الاتحاد الإسلامي الوجدي يقصي الرجاء    اعتصام ليلي بطنجة يطالب بوقف الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    منتدى يدعو إلى إقرار نموذج رياضي مستدام لتكريس الريادة المغربية    اعتداء جسدي بليغ على عميد شرطة والرصاص يقوم بالواجب    مأساة بحي بنكيران.. وفاة فتاة يُرجح أنها أنهت حياتها شنقاً    في مباراة مثيرة.. الاتحاد الوجدي يُقصي الرجاء ويتأهل لربع نهائي كأس العرش    يوم غضب أمريكي تحت شعار "ارفعوا أيديكم".. آلاف الأميركيين يتظاهرون ضد ترامب في أنحاء الولايات المتحدة    بلاغ جديد للمنظمة الديمقراطية للصحة – المكتب المحلي للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا – الرباط    "لن أذهب إلى كانوسا" .. بنطلحة يفضح تناقضات الخطاب الرسمي الجزائري    توقيف أربعيني بطنجة روج بمواقع التواصل لعمليات وهمية لاختطاف فتيات    أمن طنجة يفند أخبار اختطاف فتيات    منظمات حقوقية تدين تهميش المهاجرين المغاربة في مليلية المحتلة    حركة حماس تشيد بموقف المهندسة المغربية ابتهال أبو سعد واصفة إياه ب"الشجاع والبطولي"    باريس سان جرمان يحرز بطولة فرنسا    كأس العرش: الضربات الترجيحية تهدي التأهل لأولمبيك آسفي إلى ربع النهائي على حساب شباب السوالم    طنجة تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الأحد    طنجة .. وفد شبابي إماراتي يطلع على تجربة المغرب في تدبير قطاعي الثقافة والشباب    المغرب يرسخ مكانته كحليف تاريخي و إستراتيجي في مواجهة سياسة ترامب التجارية    برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام ريال بيتيس    هذا ما يتوقعه المغاربة من المعطي منجب؟    جهة الداخلة وادي الذهب تستعرض تجربتها التنموية في المنتدى العالمي السادس للتنمية الاقتصادية المحلية    فرنسا: خسائر ب15 مليار دولار بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية    الدار البيضاء تستحضر ذكرى 7 أبريل 1947.. محطة مشرقة في مسار الكفاح الوطني والمقاومة    تحالف استراتيجي بين الموريتانية للطيران والخطوط الملكية المغربية يعزز الربط الجوي ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإفريقي    العودة إلى الساعة الإضافية وسط رفض واستياء واسع بين المغاربة    الفكر والعقل… حين يغيب السؤال عن العقل المغربي في الغربة قراءة فلسفية في واقع الجالية المغربية بإسبانيا    الأسرة الكروية المغربية تودّع محسن بوهلال بكثير من الحزن والأسى    دعم الدورة 30 لمهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ب 130 مليون سنتيم    فيديو يوثق استهداف إسرائيل لمسعفين    أداء أسبوعي خاسر ببورصة البيضاء    رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي تقيل نائب الرئيس الإيراني    انطلاق الدورة الربيعية لموسم أصيلة الثقافي الدولي بمشاركة فنانين من سبع دول    الفئران قادرة على استخدام مبادئ الإسعافات الأولية للإنعاش    كلميم.. القضاء يدين عدة مسؤولين بينهم رئيس الجماعة بالسجن النافذ في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية    دعوات للمشاركة المكثفة في مسيرة "الرباط الوطنية" للتنديد بالمحرقة المرتكبة في غزة    سفير جمهورية السلفادور: المملكة المغربية تعد "أفضل" بوابة للولوج إلى إفريقيا    عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب خلال ملتقى بباريس    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع انتشار الوسطاء والشناقة داخل الأسواق    حصيلة الزلزال في بورما تتجاوز 3300 قتيل    وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: النظام التجاري العالمي يدخل مرحلة حرجة مع فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة    'مجموعة أكديطال': أداء قوي خلال سنة 2024 وآفاق طموحة    ماذا بعد استقبال مجلس الشيوخ الفرنسي لحكومة جمهورية القبائل؟    