نشرة إنذارية.. هبات رياح محليا قوية الاثنين والثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة    الجهود متواصلة لإنقاذ خمسة عمال محاصرين بسد المختار السوسي بمنطقة أوزيوة    السنغال تبدأ تنفيذ مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا    الكاف: أكثر من 90 بلدا سيتابعون قرعة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    تأني الفتح يغلب استعجال الرجاء    نادي الشارقة الإماراتي يعلن تعاقده مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت    العيون تُعلن عاصمة للمجتمع المدني المغربي لسنة 2025    جريمة تهز وزان: مقتل سيدة وإصابة شقيقتها في اعتداء دموي بالسلاح الأبيض    اعتقال ثلاثة قاصرين بهولندا على خلفية تفجيرات في ألميري    الشرقاوي حبوب: تفكيك خلية إرهابية بمنطقة حد السوالم يندرج في إطار الجهود المبذولة للتصدي للخطر الإرهابي    وزارة التربية الوطنية تكشف خلاصات لقاءات العمل المشترك مع النقابات التعليمية    الدورة 35 لماراطون مراكش الدولي: العداء الكيني ألفونس كيغين كيبووت والإثيوبية تيرفي تسيغاي يفوزان باللقب    المغرب يحقق سابقة تاريخية في كأس إفريقيا.. معسكرات تدريبية فاخرة لكل منتخب مشارك    إحباط تهريب 200 كيلوغرام من الحشيش بميناء سبتة المحتلة    المفوضية الأوروبية: الاتفاقيات الجوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل الصحراء    تقرير: المغرب يواجه عام 2025 بتطلعات متفائلة مدعومة بالتعاون الاقتصادي مع الخليج وأوروبا    تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية ومرفوضة فلسطينيا وعربيا.. ترامب يقترح ترحيل الفلسطينيين من غزة إلى الدول العربية المجاورة    الملك محمد السادس يهنئ الحاكمة العامة لكومنولث أستراليا بمناسبة العيد الوطني لبلادها    تراجع للدرهم أمام الأورو.. و4% نمو سنوي في الاحتياطيات    هذه خطة المغرب لتعزيز شراكته الاقتصادية مع الصين وتقليص العجز التجاري    يوعابد ل"برلمان.كوم: منخفض جوي يعيد الأمطار إلى المغرب يوم الإثنين والثلاثاء    الشرقاوي: تفكيك الخلية الإرهابية بحد السوالم يندرج في إطار التصدي للخطر الإرهابي    غرق بحار ونجاة أربعة آخرين بعد انقلاب قارب صيد بساحل العرائش    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    15 قتيلا بنيران إسرائيل بجنوب لبنان    "كاف": الركراكي مطالب بالتتويج    ريدوان وحاتم عمور وجيمس طاقم تنشيط حفل قرعة كأس أمم إفريقيا    بعد نجاحه مع نشيد ريال مدريد.. ريدوان يستعد لإطلاق أغنية خاصة ب"أسود الأطلس"    تفكيك "شبكة حريڭ" باستخدام عقود عمل مزورة    كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم: الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة    تفشي مرض الحصبة في المغرب.. الوضع يتفاقم والسلطات تتحرك لمواجهة اتساع رقعة انتشاره    تدشين وإطلاق عدة مشاريع للتنمية الفلاحية والقروية بإقليم شفشاون    وزارة التجهيز والماء تطلق ورشات تشاورية لتثمين الملك العمومي البحري    الطماطم المغربية تغزو الأسواق الأوروبية أمام تراجع إسبانيا وهولندا    جمعوية: الكلاب المتخلى عنها الأخطر على المواطنين مقارنة بالضالة    المغرب حاضر بقوة في المعرض