بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    أمن فاس يُطيح بمحامي مزور    بايتاس ينفي تأثر "الانسجام الحكومي" ب"تراشقات" قيادات أحزاب التحالف ويرفض فرض الوصاية على الفضاء السياسي    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    سبع سنوات سجنا لطالب جامعي حرض على "ذبح" أحمد عصيد    مجلس الحكومة يصادق على تعيين عميد جديد لكلية العلوم بتطوان    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    الجديدة…زوج يق.تل زوجته بعد رفضها الموافقة على التعدّد    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    برقاد: آفاق "مونديال 2030" واعدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الطاقي في ظل التوتر الإقليمي مع الجزائر: مشروع الربط الكهربائي ينفتح على آفاق جديدة    الذهب يهبط بعد اقترابه من أعلى مستوى في 3 أشهر    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق القضاة بين التكريس الدستوري واﻹلتفاف التشريعي
نشر في هسبريس يوم 11 - 10 - 2015

(المادة 89 من مشروع النظام اﻷساسي للقضاة المعروض حاليا على البرلمان نموذجا)
ﻻ شك أن كل الحقوقين و رجال القانون و الفقهاء الدستورين يجمعون على أن الدستور المغربي لسنة 2011 جاء بحمولة حقوقية كبيرة من خﻻل التأسيس للعديد من المؤسسات الدستورية و ذلك تمشيا مع اﻹتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية في سبيل إقرار دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات.و هكذا نجد في تصدير الدستور أن جعل اﻹتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب و في نطاق أحكام الدستور و قوانين المملكة و هويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على مﻻئمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.و إعتبر هذا التصدير جزءا ﻻ يتجزأ من هذا الدستور.
و في هذا السياق نجده قد أسس لسلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط من خﻻل الباب المتعلق بالسلطة القضائية و حاول ترجمعة هذه اﻹستقﻻلية من خﻻل مشاريع قوانين هذه السلطة و المتمثلة في النظام اﻷساسي للقضاة و القانون اﻷساسي للمجلس اﻷعلى للسلطة القضائية.و الذي يهمنا في هذا الشأن هو إلى أي حد كان واضع المسودتين موفقا في تكريس ما جاء به دستور 2011 في هذا الباب المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة نموذجا.و هذا ما سنحاول بحثه من خﻻل المحورين التاليين.اﻷول نتناول فيه بالبحث التكريس الدستوري لحقوق القضاة.و الثاني سنبحث فيه حقوق القضاة على ضوء المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة.
المحور اﻷول:التكريس الدستوري لحقوق القضاة.
بتفحصنا لمواد الدستور الواردة بالباب المتعلق بالسلطة القضائية نجده قد أسس ﻹستقﻻل السلطة القضائية عن باقي السلط من خﻻل الفصل 107 و كرس إستقﻻل القاضي في ممارسته لمهامه من خﻻل عدم العزل و النقل إﻻ بمقتضى القانون و منع التدخل في القضايا المعروضة عليه أو تلقيه التعليمات أو اﻷوامر من أية جهة كانت،وخوله الحق في إحالة اﻷمر إلى المجلس اﻷعلى للسلطة القضائية و ذلك من خﻻل الفصول 108 إلى 110 و لم يقف الدستور عند هذا الحد بل خول القاضي حرية التعبير و الحق في اﻹنخراط في الجمعيات و إنشاء جمعيات مهنية و ذلك من خﻻل الفصل 111.و كل ذلك في إحترام تام لواجب اﻹستقﻻل و التجرد.و هكذا نجد الدستور قد أقر ما هو منصوص عليه في العهود و اﻹتفاقيات الدولية في مجال إستقﻻل السلطة القضائية و التي تضمنتها مجموعة المبادئ اﻷساسية لﻷمم المتحدة بشأن إستقﻻل السلطة القضائية لسنة 1985 و التي تنص في فقراتها على أنه:
1-تضمن الدولة إستقﻻل السلطة القضائية و تكرس ذلك في دستور البلد أو في قانونه.و من واجب جميع الحكومات و المؤسسات اﻷخرى إحترام إستقﻻل السلطة القضائية و التقيد بذلك في ممارستها لمهامها و أعمالها.
