تولى مشروع قانون تنظيمي رقم 64.14 تحديد الشروط والكيفيات التي يتم بموجبها تقديم ملتمسات تشريعية من قبل المواطنين الراغبين في ممارسة هذا الحق الدستوري، وذلك تنفيذا لأحكام الفصل 14 منه الذي يكرس حق المواطنات والمواطنين المغاربة، المقيمين داخل أو خارج أرض الوطن، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وفق الشروط والكيفيات التي يحددها هذا قانون تنظيمي، نعتبر ممارسة هذا الحق تجسيد لمبدأ الديمقراطية التشاركية المباشرة، وتتوزع مقتضيات هذا المشروع إلى أربعة أبواب، تتمحور أساسا حول التعريف بالآليات المرتبطة بالملتمس، كآلية من آليات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب تحديد شروط الاستفادة من هذا الحق، حيث يخول للمواطنات والمواطنين المتمتعين بالحقوق المدنية والسياسية والمقيدين في اللوائح الانتخابية العامة. كما تمت الإشارة في منطوق القانون التنظيمي، إلى الطريقة التي يجب أن يتم بها تقديم هذا الملتمس، بدءا بتأسيس لجنة الملتمس مكونة من تسعة أشخاص تراعى فيهم تمثيلية الجهات، يكون من بينهم وكيلا عنها لتتبع الجوانب الإجرائية لإيداعه، والتي تتولى جمع توقيعات لجنة دعم الملتمس التي يجب أن يصل عدد أفرادها 25000 فردا تتوفر فيهم الشروط أعلاه، إلى إيداعه لدى المجلس النيابي المعني. فضلا عن ذلك بين المشرع الشروط الموضوعية والشكلية لقبول الملتمس، حيث أكد انه يجب أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة، وأن يتم صياغته بأسلوب لا لبس فيه على شكل مقترحات أو توصيات دون الالتزام بفرض صياغة قانونية صرفة يصعب فيها توفير ذوي الخبرة القانونية، وأن يكون مرفقا بلائحة لداعمي الملتمس، وتوقيعاتهم المصادق عليها من قبل السلطات المحلية، بالإضافة إلى مذكرة تقديمية تبين الأسباب الداعية له، نعتبر هاته الشروط ذات موضوعية علمية. وإذا كان الهدف الرئيس من صياغة هذا المشروع هو أولا تنزيل مقتضى دستوري وضمان مساهمة المواطنات والمواطنين في سد الفراغ التشريعي، فإنه قد سجلنا بخصوصه مجموعة من الملاحظات هي من منظورنا قد تحد من الدور المنوط بهذا الحق في التشجيع على المبادرات التشريعية وفي أهميتها. تخص بالأساس استثناء المجتمع المدني من هذا الحق الدستوري، في وقت نقول فيه انه اصبح شريكا استراتيجيا في صناعة المادة التشريعية. هذا ما نعتبره إيمان شكلي بالديمقراطية التشاركية، لكن جوهرياً وتطبيقا وضع للمجتمع المدني على الهامش، لأننا لا زلنا ننظر إليه على أنه فاقد للشرعية الشعبية التي تأتي عن طريق صناديق الاقتراع. لكن هل يمكن الحديث عن تفويض المواطن لمن يمثله عن طريق إضفاء الشرعية الشعبية في ظل انخراط هزيل في عملية الإنتخابات؟ حيث يوجد حسب الاستحقاقات الأخيرة، 13 مليون مسجل و 8 مليون مصوت من مجموع 34 مليون مغربي. اشترط في المسودة الأولى لمشروع القانون التنظيمي أن تكون وضعية المواطن الجبائية سليمة، وهذا ما اعتبرناه عرقلة ستصيب بالشلل المبادرة التشريعية، لهذا للتخفيف ثم الاستغناء عليها في المجلس الحكومي، نعتبر هذا تدارك إيجابي لتجاوز فرض شروط كابحة لدعم مشروع العريضة، لأنه كان سيحرم العديد من المواطنين من ممارسة هذا الحق الدستوري ويبعده عن الهدف الذي خلق من أجله، فلا يمكن رهن المبادرة التشريعية بسلامة الوضعية الجبائية. لذاك في إطار المقارنة والاقتراح، لماذا لا نفرض وجوبا شرط السلامة الجبائية، مثل التصريح بالممتلكات ومبدأ من أين لك هذا الذي ؟ الذي تنطق به مسودة القانون الجنائي، عند تقديم المرشحين للانتخابات التشريعية لملفاتهم كمشروع نواب الأمة؟ ما دام التشريع يدخل في صميم اختصاصاتهم طيلة الولاية. منطقيا هذا الشرط يجب ان يطلب في الأصل من نواب الأمة لأنهم هم المعنيون مباشرة بالمبادرة التشريعية، والمقترح إذا ما رفض يمكن أن يتقدم به نائب الأمة. اشتراط المشروع في مادته 7 أن تتم المصادقة على توقيعات داعمي الملتمس، هذا ما نرى فيه تكليفا للجنة الملتمس وللسلطات المحلية ومن شأنه أن ينسف أي مقترح ويشله ويفشل المساعي الداعية إليه. إذا كان الهدف هو إشراك المواطن في التشريع فلا ضير أن لا تكون هذه التوقيعات مصادقا عليها، لأن الإجراءات الأخرى التي تلي تقديمه لا تجعل من الملتمس ذو قوة ملزمة للمؤسسة التشريعية وإنما فقط عند قبوله يتم عرضه على اللجنة البرلمانية المختصة قصد دراسته ومناقشته. وعوض ذلك الاقتصار على شرط المصادقة على توقيعات أعضاء لجنة تقديم الملتمس دون غيرهم. ورد في المادة العاشرة من نفس المشروع، أن قرار رفض الملتمس لا يقبل أي طعن، زد على ذلك أن المشرع لا يلزم رئيس المجلس، المعني بالملتمس، بأن يعلل رفضه في وقت تعلل فيه كل القرارات ذات الطابع الإداري. وفي هذا نسف لروح المبادرة لدى عموم المواطنين والمواطنات، لأنه لا يعقل بعد جهد جهيد القيام بكل تلك الإجراءات التعجيزية والمعقدة وجمع توقيعات 25000 مواطن تتوفر فيهم الشروط أعلاه، وفي نهاية المطاف تترك لرئيس المجلس التشريعي السلطة المطلقة في قبول الملتمس أو رفضه دون أن يلزمه ذلك بتعليل قراره الرافض رغم إمكانية تبنيه من طرف عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة، الى جانب حرمان اللجنة من حق الطعن في قرار الرئيس الغير المعلل، هذا يطرح مشكل تنازع يمكن أن يقع بين رئيس رفض ملتمس في المجال التشريعي ونواب تبنوه. الكل يجمع على أهمية إشراك الموطنات والمواطنين في المبادرة التشريعية، ولعل تقديم هذا المشروع يترجم الرغبة السياسية في تبني مبدأ الديمقراطية التشاركية الذي يجسد إحدى الصور المتقدمة للديمقراطية، لكننا مطالبون بتجاوز عوائق قد تحد من فعالية مثل هذه المبادرات، وبالعمل سويا على تيسيرها حتى يتأتى لها تحقيق الأهداف والغايات التي لأجلها وجدت. فلا يعقل مثلا أن نطلب من اللجنة المبادرة البحث عن داعمين لمقترحها من 25000 شخصا لإعطاء شرعية للمقترح، نعتبر هذا نوع من أنواع التضييق على الحريات، وهل بامكان المواطن البسيط أن يجمع هذا العدد من التوقيعات ؟ إذا أمكنه ذلك فليكون حزبا سياسيا.