ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق القضاة بين التكريس الدستوري واﻹلتفاف التشريعي
نشر في هسبريس يوم 11 - 10 - 2015

(المادة 89 من مشروع النظام اﻷساسي للقضاة المعروض حاليا على البرلمان نموذجا)
ﻻ شك أن كل الحقوقين و رجال القانون و الفقهاء الدستورين يجمعون على أن الدستور المغربي لسنة 2011 جاء بحمولة حقوقية كبيرة من خﻻل التأسيس للعديد من المؤسسات الدستورية و ذلك تمشيا مع اﻹتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية في سبيل إقرار دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات.و هكذا نجد في تصدير الدستور أن جعل اﻹتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب و في نطاق أحكام الدستور و قوانين المملكة و هويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و العمل على مﻻئمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة.و إعتبر هذا التصدير جزءا ﻻ يتجزأ من هذا الدستور.
و في هذا السياق نجده قد أسس لسلطة قضائية مستقلة عن باقي السلط من خﻻل الباب المتعلق بالسلطة القضائية و حاول ترجمعة هذه اﻹستقﻻلية من خﻻل مشاريع قوانين هذه السلطة و المتمثلة في النظام اﻷساسي للقضاة و القانون اﻷساسي للمجلس اﻷعلى للسلطة القضائية.و الذي يهمنا في هذا الشأن هو إلى أي حد كان واضع المسودتين موفقا في تكريس ما جاء به دستور 2011 في هذا الباب المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة نموذجا.و هذا ما سنحاول بحثه من خﻻل المحورين التاليين.اﻷول نتناول فيه بالبحث التكريس الدستوري لحقوق القضاة.و الثاني سنبحث فيه حقوق القضاة على ضوء المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة.
المحور اﻷول:التكريس الدستوري لحقوق القضاة.
بتفحصنا لمواد الدستور الواردة بالباب المتعلق بالسلطة القضائية نجده قد أسس ﻹستقﻻل السلطة القضائية عن باقي السلط من خﻻل الفصل 107 و كرس إستقﻻل القاضي في ممارسته لمهامه من خﻻل عدم العزل و النقل إﻻ بمقتضى القانون و منع التدخل في القضايا المعروضة عليه أو تلقيه التعليمات أو اﻷوامر من أية جهة كانت،وخوله الحق في إحالة اﻷمر إلى المجلس اﻷعلى للسلطة القضائية و ذلك من خﻻل الفصول 108 إلى 110 و لم يقف الدستور عند هذا الحد بل خول القاضي حرية التعبير و الحق في اﻹنخراط في الجمعيات و إنشاء جمعيات مهنية و ذلك من خﻻل الفصل 111.و كل ذلك في إحترام تام لواجب اﻹستقﻻل و التجرد.و هكذا نجد الدستور قد أقر ما هو منصوص عليه في العهود و اﻹتفاقيات الدولية في مجال إستقﻻل السلطة القضائية و التي تضمنتها مجموعة المبادئ اﻷساسية لﻷمم المتحدة بشأن إستقﻻل السلطة القضائية لسنة 1985 و التي تنص في فقراتها على أنه:
1-تضمن الدولة إستقﻻل السلطة القضائية و تكرس ذلك في دستور البلد أو في قانونه.و من واجب جميع الحكومات و المؤسسات اﻷخرى إحترام إستقﻻل السلطة القضائية و التقيد بذلك في ممارستها لمهامها و أعمالها.
2-يبت القضاء في المسائل المعروضة عليه بدون تحيز و على أساس الحقائق و وفقا للقانون،و ﻻ يتعرض ﻷية قيود تفرض عليه أو لما قد تمارسه عليه أي جهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو ﻷي سبب من اﻷسباب،من تأثير غير مشروع أو ترغيب أو ضغوط أو تهديدات أو تدخﻻت.
3-يمارس القضاء الوﻻية القضائية على جميع المسائل التي لها طابع قضائي،و له وحده سلطة فيما إذا كانت المسألة المعروضة عليه تقع في نطاق صﻻحياته كما يعرفها القانون.
