بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء    انطلاق عملية "رعاية 2024-2025" لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    مواجهات نارية.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية    بعد الإكوادور، بنما تدق مسمارا آخر في نعش الأطروحة الانفصالية بأميركا اللاتينية    ولد الرشيد: رهان المساواة يستوجب اعتماد مقاربة متجددة ضامنة لالتقائية الأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية    مجلس المنافسة يغرم شركة الأدوية الأمريكية "فياتريس"    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    المنتخب الليبي ينسحب من نهائيات "شان 2025"    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" بالساحل في إطار العمليات الأمنية المشتركة بين الأجهزة المغربية والاسبانية (المكتب المركزي للأبحاث القضائية)    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    ارتفاع مؤشر التضخم في شهر أكتوبر    أداء سلبي في تداولات بورصة البيضاء        تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    أحزاب مغربية تدعو لتنفيذ قرار المحكمة الجنائية ضد "نتنياهو" و"غالانت" وتطالب بوقف التطبيع مع مجرمي الحرب    معضلة الديموقراطية الأمريكية ..    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    دفاع الناصري يثير تساؤلات بشأن مصداقية رواية "اسكوبار" عن حفل زفافه مع الفنانة لطيفة رأفت    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح        تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    زنيبر يبرز الجهود التي تبذلها الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان لإصلاح النظام الأساسي للمجلس    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    وهبي: مهنة المحاماة تواجهها الكثير من التحديات    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !        تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء    أنفوغرافيك | صناعة محلية أو مستوردة.. المغرب جنة الأسعار الباهضة للأدوية    تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق القضاة بين التكريس الدستوري واﻹلتفاف التشريعي
نشر في هسبريس يوم 11 - 10 - 2015

(المادة 89 من مشروع النظام اﻷساسي للقضاة المعروض حاليا على البرلمان نموذجا)
ﻻ شك أن كل الحقوقين و رجال القانون و الفقهاء الدستورين يجمعون على أن الدستور المغربي لسنة 2011 جاء بحمولة حقوقية كبيرة من خﻻل التأسيس للعديد من المؤسسات الدستورية و ذلك تمشيا مع اﻹتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية في سبيل إقرار دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات.و هكذا نجد في تصدير الدستور أن جعل اﻹتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب و في نطاق أحكام الدستور و قوانين المملكة و هويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على مﻻئمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.و إعتبر هذا التصدير جزءا ﻻ يتجزأ من هذا الدستور.
و في هذا السياق نجده قد أسس لسلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط من خﻻل الباب المتعلق بالسلطة القضائية و حاول ترجمعة هذه اﻹستقﻻلية من خﻻل مشاريع قوانين هذه السلطة و المتمثلة في النظام اﻷساسي للقضاة و القانون اﻷساسي للمجلس اﻷعلى للسلطة القضائية.و الذي يهمنا في هذا الشأن هو إلى أي حد كان واضع المسودتين موفقا في تكريس ما جاء به دستور 2011 في هذا الباب المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة نموذجا.و هذا ما سنحاول بحثه من خﻻل المحورين التاليين.اﻷول نتناول فيه بالبحث التكريس الدستوري لحقوق القضاة.و الثاني سنبحث فيه حقوق القضاة على ضوء المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة.
المحور اﻷول:التكريس الدستوري لحقوق القضاة.
بتفحصنا لمواد الدستور الواردة بالباب المتعلق بالسلطة القضائية نجده قد أسس ﻹستقﻻل السلطة القضائية عن باقي السلط من خﻻل الفصل 107 و كرس إستقﻻل القاضي في ممارسته لمهامه من خﻻل عدم العزل و النقل إﻻ بمقتضى القانون و منع التدخل في القضايا المعروضة عليه أو تلقيه التعليمات أو اﻷوامر من أية جهة كانت،وخوله الحق في إحالة اﻷمر إلى المجلس اﻷعلى للسلطة القضائية و ذلك من خﻻل الفصول 108 إلى 110 و لم يقف الدستور عند هذا الحد بل خول القاضي حرية التعبير و الحق في اﻹنخراط في الجمعيات و إنشاء جمعيات مهنية و ذلك من خﻻل الفصل 111.و كل ذلك في إحترام تام لواجب اﻹستقﻻل و التجرد.و هكذا نجد الدستور قد أقر ما هو منصوص عليه في العهود و اﻹتفاقيات الدولية في مجال إستقﻻل السلطة القضائية و التي تضمنتها مجموعة المبادئ اﻷساسية لﻷمم المتحدة بشأن إستقﻻل السلطة القضائية لسنة 1985 و التي تنص في فقراتها على أنه:
1-تضمن الدولة إستقﻻل السلطة القضائية و تكرس ذلك في دستور البلد أو في قانونه.و من واجب جميع الحكومات و المؤسسات اﻷخرى إحترام إستقﻻل السلطة القضائية و التقيد بذلك في ممارستها لمهامها و أعمالها.