2-يبت القضاء في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز و على أساس الحقائق و وفقا للقانون،و ﻻ يتعرض ﻷية قيود تفرض عليه أو لما قد تمارسه عليه أي جهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو ﻷي سبب من اﻷسباب،من تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوط أو تهديدات أو تدخﻻت.
3-يمارس القضاء الوﻻية القضائية على جميع المسائل التي لها طابع قضائي،و له وحده سلطة فيما إذا كانت المسألة المعروضة عليه تقع في نطاق صﻻحياته كما يعرفها القانون.
4-يجب أﻻ يحدث أي تدخل غير مشروع أو غير مبرر في العملية القضائية،و ﻻ تخضع القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم ﻷية مراجعة.ﻻ يخل هذا المبدأ بحق السلطات المختصة في القيام وفقا للقانون بإجراء مراجعة قضائية على اﻷحكام الصادرة عن السلطة القضائية أو بحقها في تخفيف تلك اﻷحكام أو إستبدالها.
كما نصت على أنه:
8-وفقا لﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان،يحق ﻷعضاء السلطة القضائية شأنهم في ذلك شأن المواطنين اﻵخرين التمتع بحرية التعبير و اﻹعتقاد و اﻹنتساب و التجمع شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة و وقار مناصبهم و على نزاهة و إستقﻻل السلطة القضائية.
9-للقضاة حرية تشكيل جمعيات للقضاة أو منظمات أخرى و اﻹنضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم و تعزز تدريبهم المهني و تحمي إستقﻻل السلطة القضائية.
و هكذا يتضح جليا أن الدستور المغربي قد أقر كل ما هو متعارف عليه دوليا في مجال إستقﻻل القضاة و حقوقهم.فهل مشروع القانون اﻷساسي للقضاة كفل هذه اﻹستقﻻلية و هذه الحقوق للقضاة و هذا ما سنعرض له في المحور الثاني على ضوء المادة 89 منه.
المحور الثاني:حقوق القضاة على ضوء المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة.
تنص المادة 89 من المشروع على أنه"يمكن توقيف القاضي حاﻻ عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو إرتكب خطأ جسيما.
و يعد خطأ جسيما بصفة خاصة:
1-إخﻻل القاضي بواجب اﻹستقﻻل و التجرد و النزاهة و اﻹستقامة
2-الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق اﻷطراف.
3-الخرق الخطير لقانون الموضوع.
4-اﻹهمال أو التأخير غير المبرر و المتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية.
5-خرق السر المهني و إفشاء سر المداوﻻت.
6-اﻹمتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحاﻻت المنصوص عليها في القانون.
7-اﻹمتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية.
8-وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات و المحاكم.
9-إتخاذ موقف سياسي أو اﻹدﻻء بتصريح يكتسي صبغة سياسية.
10-ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو اﻹنتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية".
فمن خﻻل مقارنة هذه المادة مع الفقرة الثالثة من الفصل 109 من الدستور و التي تنص على أنه"يعد كل إخﻻل من القاضي بواجب اﻹستقﻻل و التجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة".يتضح على أن المادة 89 لجأت إلى تعداد اﻷخطاء الجسيمة في حين الفصل 109 إعتبر كل ما له عﻻقة بواجب اﻹستقﻻل و التجرد أثناء أداء المهام هو الذي يعد خطأ جسيما.أﻻ يعتبر إيراد بعض اﻷفعال ضمن اﻷخطاء الجسيمة تجاوزا للنص الدستوري و الحال أن البعض منها يدخل ضمن أسباب الطعن بالنقض من قبيل الخرق الخطير لقاعدة مسطرية و لقانون الموضوع الفصل 359 ق م م.