انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة LGV الرابط بين القنيطرة ومراكش    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    القرض الفلاحي للمغرب يعقد شراكة استراتيجية مع شركة "تربة" لدعم الزراعة التجديدية    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    رغم تحسن التساقطات.. مجلس اللوكوس يحذر من العجز الهيكلي في الموارد المائية بجهة الشمال    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    عامل إقليم سيدي إفني يفتتح الدورة التكوينية الخامسة من منتدى الصحراء المغربية الدولي للصحافة والاعلام    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    الحكومة تكشف: كلفة الحوار الاجتماعي تصل إلى 46.7 مليار درهم بحلول 2027    الوكيل العام باستئنافية مراكش يأمر بفتح تحقيق في قضية تصوير محام مكبل اليدين داخل سيارة شرطة    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    مسؤولون مغاربة يستعرضون رهانات البنية التحتية قبل "مونديال 2030"    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    الوداد البيضاوي ينفصل عن موكوينا بالتراضي ويعين بنهاشم بدلا منه    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    اتحاد طنجة يحتج بشدة على "المهزلة التحكيمية" ويطالب بفتح تحقيق عاجل    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    "الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق المواطن في تقديم العرائض ومقترحات القوانين
نشر في هسبريس يوم 29 - 10 - 2015

تولى مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 تحديد الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تقديم ملتمسات تشريعية من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة هذا الحق الدستوري، وذلك تنفيذا لأحكام الفصل 14 منه الذي يكرس حق المواطنات والمواطنين المغاربة، المقيمين داخل أو خارج أرض الوطن، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وفق الشروط والكيفيات التي يحددها هذا قانون تنظيمي، نعتبر ممارسة هذا الحق تجسيد لمبدأ الديمقراطية التشاركية المباشرة،
وتتوزع مقتضيات هذا المشروع إلى أربعة أبواب، تتمحور أساسا حول التعريف بالآليات المرتبطة بالملتمس، كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب تحديد شروط الاستفادة من هذا الحق، حيث يخول للمواطنات والمواطنين المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.
كما تمت الإشارة في منطوق القانون التنظيمي، إلى الطريقة التي يجب أن يتم بها تقديم هذا الملتمس، بدءا بتأسيس لجنة الملتمس مكونة من تسعة أشخاص تراعى فيهم تمثيلية الجهات، يكون من بينهم وكيلا عنها لتتبع الجوانب الإجرائية لإيداعه، والتي تتولى جمع توقيعات لجنة دعم الملتمس التي يجب أن يصل عدد أفرادها 25000 فردا تتوفر فيهم الشروط أعلاه، إلى إيداعه لدى المجلس النيابي المعني.
فضلا عن ذلك بين المشرع الشروط الموضوعية والشكلية لقبول الملتمس، حيث أكد انه يجب أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن يتم صياغته بأسلوب لا لبس فيه على شكل مقترحات أو توصيات دون الالتزام بفرض صياغة قانونية صرفة يصعب فيها توفير ذوي الخبرة القانونية، وأن يكون مرفقا بلائحة لداعمي الملتمس، وتوقيعاتهم المصادق عليها من قبل السلطات المحلية، بالإضافة إلى مذكرة تقديمية تبين الأسباب الداعية له، نعتبر هاته الشروط ذات موضوعية علمية.
وإذا كان الهدف الرئيس من صياغة هذا المشروع هو أولا تنزيل مقتضى دستوري وضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في سد الفراغ التشريعي، فإنه قد سجلنا بخصوصه مجموعة من الملاحظات هي من منظورنا قد تحد من الدور المنوط بهذا الحق في التشجيع على المبادرات التشريعية وفي أهميتها. تخص بالأساس استثناء المجتمع المدني من هذا الحق الدستوري، في وقت نقول فيه انه اصبح شريكا استراتيجيا في صناعة المادة التشريعية. هذا ما نعتبره إيمان شكلي بالديمقراطية التشاركية، لكن جوهرياً وتطبيقا وضع للمجتمع المدني على الهامش، لأننا لا زلنا ننظر إليه على أنه فاقد للشرعية الشعبية التي تأتي عن طريق صناديق الاقتراع. لكن هل يمكن الحديث عن تفويض المواطن لمن يمثله عن طريق إضفاء الشرعية الشعبية في ظل انخراط هزيل في عملية الإنتخابات؟ حيث يوجد حسب الاستحقاقات الأخيرة، 13 مليون مسجل و 8 مليون مصوت من مجموع 34 مليون مغربي.