2-يبت القضاء في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز و على أساس الحقائق و وفقا للقانون،و ﻻ يتعرض ﻷية قيود تفرض عليه أو لما قد تمارسه عليه أي جهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو ﻷي سبب من اﻷسباب،من تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوط أو تهديدات أو تدخﻻت.
3-يمارس القضاء الوﻻية القضائية على جميع المسائل التي لها طابع قضائي،و له وحده سلطة فيما إذا كانت المسألة المعروضة عليه تقع في نطاق صﻻحياته كما يعرفها القانون.
4-يجب أﻻ يحدث أي تدخل غير مشروع أو غير مبرر في العملية القضائية،و ﻻ تخضع القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم ﻷية مراجعة.ﻻ يخل هذا المبدأ بحق السلطات المختصة في القيام وفقا للقانون بإجراء مراجعة قضائية على اﻷحكام الصادرة عن السلطة القضائية أو بحقها في تخفيف تلك اﻷحكام أو إستبدالها.
كما نصت على أنه:
8-وفقا لﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان،يحق ﻷعضاء السلطة القضائية شأنهم في ذلك شأن المواطنين اﻵخرين التمتع بحرية التعبير و اﻹعتقاد و اﻹنتساب و التجمع شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة و وقار مناصبهم و على نزاهة و إستقﻻل السلطة القضائية.
9-للقضاة حرية تشكيل جمعيات للقضاة أو منظمات أخرى و اﻹنضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم و تعزز تدريبهم المهني و تحمي إستقﻻل السلطة القضائية.
و هكذا يتضح جليا أن الدستور المغربي قد أقر كل ما هو متعارف عليه دوليا في مجال إستقﻻل القضاة و حقوقهم.فهل مشروع القانون اﻷساسي للقضاة كفل هذه اﻹستقﻻلية و هذه الحقوق للقضاة و هذا ما سنعرض له في المحور الثاني على ضوء المادة 89 منه.
المحور الثاني:حقوق القضاة على ضوء المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة.
تنص المادة 89 من المشروع على أنه"يمكن توقيف القاضي حاﻻ عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو إرتكب خطأ جسيما.
و يعد خطأ جسيما بصفة خاصة:
1-إخﻻل القاضي بواجب اﻹستقﻻل و التجرد و النزاهة و اﻹستقامة
2-الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق اﻷطراف.
3-الخرق الخطير لقانون الموضوع.
4-اﻹهمال أو التأخير غير المبرر و المتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية.
5-خرق السر المهني و إفشاء سر المداوﻻت.
6-اﻹمتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحاﻻت المنصوص عليها في القانون.
7-اﻹمتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية.
8-وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات و المحاكم.
9-إتخاذ موقف سياسي أو اﻹدﻻء بتصريح يكتسي صبغة سياسية.
10-ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو اﻹنتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية".
