أكدت وزارة الداخلية الإسبانية أنه ليس من حق المملكة الأيبيرية التدخل في سياسة الهجرة للمغرب، كما لا يحق لها "إرغامه" على السماح للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالوصول إلى مكاتب طلب اللجوء، المتواجدة بحدود ثغري سبتة ومليلية، الواقعين تحت السيادة الإسبانية، باعتبار أن المغرب بلد ذو سيادة. تصريح وزير الداخلية الإسباني، خورخي فرنانديث دياث، جاء للرد على سؤال تقدم به النائب البرلماني، أميور إنياريتو، حول "التمييز" الذي يطال المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء على عكس السوريين، إذ أنه لا يسمح لهم بولوج مكاتب طلب اللجوء الموضوعة للبث في ملفات بعض الحالات الإنسانية، خاصة الوافدين من مناطق الصراع بكل من مالي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأورد الوزير دياث بأن مكتب طلبات اللجوء، الموضوع رهن إشارة المهاجرين بمدينة سبتةالمحتلة، لم يتلق أي ملف بخصوص طلب الحماية الدولية، في حين أن مكتب ثغر مليلية سجل ارتفاعا كبيرا في أعداد طالبي اللجوء، خصوصا في صفوف السوريين الذين بلغ عددهم 1567 مواطنا، متبوعين بالمغاربة بعدد يصل إلى 33 شخصا، إضافة إلى أردني واحد وخمسة عراقيين. وشدد ذات المسؤول الإسباني على أن بلاده لا يمكن أن تحشر أنفها في سياسة المغرب بخصوص الهجرة، ولا يحق لها لعب دور المشرف على التعليمات المتعلقة بالسماح من عدمه للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء بالولوج إلى مكاتب طلب اللجوء، مضيفا أن الاتفاقية التي تربط إسبانيا بدول الاتحاد حددت شروط التعامل مع مثل هذه القضايا بمشاركة المغرب. وزاد دياث بأن المملكة المغربية من بين الدول التي وقعت على اتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن التعامل مع ملفات طالبي اللجوء، كما أنها تربطها معاهدة ب"المفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، المعروفة اختصارا ب "UNHCR"، بالإضافة إلى العلاقة الجيدة التي تجمعه ببلدان الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن التعاون المشترك معه أصبح ضرورة ملحة لضمان سير تدفق المهاجرين من مختلف الجنسيات. وتابع القيادي بالحزب الشعبي الإسباني قوله بأن المغرب شرع منذ شهر شتنبر 2013 في نهج سياسة جديدة بخصوص مسألة الهجرة، كما أنه يحظى بدعم اللجنة الأوروبية، وذلك عن طريق "UNHCR"، مشيدا بالدور الجاد للمغرب في التعامل مع ملفات المهاجرين، وذلك قصد توفير الحماية الأمنية لهم، خاصة أولئك القادمين من مناطق النزاع كسوريا. واستطرد الوزير بأن مكاتب اللجوء بحدود كل من سبتة ومليلية هي رهن إشارة جميع المهاجرين من كل البلدان، ومن حقهم طلب الحماية الدولية، على أساس أن يتم التعامل مع الملفات المطروحة وفق ما تقتضيه التشريعات والمساطر القانونية المنصوص عليها، وما تستوجبه بنود الاتفاقية الثنائية المبرمة مع باقي دول الاتحاد الأوروبي، بهدف اتخاذ القرار المناسب.