حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    قضية اختطاف وتحرير المواطن الإسباني: حبل كذب النظام الحزائري قصير.. دونكيشيات العالم الآخر    المغرب يعزز الحضور بالأسواق الإيبرية    شباب الريف الحسيمي يتعاقد رسميا مع المدرب محمد لشهابي    إجهاض محاولة تهريب الكوكايين بمعبر الكركارات    توقعات أحوال الطقس ليوم الخميس    رفض تأجيل مناقشة "قانون الإضراب"    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    جهود استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد بإقليم العرائش    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُفيد: هذه تركيبة وتنظيم مجلس المستشارين بعد 4 شتنبر
نشر في هسبريس يوم 28 - 08 - 2015

يعد المغرب من بين الدول التي تعمل بنظام الثنائية المجلسية، حيث يتكون البرلمان من غرفتين، تختلفان من حيث طريقة التكوين، كما تختلف من حيث الاختصاصات المسندة لها. ويعد هذا النظام أكثر انتشارا مقارنة مع نظام الأحادية المجلسية حيث يتكون البرلمان من غرفة واحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب أقر نظام الثنائية المجلسية منذ أول دستور سنة 1962، والذي كان ينص في فصله 36 على أن " يتركب البرلمان من مجلس النواب ومجلس المستشارين".
وبعد الأحداث السياسية التي عرفها المغرب في منتصف الستينات من القرن الماضي، تم إعلان حالة الاستثناء في سنة 1970، وتم رفعها بمصادقة الشعب المغربي على دستور 1970، وقد كان من بين أهم مستجدات هذا الدستور هو حذف مجلس المستشارين وتم تخصيص الباب الثالث لمجلس النواب. وقد تم الإبقاء على نظام المجلس الواحد (مجلس النواب) في دساتير 1972و1992.
ولكن مع دستور 1996 والذي جاء في سياق سياسي خاص تم الرجوع للعمل بنظام الثنائية المجلسية، وفي هذا الخصوص كان الفصل 36 من دستور 1996 ينص على أن" يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين، ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه".
وقد اسند دستور 1996 عدة اختصاصات لمجلس المستشارين وهي شبيهة تقريبا بالاختصاصات التي كانت مسندة لمجلس النواب، وهذا ما دفع بالعديد من الباحثين والفاعلين إلى انتقاد هذا الوضع.
وفي سنة 2011، عرف المغرب تعديلا دستوريا هاما، تضمن بمقتضاه دستور 2011 العديد من المستجدات على كافة المستويات بما فيه ما يتعلق بتكوين البرلمان وباختصاصاته.
فالفقرة الأولى من الفصل 60 من دستور 2011 تنص على أن " يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛ ويستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة، وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه".
وبخصوص مجلس المستشارين، ينص الفصل 63 من الدستور الجديد على أن " يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة ست سنوات، على أساس التوزيع التالي:
- ثلاثة أخماس الأعضاء يمثلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة، من بين أعضائه، الثلث المخصص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقيان من قبل هيئة ناخبة تتكون على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛
- خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.
ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
يُنتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق".
وإذا كان الدستور قد حدد الحد الأقصى لعدد أعضاء مجلس المستشارين، فالقانون التنظيمي لهذا المجلس نص في المادة الأولى منه على أن " يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا ينتخبون وفق القواعد و الكيفيات التالية:
I. يوزع الأعضاء بمجلس المستشارين على الهيئات الناخبة كما يلي:
72 عضوا، يمثلون الجماعات الترابية و ينتخبون على صعيد جهات المملكة
20 عضوا، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف ا لفلاحة و غرف التجارة و الصناعة و الخدمات و غرف الصناعة التقليدية و غرف الصيد البحري؛
8 أعضاء، تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
20 عضوا، تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين".
ومن خلال مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يتبين بأن مجلس المستشارين، يعد جزءا لايتجزأ من البرلمان المغربي، وهو أحد مكوناته إلى جانب مجلس النواب.
وإذا كان مجلس النواب ينتخب بالاقتراع العام المباشر، فإن مجلس المستشارين ينتخب بالاقتراع العام غير المباشر، حيث لا يشارك الناخبون بشكل مباشر في انتخاب أعضائه، وإنما يتولى هذه المهمة طبقا للقانون، المنتخبون في الجهات والجماعات الترابية الأخرى وفي الغرف المهنية وفي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و ممثلي المأجورين.
ويظهر من خلال هذه التركيبة بأن تكوين مجلس المستشارين متنوع، حيث يضم ممثلي الوحدات الترابية من جهات ومجالس عمالات وأقاليم وجماعات، وممثلي المهنيين في غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الفلاحة وغرف الصيد البحري. وممثلي أراب العمل وممثلي العمال والموظفين.
وهذه التركيبة هي التي من شأنها أن تضفي على هذا المجلس قيمة نوعية، وتجعل منه مؤسسة دستورية تقوم بمهام التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، وإن كانت الاختصاصات المسندة له خصوصا في مجال الرقابة على العمل الحكومي ضعيفة مقارنة مع الاختصاصات المسندة لمجلس النواب، وهذا الأمر جد موضوعي بالنظر للأهداف المتوخاة من نظام الثنائية المجلسية، وحتى لا يتحول كل مجلس إلى برلمان قائم الذات.
وطبقا للنظام الداخلي لمجلس المستشارين، فهذا الأخير يتكون من مكتب المجلس والذي يتم انتخابه على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، ويضم كلا من الرئيس؛ - خمسة خلفاء للرئيس: الأول والثاني والثالث والرابع والخامس؛ ثلاثة محاسبين؛ ثلاثة أمناء.
وطبقا للمادة 46 من نفس النظام الداخلي، يحق " لأعضاء مجلس المستشارين تكوين فرق أو مجموعات برلمانية، طبقاً لمقتضيات الفصل التاسع والستين من الدستور. لا يحق لأي عضو أن ينتمي لأكثر من فريق أو مجموعة برلمانية واحدة، أو أن يجمع بين العضوية في فريق ومجموعة برلمانية.
لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن إثني عشر (12) عضوا، دون احتساب المستشارين المنتسبين. كما لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة برلمانية عن ثلاثة (03) أعضاء.
ويمكن للمستشارين الذين لا يتوفرون على العدد الكافي لتكوين فريق أو مجموعة، أن ينتسبوا إلى إحدى الفرق أو المجموعات البرلمانية الموجودة بعد تأسيسها، كما يمكن للفرق والمجموعات المكونة بصفة قانونية الاندماج مع بعضها البعض ليس من شأن الانتساب إلى أي فريق أو مجموعة برلمانية مكونة بصورة قانونية، التأثير في موقعها وفي تشكيل ّ هياكل المجلس".
وبناء على مقتضيات المادة 52 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، لهذا الأخير أن يحدث لجن دائمة وعددها ستة، وهي:
1. لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان
2. لجنة الفالحة والقطاعات الإنتاجية
3. لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية
4. لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية
5. لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة
6. لجنة الداخلية والجماعات الترابية و البنيات الأساسية
ويعقد مجلس المستشارين دورتين في السنة، تفتتح الدورة الأولى يوم الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل، طبقاً لأحكام الفصل (65)من الدستور. (المادة الأولى من النظام الداخلي لمجلس المستشارين).
* أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية كلية الحقوق
جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.