الركاني: من يدعم فلسطين توجه له تهم جاهزة وعواقب وخيمة ستلاحق كل من تواطئ لجعل غزة مسرحا للجريمة    في قلب باريس.. ساحة سان ميشيل الشهيرة تعيش على إيقاع فعاليات "الأيام الثقافية المغربية"    "نفس الله" عمل روائي لعبد السلام بوطيب، رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    شركة "رايان إير" تُسلّط الضوء على جوهرة الصحراء المغربية: الداخلة تتألق في خريطة السياحة العالمية    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق القضاة بين التكريس الدستوري واﻹلتفاف التشريعي
نشر في هسبريس يوم 11 - 10 - 2015

(المادة 89 من مشروع النظام اﻷساسي للقضاة المعروض حاليا على البرلمان نموذجا)
ﻻ شك أن كل الحقوقين و رجال القانون و الفقهاء الدستورين يجمعون على أن الدستور المغربي لسنة 2011 جاء بحمولة حقوقية كبيرة من خﻻل التأسيس للعديد من المؤسسات الدستورية و ذلك تمشيا مع اﻹتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية في سبيل إقرار دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات.و هكذا نجد في تصدير الدستور أن جعل اﻹتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب و في نطاق أحكام الدستور و قوانين المملكة و هويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على مﻻئمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.و إعتبر هذا التصدير جزءا ﻻ يتجزأ من هذا الدستور.
و في هذا السياق نجده قد أسس لسلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط من خﻻل الباب المتعلق بالسلطة القضائية و حاول ترجمعة هذه اﻹستقﻻلية من خﻻل مشاريع قوانين هذه السلطة و المتمثلة في النظام اﻷساسي للقضاة و القانون اﻷساسي للمجلس اﻷعلى للسلطة القضائية.و الذي يهمنا في هذا الشأن هو إلى أي حد كان واضع المسودتين موفقا في تكريس ما جاء به دستور 2011 في هذا الباب المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة نموذجا.و هذا ما سنحاول بحثه من خﻻل المحورين التاليين.اﻷول نتناول فيه بالبحث التكريس الدستوري لحقوق القضاة.و الثاني سنبحث فيه حقوق القضاة على ضوء المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة.
المحور اﻷول:التكريس الدستوري لحقوق القضاة.
بتفحصنا لمواد الدستور الواردة بالباب المتعلق بالسلطة القضائية نجده قد أسس ﻹستقﻻل السلطة القضائية عن باقي السلط من خﻻل الفصل 107 و كرس إستقﻻل القاضي في ممارسته لمهامه من خﻻل عدم العزل و النقل إﻻ بمقتضى القانون و منع التدخل في القضايا المعروضة عليه أو تلقيه التعليمات أو اﻷوامر من أية جهة كانت،وخوله الحق في إحالة اﻷمر إلى المجلس اﻷعلى للسلطة القضائية و ذلك من خﻻل الفصول 108 إلى 110 و لم يقف الدستور عند هذا الحد بل خول القاضي حرية التعبير و الحق في اﻹنخراط في الجمعيات و إنشاء جمعيات مهنية و ذلك من خﻻل الفصل 111.و كل ذلك في إحترام تام لواجب اﻹستقﻻل و التجرد.و هكذا نجد الدستور قد أقر ما هو منصوص عليه في العهود و اﻹتفاقيات الدولية في مجال إستقﻻل السلطة القضائية و التي تضمنتها مجموعة المبادئ اﻷساسية لﻷمم المتحدة بشأن إستقﻻل السلطة القضائية لسنة 1985 و التي تنص في فقراتها على أنه:
1-تضمن الدولة إستقﻻل السلطة القضائية و تكرس ذلك في دستور البلد أو في قانونه.و من واجب جميع الحكومات و المؤسسات اﻷخرى إحترام إستقﻻل السلطة القضائية و التقيد بذلك في ممارستها لمهامها و أعمالها.
2-يبت القضاء في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز و على أساس الحقائق و وفقا للقانون،و ﻻ يتعرض ﻷية قيود تفرض عليه أو لما قد تمارسه عليه أي جهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو ﻷي سبب من اﻷسباب،من تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوط أو تهديدات أو تدخﻻت.