الدولي للسياحة في مدريد    أساتذة "الزنزانة 10" يحتجون بالرباط‬    رحلة مؤثر بريطاني شهير اكتشف سحر المغرب وأعلن إسلامه    شبكة صحية تنتقد الفشل في التصدي ل"بوحمرون" وتدعو لإعلان حالة طوارئ صحية    المحكمة الكورية ترفض طلب تمديد اعتقال الرئيس المعزول    الصين: ارتفاع الإيرادات المالية بنسبة 1,3 بالمائة في 2024    فرص جديدة لتعزيز الاعتراف بالصحراء المغربية في ظل التحولات السياسية المرتقبة في كندا والمملكة المتحدة    أخنوش أصبح يتحرك في المجالات الملكية مستبقا انتخابات 2026.. (صور)    الجزائر تتجه نحو "القطيعة" مع الفرنسية.. مشروع قانون لإلغائها من الجريدة الرسمية    معرض القاهرة الدولي للكتاب .. حضور وازن للشاعر والإعلامي المغربي سعيد كوبريت في أمسية شعرية دولية    لقاء ينبش في ذاكرة ابن الموقت    الولايات المتحدة.. طائرات عسكرية لنقل المهاجرين المرحلين    الخارجية الأمريكية تقرر حظر رفع علم المثليين في السفارات والمباني الحكومية    القنصلية العامة للمملكة بمدريد تحتفل برأس السنة الامازيغية    هوية بصرية جديدة و برنامج ثقافي و فني لشهر فبراير 2025    وزارة الصحة تعلن عن الإجراءات الصحية الجديدة لأداء مناسك العمرة    من العروي إلى مصر :كتاب "العناد" في معرض القاهرة الدولي    فعاليات فنية وثقافية في بني عمارت تحتفل بمناسبة السنة الأمازيغية 2975    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حق الحياة مقدم على مبررات دعاة تقنين الإجهاض
نشر في هسبريس يوم 15 - 06 - 2012

الجدل الدائر في مسألة الإجهاض في عمقه ليس بين دعاة الحرية الشخصية والحق في التصرف في الجسد كما يزعمون وبين خصوم تلك الحريات والمحافظين الرافضين للتجديد والحداثة والتطور والمتشوقين للتضييق على الناس، وليس أمرا خاصا ببلدنا وإنما هو أمر عالمي بين من يمكن تسميتهم ب"دعاة القتل" شعروا بذلك أو لم يشعروا، و"دعاة الحق في الحياة" مستعيرا هنا هذه المقابلة في العنوان الموفق بموقع هسبرس لصاحبه ذ نبيل غزال.
ففي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا يوجد تياران كما في العديد من البلدان تيار مع إباحة الإجهاض (pro-choice) أي الموالين للحرية والاختيار في أمر الإجهاض، وتيار آخر مع منعه وتحريمه (pro-life) أي الموالين للحياة.
واستطلاعات الرأي في العديد من البلدان يؤكد هذا الإنقسام، فقد جرى "استطلاع في أبريل 2009 في الولايات المتحدة حول الرأي العام الأمريكي بشأن الإجهاض؛ رأى 18 ٪ أن الإجهاض ينبغي أن يكون "قانونيا في جميع الحالات"، و 28 ٪ رأوا أن الإجهاض ينبغي أن يكون "قانونيا في معظم الحالات"، ورأى 28 ٪ أن الإجهاض ينبغي أن يكون "غير قانوني في معظم الحالات"، وقال 16 ٪ أن الإجهاض ينبغي أن يكون "محظورا في جميع الحالات".
استبيان آخر في نوفمبر 2005 في المكسيك، وجد أن 73.4٪ يعتقدون أنه ينبغي عدم إضفاء الشرعية على الإجهاض في حين أن 11.2 ٪ يعتقدون أنه ينبغي إضفاء الشرعية عليه.
ووجد استطلاع للمواقف في أمريكا الجنوبية، في ديسمبر 2003 أن 30 ٪ من الأرجنتينيين يعتقدون أن الإجهاض في الأرجنتين ينبغي أن يكون قانونيا" بغض النظر عن الوضع"، 47 ٪ أنه يجب السماح به "في بعض الظروف"، و 23 ٪ أنه لا ينبغي السماح به "بغض النظر عن الوضع".
