نعت الدكتور الريسوني مناصري الإجهاض ب"الإجهاضيين" ؛ وباعتباري واحدا منهم ، فإني أؤسس موقفي وقناعتي على أدلة فقهية وواقعية ، ولست كصاحبنا يصرّف تمذهبه ومناهضته للنساء عبر إهانتهن وتبخيس قدرهن وتعريضهن للمخاطر وللاستغلال . وهذه بعض أدلتي: I الدليل الفقهي : قال ابن عقيل: ما لم تحله الروح يجوز إسقاطه؛ لأنه ليس وأداً؛ لأن الوأد لا يكون إلا بعد التارات السبع (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ) (المؤمنون:12) إلى قوله: (ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ) (المؤمنون: من الآية14).و ذهب الفقهاء إلى أن نفخ الروح يكون بعد أن يتم للحمل أربعة أشهر. الدليل على أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر: فقد نقل الإجماع غير واحد على أن مرحلة نفخ الروح بعد تمام الحمل أربعة أشهر: قال القرطبي: "لم يختلف العلماء أن نفخ الروح فيه يكون بعد مائة وعشرين يوماً، وذلك تمام أربعة أشهر، ودخوله في الخامس" وقال النووي: "اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر"وقال ابن حجر: "اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر" وروى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص، عن الأعمش، عن زيد بن وهب: قال عبد الله: حدثنا رسول الله – وهو الصادق المصدوق – قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة" فقوله صلى الله عليه وسلم: "ثم ينفخ فيه الروح" جعل هذا بعد أطوار النطفة، والعلقة، والمضغة، وقد كان لكل طور أربعون يوماً، فمجموع ذلك مائة وعشرون يوماً. وجواز الإسقاط قبل نفخ الروح، هو قول الحنفية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة. واستدل أصحاب القول بالجواز قبل نفخ الروح بالآتي : 1. أن كل ما لم تحلّه الروح لا يبعث يوم القيامة، ومن لا يبعث فلا اعتبار لوجوده، ومن هو كذلك فلا حرمة في إسقاطه. 2. أن الجنين ما لم يتخلق فإنه ليس بآدمي، وإذا لم يكن كذلك فلا حرمة له ومن ثم فيجوز إسقاطه. قال ابن الهمام رحمه الله في "فتح القدير" (3/401): " وهل يباح الإسقاط بعد الحبل ؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه ، ثم في غير موضعٍ قالوا : ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما. وقال الرملي رحمه الله في "نهاية المحتاج" (8/443) : " الراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا ، وجوازه قبله ". وفي حاشية قليوبي (4/160) : " نعم ، يجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فيه خلافا للغزالي " . وقال المرداوي رحمه الله في "الإنصاف" (1/386) : " يجوز شرب دواء لإسقاط نطفة . ذكره في الوجيز ، وقدمه في الفروع . وفي مذهب الحنفية : يباح الإسقاط بعد الحمل، ما لم يتخلق منه شيء، ولن يكون ذلك إلا بعد مئة وعشرين يوماً؛ لأنه ليس بآدمي. وهذا يقتضي أنهم أرادوا بالتخليق: نفخ الروح. ومن الأعذار التي أجاز بها الأحناف الإسقاط : أن ينقطع لبن الأم بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر، ويخاف هلاكه. إذا كان الأحناف يعتبرون انقطاع الحليب على الرضيع عذرا يبيح الإجهاض ، فلماذا لا يعتبر مناهضو الإجهاض وضعية الطفل الناتج عن الاغتصاب أو التغرير أو علاقة خارج الزواج ، في المجتمع وخطورة وضعه على نفسيته وعلاقاته الاجتماعية ؟؟ II الدليل الواقعي : 1 ما بين 600 و 1000 حالة إجهاض تحدث يوميا غالبيتها في ظروف غير صحية . 2 13،84 في المائة من وفيات الأمهات ناتجة عن الإجهاض . 3 الاستغلال المادي البشع للمضطرات والراغبات في الإجهاض من طرف المتاجرين بالإجهاض . 4 منع الإجهاض يزيد من مآسي ضحايا الاغتصاب والتغرير ( الانتحار ، الهروب من منزل الأسرة ، التشرد ، الدعارة الخ) 5 المعاناة النفسية والاجتماعية للأطفال الناتجين عن الاغتصاب والتغرير حين يكبرون . في غياب مؤسسات اجتماعية ترعاهم وتدمجهم في المجتمع يتحولون إلى أطفال الشوارع ومنحرفين ومجرمين . خلاصة القول : أن ثلاثة مذاهب فقهية سنية من أصل أربعة يجيز الإجهاض داخل أربعة شهور من الحمل ؛ وهذا دليل قاطع على الجواز ورد واضح على المتنطعين . فكما أخذ المغرب من الاجتهادات الحنفية في مدونة الأسرة ، فكذلك يأخذ من تلك الاجتهادات ما يجوز الإجهاض داخل 120 يوما من الحمل . أما على مستوى الواقع ، فإن الأرقام المهولة لعمليات الإجهاض التي تتم يوميا تسائل المناهضين عما أعدوه لهذه الأجنة إن لم يتم إجهاضها ، من رعاية وتربية وقوانين تساوي بينهم وبين الأبناء الطبيعيين وتضمن لهم حقوقهم كمواطنين ، وعما وفوره للأمهات المغتصبات أو المغرر بهن من حماية قانونية وحقوق اجتماعية ؟ إنهم ألف طفل أو يزيدون ، بحاجة إلى تربية وتعليم ووضع اجتماعي يحترم كرامتهم وإطار قانوني يقر بحقهم في المواطنة .