4-يجب أﻻ يحدث أي تدخل غير مشروع أو غير مبرر في العملية القضائية،و ﻻ تخضع القرارات القضائية التي تصدرها المحاكم ﻷية مراجعة.ﻻ يخل هذا المبدأ بحق السلطات المختصة في القيام وفقا للقانون بإجراء مراجعة قضائية على اﻷحكام الصادرة عن السلطة القضائية أو بحقها في تخفيف تلك اﻷحكام أو إستبدالها.
كما نصت على أنه:
8-وفقا لﻹعﻻن العالمي لحقوق اﻹنسان،يحق ﻷعضاء السلطة القضائية شأنهم في ذلك شأن المواطنين اﻵخرين التمتع بحرية التعبير و اﻹعتقاد و اﻹنتساب و التجمع شريطة أن يتصرف القضاة دائما في ممارستهم هذه الحقوق على نحو يحافظ على هيبة و وقار مناصبهم و على نزاهة و إستقﻻل السلطة القضائية.
9-للقضاة حرية تشكيل جمعيات للقضاة أو منظمات أخرى و اﻹنضمام إلى تلك الجمعيات أو المنظمات التي تمثل مصالحهم و تعزز تدريبهم المهني و تحمي إستقﻻل السلطة القضائية.
و هكذا يتضح جليا أن الدستور المغربي قد أقر كل ما هو متعارف عليه دوليا في مجال إستقﻻل القضاة و حقوقهم.فهل مشروع القانون اﻷساسي للقضاة كفل هذه اﻹستقﻻلية و هذه الحقوق للقضاة و هذا ما سنعرض له في المحور الثاني على ضوء المادة 89 منه.
المحور الثاني:حقوق القضاة على ضوء المادة 89 من النظام اﻷساسي للقضاة.
تنص المادة 89 من المشروع على أنه"يمكن توقيف القاضي حاﻻ عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو إرتكب خطأ جسيما.
و يعد خطأ جسيما بصفة خاصة:
1-إخﻻل القاضي بواجب اﻹستقﻻل و التجرد و النزاهة و اﻹستقامة
2-الخرق الخطير لقاعدة مسطرية تشكل ضمانة أساسية لحقوق اﻷطراف.
3-الخرق الخطير لقانون الموضوع.
4-اﻹهمال أو التأخير غير المبرر و المتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية.
5-خرق السر المهني و إفشاء سر المداوﻻت.
6-اﻹمتناع العمدي عن التجريح التلقائي في الحاﻻت المنصوص عليها في القانون.
7-اﻹمتناع عن العمل المدبر بصفة جماعية.
8-وقف أو عرقلة السير العادي لعقد الجلسات و المحاكم.
9-إتخاذ موقف سياسي أو اﻹدﻻء بتصريح يكتسي صبغة سياسية.
10-ممارسة نشاط سياسي أو نقابي أو اﻹنتماء إلى حزب سياسي أو نقابة مهنية".
فمن خﻻل مقارنة هذه المادة مع الفقرة الثالثة من الفصل 109 من الدستور و التي تنص على أنه"يعد كل إخﻻل من القاضي بواجب اﻹستقﻻل و التجرد خطأ مهنيا جسيما بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة".يتضح على أن المادة 89 لجأت إلى تعداد اﻷخطاء الجسيمة في حين الفصل 109 إعتبر كل ما له عﻻقة بواجب اﻹستقﻻل و التجرد أثناء أداء المهام هو الذي يعد خطأ جسيما.أﻻ يعتبر إيراد بعض اﻷفعال ضمن اﻷخطاء الجسيمة تجاوزا للنص الدستوري و الحال أن البعض منها يدخل ضمن أسباب الطعن بالنقض من قبيل الخرق الخطير لقاعدة مسطرية و لقانون الموضوع الفصل 359 ق م م.و منهما ما يمكن أن يكون سببا لسلوك مسطرة التجريح سواء أجرح القاضي نفسه أم لم يجرحه الفصول من 295 إلى 299 ق م م.كما أنه إذا إعتبرنا هذه الحاﻻت خطأ جسيما أﻻ يمس ذلك بالسلطة التقديرية للقاضي و حقه في تفسير و تأويل النص القانوني عندما يحتاج للتفسير و التأويل و الحال أنه لدينا العديد من النصوص القانونية الركيكة الصياغة و غير واضحة المعنى و المغزى تختلف حولها اﻷفهام،و أﻻ يعد سدا لباب اﻹجتهاد؟