فمن خﻻل مقارنة هذه المادة مع الفقرة الثالثة من الفصل 109 من الدستور و التي تنص على أنه"يعد كل إخﻻل من القاضي بواجب اﻹستقﻻل و التجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة".يتضح على أن المادة 89 لجأت إلى تعداد اﻷخطاء الجسيمة في حين الفصل 109 إعتبر كل ما له عﻻقة بواجب اﻹستقﻻل و التجرد أثناء أداء المهام هو الذي يعد خطأ جسيما.أﻻ يعتبر إيراد بعض اﻷفعال ضمن اﻷخطاء الجسيمة تجاوزا للنص الدستوري و الحال أن البعض منها يدخل ضمن أسباب الطعن بالنقض من قبيل الخرق الخطير لقاعدة مسطرية و لقانون الموضوع الفصل 359 ق م م.و منهما ما يمكن أن يكون سببا لسلوك مسطرة التجريح سواء أجرح القاضي نفسه أم لم يجرحه الفصول من 295 إلى 299 ق م م.كما أنه إذا إعتبرنا هذه الحاﻻت خطأ جسيما أﻻ يمس ذلك بالسلطة التقديرية للقاضي و حقه في تفسير و تأويل النص القانوني عندما يحتاج للتفسير و التأويل و الحال أنه لدينا العديد من النصوص القانونية الركيكة الصياغة و غير واضحة المعنى و المغزى تختلف حولها اﻷفهام،و أﻻ يعد سدا لباب اﻹجتهاد؟و الحال أن للمجتهد إن إجتهد و أخطأ أجر اﻹجتهاد و إن إجتهد و أصاب أجران و أﻻ ﻻ يعد ضربا لمبدأ التقاضي على درجات الذي يأخذ به القانون المغربي.ثم من سنعتبره وقع في خرق خطير لقاعدة مسطرية أو لقانون الموضوع عندما تصدر في قضية واحدة أحكام مختلفة حسب إختﻻف درجات التقاضي هل القاضي اﻹبتدائي أم قاضي الدرجة الثانية أم قاضي النقض و الحال أننا أمام قضاء جماعي كأصل حسب مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي.هل سنحيل الهيئة بأكملها على المجلس اﻷعلى للقضاء.ثم من سيحدد بأن هذا الخرق خطير أم أنه خﻻف ذلك و ما هو المعيار المعتمد في ذلك.و إذا ما إعتبرنا أن المجلس اﻷعلى للسلطة القضائية هو المخول لذلك فهل من حقه أن يقول بأن هذا خرق خطير للقانون أم ﻻ و الحال أنه ليس بمحكمة؟و إذا سلمنا أنه سيسترشد بما إستقرت عليه محكمة النقض في تقدير ذلك فإن هذه اﻷخيرة بدورها لم تستقر على إجتهاد قار في العديد من النقط القانونية التي تبقى مثار خﻻف بالنسبة إليها و بالنسبة لمختلف درجات المحاكم.كما أن إدراج بعض الحاﻻت التي تعد من صميم العمل الجمعوي كتأخير عقد الجلسات لبعض الوقت في سبيل تحقيق مطالب مشروعة للقضاة أو حمل الشارة أو شابه ذلك ضمن اﻷخطاء الجسيمة يعتبر مسا بحرية العمل الجمعوي الذي يهدف من بين ما يهدف من ورائه القضاة إلى حماية حقوقهم و إستقﻻلهم الذي هو من صميم إستقﻻل السلطة القضائية.كما أن القول بإضافة بعض الحاﻻت إلى المادة المذكورة هو بهدف إعطاء ضمانة للمواطن من تعسف القاضي فيه كثير من التهويل ذلك أن الضمانة الحقيقية للمواطن تكمن في وضع نصوص قانونية واضحة ﻻ تحتمل كثرة التأويل و تبسيط المساطر القانونية و توحيد اﻷجال سواء المتعلقة بالتبليغ أو طرق الطعن أو التنفيذ و غيرها من اﻹجراءات المرتبطة بأداء الخدمة القضائية في أحسن الظروف و أيسر السبل.و إذا ما أخطأ قاضي الدرجة اﻷولى فهناك درجة ثانية و إن أخطأ هذا اﻷخير فهناك محكمة النقض التي تبقى محكمة قانون على رأس الهرم القضائي.
لنخلص في النهاية إلى أن إيراد المادة 89 من المشروع بالشكل التي هي عليه بإضافة حاﻻت جديدة و إعتبارها أخطاء جسيمة مع أن البعض منها يعد سببا للطعن و البعض اﻵخر يدخل ضمن حقوق القضاة قد تم نتيجة التوجس و التخوف من استقﻻل السلطة القضائية عامة و من القاضي خاصة من أن يتمتع بكافة حقوقه الدستورية و التي تعد حقوقا أساسية ﻻ يمكنه بدونها أن يقوم بدوره الدستوري في إقامة العدل و المساواة بين جميع أفراد المجتمع و الذي تعتبر فيه السلطة القضائية الركيزة اﻷساسية في حماية الحقوق و الحريات.لذا نأمل من المشرع أن يقف عند هذه المادة و العديد من المواد اﻷخرى كثيرا من الوقت قبل أن يصادق على مشروع النظام اﻷساسي للقضاة و يرجع اﻷمور إلى نصابها إعماﻻ للدستور الذي إعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة و جعل اﻹتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و إعمﻻ للبند اﻷول من مجوعة المبادئ اﻷساسية اﻷمم المتحدة بشأن إستقﻻل السلطة القضائية لسنة 1985.
*عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.