و منهما ما يمكن أن يكون سببا لسلوك مسطرة التجريح سواء أجرح القاضي نفسه أم لم يجرحه الفصول من 295 إلى 299 ق م م.كما أنه إذا إعتبرنا هذه الحاﻻت خطأ جسيما أﻻ يمس ذلك بالسلطة التقديرية للقاضي و حقه في تفسير و تأويل النص القانوني عندما يحتاج للتفسير و التأويل و الحال أنه لدينا العديد من النصوص القانونية الركيكة الصياغة و غير واضحة المعنى و المغزى تختلف حولها اﻷفهام،و أﻻ يعد سدا لباب اﻹجتهاد؟و الحال أن للمجتهد إن إجتهد و أخطأ أجر اﻹجتهاد و إن إجتهد و أصاب أجران و أﻻ ﻻ يعد ضربا لمبدأ التقاضي على درجات الذي يأخذ به القانون المغربي.ثم من سنعتبره وقع في خرق خطير لقاعدة مسطرية أو لقانون الموضوع عندما تصدر في قضية واحدة أحكام مختلفة حسب إختﻻف درجات التقاضي هل القاضي اﻹبتدائي أم قاضي الدرجة الثانية أم قاضي النقض و الحال أننا أمام قضاء جماعي كأصل حسب مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي.هل سنحيل الهيئة بأكملها على المجلس اﻷعلى للقضاء.ثم من سيحدد بأن هذا الخرق خطير أم أنه خﻻف ذلك و ما هو المعيار المعتمد في ذلك.و إذا ما إعتبرنا أن المجلس اﻷعلى للسلطة القضائية هو المخول لذلك فهل من حقه أن يقول بأن هذا خرق خطير للقانون أم ﻻ و الحال أنه ليس بمحكمة؟و إذا سلمنا أنه سيسترشد بما إستقرت عليه محكمة النقض في تقدير ذلك فإن هذه اﻷخيرة بدورها لم تستقر على إجتهاد قار في العديد من النقط القانونية التي تبقى مثار خﻻف بالنسبة إليها و بالنسبة لمختلف درجات المحاكم.كما أن إدراج بعض الحاﻻت التي تعد من صميم العمل الجمعوي كتأخير عقد الجلسات لبعض الوقت في سبيل تحقيق مطالب مشروعة للقضاة أو حمل الشارة أو شابه ذلك ضمن اﻷخطاء الجسيمة يعتبر مسا بحرية العمل الجمعوي الذي يهدف من بين ما يهدف من ورائه القضاة إلى حماية حقوقهم و إستقﻻلهم الذي هو من صميم إستقﻻل السلطة القضائية.كما أن القول بإضافة بعض الحاﻻت إلى المادة المذكورة هو بهدف إعطاء ضمانة للمواطن من تعسف القاضي فيه كثير من التهويل ذلك أن الضمانة الحقيقية للمواطن تكمن في وضع نصوص قانونية واضحة ﻻ تحتمل كثرة التأويل و تبسيط المساطر القانونية و توحيد اﻷجال سواء المتعلقة بالتبليغ أو طرق الطعن أو التنفيذ و غيرها من اﻹجراءات المرتبطة بأداء الخدمة القضائية في أحسن الظروف و أيسر السبل.و إذا ما أخطأ قاضي الدرجة اﻷولى فهناك درجة ثانية و إن أخطأ هذا اﻷخير فهناك محكمة النقض التي تبقى محكمة قانون على رأس الهرم القضائي.
لنخلص في النهاية إلى أن إيراد المادة 89 من المشروع بالشكل التي هي عليه بإضافة حاﻻت جديدة و إعتبارها أخطاء جسيمة مع أن البعض منها يعد سببا للطعن و البعض اﻵخر يدخل ضمن حقوق القضاة قد تم نتيجة التوجس و التخوف من استقﻻل السلطة القضائية عامة و من القاضي خاصة من أن يتمتع بكافة حقوقه الدستورية و التي تعد حقوقا أساسية ﻻ يمكنه بدونها أن يقوم بدوره الدستوري في إقامة العدل و المساواة بين جميع أفراد المجتمع و الذي تعتبر فيه السلطة القضائية الركيزة اﻷساسية في حماية الحقوق و الحريات.لذا نأمل من المشرع أن يقف عند هذه المادة و العديد من المواد اﻷخرى كثيرا من الوقت قبل أن يصادق على مشروع النظام اﻷساسي للقضاة و يرجع اﻷمور إلى نصابها إعماﻻ للدستور الذي إعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة و جعل اﻹتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و إعمﻻ للبند اﻷول من مجوعة المبادئ اﻷساسية اﻷمم المتحدة بشأن إستقﻻل السلطة القضائية لسنة 1985.
*عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.