لا زال الإجهاض يثير نقاشات متعددة في المغرب، إذ أجمع عدد من المتدخلين المناوئين لرفع التجريم عن الإجهاض الطبي، ضمن لقاء متطرق للموضوع، على ضرره الكبير على صحة الأم، وتعارضه التام مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وسلبياته تجاه المجتمع، مطالبين بعدم الإصغاء إلى "مطالب فئات معيّنة لا تلتفت لهوية المغاربة ولا تبحث عن الحلول الحقيقية".. وفق تعابير ذات المتدخلين. وظهر الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني حازمًا، كعادته، فيما يخصّ هذا الموضوع، إذ قال إن الإسلام يحرّم إسقاط الجنين حتى ولو كان ذلك في أيّامه الأولى، مبرزًا أن الفقه الإسلامي يتعامل، عند وقوع الحمل، مع شخصين في نظرته للمرأة، هي من جهة، ومن جهة أخرى جنينها، عِلّته في ذلك أن الإسلام يرى الاعتداء على الحامل بمنظار اعتداءٍ عمد عليها وغير عمد على الجنين، وأنه مكّن الجنين من حق الإرث. وأضاف الريسوني، وسط الموعد الذي نظمته كلُ من مجلة البحوث الفقهية والقانونية والثقافية والجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، حول "الحماية القانوننية للجنين"، أن الإسلام يطالب المرأة بالديّة إن أسقطت جنينها، كما أن هذه الدية ترتفع إذا تقدّم الحمل، حتى تتحوّل إلى قصاص عندما يتجاوز ذلك الأشهر الأربعة الأولى، فضلًا عن أن المرأة التي تُسقط جنينها يسقط عنها نهائيًا حق الإرث، لأن الإسلام ينظر للإجهاض كعمل عدواني، يقول الفقيه المقاصدي. وأضاف المتحدث وهو أحد أيقونات حركة التوحيد والإصلاح، أن زنا المحارم لا يعدّ استثناءً لأجل إسقاط الجنين، بل الواجب هو الحفاظ عليه ما دامت "الرخص لا تناطُ بالمعاصي"، وما دامت هذه "الفاحشة الخطيرة تستوجب التشديد لا التخفيف"، كما أن مبرّر تشوّه الأجنة لا يصح هنا، يستطرد الريسوني، لأن الطب الحالي يمكّن من علاج التشوّهات.. على حد قول الفقيه. زهير لهنا، عضو 'أطباء بلا حدود'، أشار إلى أن رقم 600 حالة إجهاض سري يوميًا بالمغرب مبالغ فيه كثيرًا، وأن الرهان الذي يجب أن نهتم له بالمغرب هو تحسين الصحة الإنجابية بسبب المآسي التي تعيشها الأمهات، عارجًا على تاريخ الإجهاض في فرنسا، إذ قال إنه بَدَأ منذ ما عُرف بالثورة الجنسية سنوات الستينيات بعدما كان ممنوعاً، إلى أن وصل اليوم إلى إجهاض تحسين النسل، أي عندما تختار الأم إسقاط جنينها لمجرّد الشك في أنه لن يكون كما تشتهيه. وأضاف لهنا أن خبرته في علاج الأمهات أثبتت له أن "ترك الجنين المشوّه حيًا إلى أن يموت بشكل طبيعي أفضل من الاستمرار بألم الإجهاض النفسي الذي تعيشه المرأة"، داعيًا إلى بعض الحلول لتفادي هذه الظاهرة، منها "عدم الخلط بين الذكور والإناث في المؤسسات التعليمية، وتربية النشء على العفة". ليلى الكتاني، أستاذة القانون الخاص، نادت بإجراء تعديل على القانون الجنائي الحالي في المادة 453، التي تشرّع الإجهاض إذا كانت حياة الأم في خطر، شرط أن يقوم به طبيب أو جراح علانية بإذن من الزوج، وعند انعدام إذن الزوج، يجب إشعار الطبيب الرئيس. فهذه المادة تتعارض حسب المتحدثة مع أخلاقيات الطب ومع مواد أخرى في القانون الجنائي كتلك التي تعاقب من لا يقدم مساعدة لشخص في حالة خطر. وأضافت المتحدثة أن الطبيب يجد نفسه في ورطة عندما يجد أمامه أمًا يتهددها الموت بينما عليه البحث عن إذن الزوج أو رئيسه كي ينقذها، وبالتالي فيجب تعديل هذا القانون حتى يتمكن الطبيب من القيام بمهمته في علاج الآخرين، لتكون هذه الحالة هي الوحيدة التي يجب أن تشرّع الإجهاض، تقول الكتاني، إذ إن فتح المجال أمامه بالكامل يجعلنا أمام "طب الرغبة"، ويجرّنا إلى التناقض حتى مع مفهوم الصحة، ف"الإجهاض يسبّب مجموعة من المشاكل الصحية والنفسية" تقول الأستاذة. وعلاقة بالأعراض النفسانية، فقد أشار لطفي الحضري، اختصاصي نفساني، أن الإجهاض يحوّل حق المرأة في الحياة، إلى مجرّد حقها في العيش، بعدما تتحوّل الحياة إلى مساحة من الألم:" 44% من النساء اللائي يجهضن يعانين من مضاعفات عصبية، 36% من الأرق، 31% من صعوبة اتخاذ القرار، 11% يتناولون عقارات مضادة للاكتئاب". وأضاف الحضري أن إسقاط الجنين قد يظهر حلًا في المراحل الأولى، إلّا أنه يتحوّل إلى "مشكل مزمن للمرأة، خاصة عندما تتأكد أن مجال تدارك هذا الخطأ لم يعد ممكنًا"، مضيفًا أن آلام الحمل غير المرغوب فيه "تتلاشى عندما تلد الأم، إذ تتقبل فكرة الأمومة، وتحمد الله على عدم إسقاطها لجنينها".