3-يمارس القضاء الوﻻية القضائية على جميع المسائل التي لها طابع قضائي،و له وحده سلطة فيما إذا كانت المسألة المعروضة عليه تقع في نطاق صﻻحياته كما يعرفها القانون.
4-يجب أﻻ يحدث أي تدخل غير مشروع أو غير مبرر في العملية القضائية،و ﻻ تخضع القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم ﻷية مراجعة.ﻻ يخل هذا المبدأ بحق السلطات المختصة في القيام وفقا للقانون بإجراء مراجعة قضائية على اﻷحكام الصادرة عن السلطة القضائية أو بحقها في تخفيف تلك اﻷحكام أو إستبدالها.
كما نصت على أنه:
8-وفقا لﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان،يحق ﻷعضاء السلطة القضائية شأنهم في ذلك شأن المواطنين اﻵخرين التمتع بحرية التعبير و اﻹعتقاد و اﻹنتساب و التجمع شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة و وقار مناصبهم و على نزاهة و إستقﻻل السلطة القضائية.
9-للقضاة حرية تشكيل جمعيات للقضاة أو منظمات أخرى و اﻹنضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم و تعزز تدريبهم المهني و تحمي إستقﻻل السلطة القضائية.
و هكذا يتضح جليا أن الدستور المغربي قد أقر كل ما هو متعارف عليه دوليا في مجال إستقﻻل القضاة و حقوقهم.فهل مشروع القانون اﻷساسي للقضاة كفل هذه اﻹستقﻻلية و هذه الحقوق للقضاة و هذا ما سنعرض له في المحور الثاني على ضوء المادة 89 منه.
المحور الثاني:حقوق القضاة على ضوء المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة.
تنص المادة 89 من المشروع على أنه"يمكن توقيف القاضي حاﻻ عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو إرتكب خطأ جسيما.
و يعد خطأ جسيما بصفة خاصة:
1-إخﻻل القاضي بواجب اﻹستقﻻل و التجرد و النزاهة و اﻹستقامة
2-الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق اﻷطراف.
3-الخرق الخطير لقانون الموضوع.
4-اﻹهمال أو التأخير غير المبرر و المتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية.
5-خرق السر المهني و إفشاء سر المداوﻻت.
6-اﻹمتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحاﻻت المنصوص عليها في القانون.
7-اﻹمتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية.
8-وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات و المحاكم.
9-إتخاذ موقف سياسي أو اﻹدﻻء بتصريح يكتسي صبغة سياسية.
10-ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو اﻹنتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية".
فمن خﻻل مقارنة هذه المادة مع الفقرة الثالثة من الفصل 109 من الدستور و التي تنص على أنه"يعد كل إخﻻل من القاضي بواجب اﻹستقﻻل و التجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة".يتضح على أن المادة 89 لجأت إلى تعداد اﻷخطاء الجسيمة في حين الفصل 109 إعتبر كل ما له عﻻقة بواجب اﻹستقﻻل و التجرد أثناء أداء المهام هو الذي يعد خطأ جسيما.أﻻ يعتبر إيراد بعض اﻷفعال ضمن اﻷخطاء الجسيمة تجاوزا للنص الدستوري و الحال أن البعض منها يدخل ضمن أسباب الطعن بالنقض من قبيل الخرق الخطير لقاعدة مسطرية و لقانون الموضوع الفصل 359 ق م م.و منهما ما يمكن أن يكون سببا لسلوك مسطرة التجريح سواء أجرح القاضي نفسه أم لم يجرحه الفصول من 295 إلى 299 ق م م.