و الحال أن للمجتهد إن إجتهد و أخطأ أجر اﻹجتهاد و إن إجتهد و أصاب أجران و أﻻ ﻻ يعد ضربا لمبدأ التقاضي على درجات الذي يأخذ به القانون المغربي.ثم من سنعتبره وقع في خرق خطير لقاعدة مسطرية أو لقانون الموضوع عندما تصدر في قضية واحدة أحكام مختلفة حسب إختﻻف درجات التقاضي هل القاضي اﻹبتدائي أم قاضي الدرجة الثانية أم قاضي النقض و الحال أننا أمام قضاء جماعي كأصل حسب مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي.هل سنحيل الهيئة بأكملها على المجلس اﻷعلى للقضاء.ثم من سيحدد بأن هذا الخرق خطير أم أنه خﻻف ذلك و ما هو المعيار المعتمد في ذلك.و إذا ما إعتبرنا أن المجلس اﻷعلى للسلطة القضائية هو المخول لذلك فهل من حقه أن يقول بأن هذا خرق خطير للقانون أم ﻻ و الحال أنه ليس بمحكمة؟و إذا سلمنا أنه سيسترشد بما إستقرت عليه محكمة النقض في تقدير ذلك فإن هذه اﻷخيرة بدورها لم تستقر على إجتهاد قار في العديد من النقط القانونية التي تبقى مثار خﻻف بالنسبة إليها و بالنسبة لمختلف درجات المحاكم.كما أن إدراج بعض الحاﻻت التي تعد من صميم العمل الجمعوي كتأخير عقد الجلسات لبعض الوقت في سبيل تحقيق مطالب مشروعة للقضاة أو حمل الشارة أو شابه ذلك ضمن اﻷخطاء الجسيمة يعتبر مسا بحرية العمل الجمعوي الذي يهدف من بين ما يهدف من ورائه القضاة إلى حماية حقوقهم و إستقﻻلهم الذي هو من صميم إستقﻻل السلطة القضائية.كما أن القول بإضافة بعض الحاﻻت إلى المادة المذكورة هو بهدف إعطاء ضمانة للمواطن من تعسف القاضي فيه كثير من التهويل ذلك أن الضمانة الحقيقية للمواطن تكمن في وضع نصوص قانونية واضحة ﻻ تحتمل كثرة التأويل و تبسيط المساطر القانونية و توحيد اﻷجال سواء المتعلقة بالتبليغ أو طرق الطعن أو التنفيذ و غيرها من اﻹجراءات المرتبطة بأداء الخدمة القضائية في أحسن الظروف و أيسر السبل.و إذا ما أخطأ قاضي الدرجة اﻷولى فهناك درجة ثانية و إن أخطأ هذا اﻷخير فهناك محكمة النقض التي تبقى محكمة قانون على رأس الهرم القضائي.
لنخلص في النهاية إلى أن إيراد المادة 89 من المشروع بالشكل التي هي عليه بإضافة حاﻻت جديدة و إعتبارها أخطاء جسيمة مع أن البعض منها يعد سببا للطعن و البعض اﻵخر يدخل ضمن حقوق القضاة قد تم نتيجة التوجس و التخوف من استقﻻل السلطة القضائية عامة و من القاضي خاصة من أن يتمتع بكافة حقوقه الدستورية و التي تعد حقوقا أساسية ﻻ يمكنه بدونها أن يقوم بدوره الدستوري في إقامة العدل و المساواة بين جميع أفراد المجتمع و الذي تعتبر فيه السلطة القضائية الركيزة اﻷساسية في حماية الحقوق و الحريات.لذا نأمل من المشرع أن يقف عند هذه المادة و العديد من المواد اﻷخرى كثيرا من الوقت قبل أن يصادق على مشروع النظام اﻷساسي للقضاة و يرجع اﻷمور إلى نصابها إعماﻻ للدستور الذي إعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة و جعل اﻹتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية و إعمﻻ للبند اﻷول من مجوعة المبادئ اﻷساسية اﻷمم المتحدة بشأن إستقﻻل السلطة القضائية لسنة 1985.
*عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.