اشترط في المسودة الأولى لمشروع القانون التنظيمي أن تكون وضعية المواطن الجبائية سليمة، وهذا ما اعتبرناه عرقلة ستصيب بالشلل المبادرة التشريعية، لهذا للتخفيف ثم الاستغناء عليها في المجلس الحكومي، نعتبر هذا تدارك إيجابي لتجاوز فرض شروط كابحة لدعم مشروع العريضة، لأنه كان سيحرم العديد من المواطنين من ممارسة هذا الحق الدستوري ويبعده عن الهدف الذي خلق من أجله، فلا يمكن رهن المبادرة التشريعية بسلامة الوضعية الجبائية. لذاك في إطار المقارنة والاقتراح، لماذا لا نفرض وجوبا شرط السلامة الجبائية، مثل التصريح بالممتلكات ومبدأ من أين لك هذا الذي ؟ الذي تنطق به مسودة القانون الجنائي، عند تقديم المرشحين للانتخابات التشريعية لملفاتهم كمشروع نواب الأمة؟ ما دام التشريع يدخل في صميم اختصاصاتهم طيلة الولاية. منطقيا هذا الشرط يجب ان يطلب في الأصل من نواب الأمة لأنهم هم المعنيون مباشرة بالمبادرة التشريعية، والمقترح إذا ما رفض يمكن أن يتقدم به نائب الأمة.
اشتراط المشروع في مادته 7 أن تتم المصادقة على توقيعات داعمي الملتمس، هذا ما نرى فيه تكليفا للجنة الملتمس وللسلطات المحلية ومن شأنه أن ينسف أي مقترح ويشله ويفشل المساعي الداعية إليه. إذا كان الهدف هو إشراك المواطن في التشريع فلا ضير أن لا تكون هذه التوقيعات مصادقا عليها، لأن الإجراءات الأخرى التي تلي تقديمه لا تجعل من الملتمس ذو قوة ملزمة للمؤسسة التشريعية وإنما فقط عند قبوله يتم عرضه على اللجنة البرلمانية المختصة قصد دراسته ومناقشته. وعوض ذلك الاقتصار على شرط المصادقة على توقيعات أعضاء لجنة تقديم الملتمس دون غيرهم.
ورد في المادة العاشرة من نفس المشروع، أن قرار رفض الملتمس لا يقبل أي طعن، زد على ذلك أن المشرع لا يلزم رئيس المجلس، المعني بالملتمس، بأن يعلل رفضه في وقت تعلل فيه كل القرارات ذات الطابع الإداري. وفي هذا نسف لروح المبادرة لدى عموم المواطنين والمواطنات، لأنه لا يعقل بعد جهد جهيد القيام بكل تلك الإجراءات التعجيزية والمعقدة وجمع توقيعات 25000 مواطن تتوفر فيهم الشروط أعلاه، وفي نهاية المطاف تترك لرئيس المجلس التشريعي السلطة المطلقة في قبول الملتمس أو رفضه دون أن يلزمه ذلك بتعليل قراره الرافض رغم إمكانية تبنيه من طرف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة، الى جانب حرمان اللجنة من حق الطعن في قرار الرئيس الغير المعلل، هذا يطرح مشكل تنازع يمكن أن يقع بين رئيس رفض ملتمس في المجال التشريعي ونواب تبنوه.
الكل يجمع على أهمية إشراك الموطنات والمواطنين في المبادرة التشريعية، ولعل تقديم هذا المشروع يترجم الرغبة السياسية في تبني مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي يجسد إحدى الصور المتقدمة للديمقراطية، لكننا مطالبون بتجاوز عوائق قد تحد من فعالية مثل هذه المبادرات، وبالعمل سويا على تيسيرها حتى يتأتى لها تحقيق الأهداف والغايات التي لأجلها وجدت. فلا يعقل مثلا أن نطلب من اللجنة المبادرة البحث عن داعمين لمقترحها من 25000 شخصا لإعطاء شرعية للمقترح، نعتبر هذا نوع من أنواع التضييق على الحريات، وهل بامكان المواطن البسيط أن يجمع هذا العدد من التوقيعات ؟ إذا أمكنه ذلك فليكون حزبا سياسيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.