كما أنه إذا إعتبرنا هذه الحاﻻت خطأ جسيما أﻻ يمس ذلك بالسلطة التقديرية للقاضي و حقه في تفسير و تأويل النص القانوني عندما يحتاج للتفسير و التأويل و الحال أنه لدينا العديد من النصوص القانونية الركيكة الصياغة و غير واضحة المعنى و المغزى تختلف حولها اﻷفهام،و أﻻ يعد سدا لباب اﻹجتهاد؟و الحال أن للمجتهد إن إجتهد و أخطأ أجر اﻹجتهاد و إن إجتهد و أصاب أجران و أﻻ ﻻ يعد ضربا لمبدأ التقاضي على درجات الذي يأخذ به القانون المغربي.ثم من سنعتبره وقع في خرق خطير لقاعدة مسطرية أو لقانون الموضوع عندما تصدر في قضية واحدة أحكام مختلفة حسب إختﻻف درجات التقاضي هل القاضي اﻹبتدائي أم قاضي الدرجة الثانية أم قاضي النقض و الحال أننا أمام قضاء جماعي كأصل حسب مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي.هل سنحيل الهيئة بأكملها على المجلس اﻷعلى للقضاء.ثم من سيحدد بأن هذا الخرق خطير أم أنه خﻻف ذلك و ما هو المعيار المعتمد في ذلك.و إذا ما إعتبرنا أن المجلس اﻷعلى للسلطة القضائية هو المخول لذلك فهل من حقه أن يقول بأن هذا خرق خطير للقانون أم ﻻ و الحال أنه ليس بمحكمة؟و إذا سلمنا أنه سيسترشد بما إستقرت عليه محكمة النقض في تقدير ذلك فإن هذه اﻷخيرة بدورها لم تستقر على إجتهاد قار في العديد من النقط القانونية التي تبقى مثار خﻻف بالنسبة إليها و بالنسبة لمختلف درجات المحاكم.كما أن إدراج بعض الحاﻻت التي تعد من صميم العمل الجمعوي كتأخير عقد الجلسات لبعض الوقت في سبيل تحقيق مطالب مشروعة للقضاة أو حمل الشارة أو شابه ذلك ضمن اﻷخطاء الجسيمة يعتبر مسا بحرية العمل الجمعوي الذي يهدف من بين ما يهدف من ورائه القضاة إلى حماية حقوقهم و إستقﻻلهم الذي هو من صميم إستقﻻل السلطة القضائية.كما أن القول بإضافة بعض الحاﻻت إلى المادة المذكورة هو بهدف إعطاء ضمانة للمواطن من تعسف القاضي فيه كثير من التهويل ذلك أن الضمانة الحقيقية للمواطن تكمن في وضع نصوص قانونية واضحة ﻻ تحتمل كثرة التأويل و تبسيط المساطر القانونية و توحيد اﻷجال سواء المتعلقة بالتبليغ أو طرق الطعن أو التنفيذ و غيرها من اﻹجراءات المرتبطة بأداء الخدمة القضائية في أحسن الظروف و أيسر السبل.و إذا ما أخطأ قاضي الدرجة اﻷولى فهناك درجة ثانية و إن أخطأ هذا اﻷخير فهناك محكمة النقض التي تبقى محكمة قانون على رأس الهرم القضائي.
لنخلص في النهاية إلى أن إيراد المادة 89 من المشروع بالشكل التي هي عليه بإضافة حاﻻت جديدة و إعتبارها أخطاء جسيمة مع أن البعض منها يعد سببا للطعن و البعض اﻵخر يدخل ضمن حقوق القضاة قد تم نتيجة التوجس و التخوف من استقﻻل السلطة القضائية عامة و من القاضي خاصة من أن يتمتع بكافة حقوقه الدستورية و التي تعد حقوقا أساسية ﻻ يمكنه بدونها أن يقوم بدوره الدستوري في إقامة العدل و المساواة بين جميع أفراد المجتمع و الذي تعتبر فيه السلطة القضائية الركيزة اﻷساسية في حماية الحقوق و الحريات.لذا نأمل من المشرع أن يقف عند هذه المادة و العديد من المواد اﻷخرى كثيرا من الوقت قبل أن يصادق على مشروع النظام اﻷساسي للقضاة و يرجع اﻷمور إلى نصابها إعماﻻ للدستور الذي إعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة و جعل اﻹتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و إعمﻻ للبند اﻷول من مجوعة المبادئ اﻷساسية اﻷمم المتحدة بشأن إستقﻻل السلطة القضائية لسنة 1985.
*عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.