ووجد استطلاع مارس 2007 بشأن قانون الإجهاض في البرازيل أن 65 ٪ من البرازيليين يعتقدون أنه "لا ينبغي تعديل القانون"، و 16 ٪ انه ينبغي توسيع "السماح للإجهاض في حالات أخرى"، و 10 ٪ أن الإجهاض يجب أن يكون "مُجَرم".
ووجد استطلاع يوليو 2005 في كولومبيا أن 65.6 ٪ قالوا إنهم يعتقدون أن الإجهاض ينبغي أن يظل غير مشروع، 26.9 ٪ أنه يجب أن يكون قانونيا،
وجرى "استبيان تم في مايو 2005 حول الإجهاض في 10 بلدان أوروبية، سأل عما إذا كان الرأي العام متفق مع ما جاء في البيان الذي يقول "اذا كانت المرأة لا تريد أطفال، فإنها ينبغي أن يسمح لها بإجراء عملية إجهاض". أعلى مستوى للموافقة كان 81٪ (في الجمهورية التشيكية)، في حين كان أقل نسبة موافقة 47٪ في بولندا"
ولا شك من وجود اعتبارات عديدة وراء اختلاف وجهات نظر الناس في البلدان غير الإسلامية، اعتبارات ثقافية واجتماعية واقتصادية ودينية وتاريخية..، ولو جرى استطلاع بقواعده العلمية في بلادنا وعموم بلاد المسلمين وبأسئلة واضحة بينة غير ملغومة حول تقنين الإجهاض وإباحته لفوجئ "دعاة القتل" من مقدار الرفض الذي سيقابل به الرأي الداعي إلى إباحة الإجهاض وتوسيع تلك الإباحة، وذلك لاعتبار بسيط ومفهوم وهو التقدير المعتبر الذي لا تزال تحظى به المرجعية الإسلامية في قلوب وعواطف ووجدان السواد الأعظم من الناس وإن أوحى سلوكهم أحيانا بخلاف ذلك.
وذلك أن حق الحياة مقدم في الدين على كل اعتبار آخر، فالله واهبها وهو خالقها وبارئها ولا يحق لأي مخلوق أن يصادرها ولو كانت حياته هو، أو روحه التي بين جنبيه، ألم يحرم الإسلام الانتحار وجعله من كبائر الذنوب؟ قال تعالى:" وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29) وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (30) سورة:النساء، وفي الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً )
ولا يجوز قتل الغير أو التسبب في ذلك إلا بحق وبإذن الشرع، قال تعالى:" وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) الأنعام، وحذرنا من قتل الأولاد مهما تكن الظروف، قال تعالى:" وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا (31) الإسراء، وفي قوله تعالى "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق" تعبير دقيق فالنفس "نفسان: نفس حية بشرية لا روح فيها وهي الوجود الموضوعي( البشر) ونفس نفخت فيها الروح وهي النفس الإنسانية" وأرى أن مجرد الحياة الجنينية الأولى في الرحم قبل نفخ الروح موجبة للحرمة فلا يجوز التعدي عليها،
فحرمة الجنين تبدأ عندما يأخذ صورته الآدمية البشرية السوية، أي بعد أربعين يوما من جمع خلقه في بطن أمه. وهو بالتعبير القرآني عندما يصير "خلقا آخر" فلا تسمى النطفة نفسا ولا العلقة ولا المضغة كذلك ، قال تعالى:"(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين )
وروى مسلم عن أبي الطفيل عامر بن واثلة الكناني أنه سمع عبدالله بن مسعود يقول : الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره . فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري . فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال : وكيف يشقى رجل بغير عمل ؟ فقال له الرجل : أتعجب من ذلك ؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة ، بعث الله إليها ملكا . فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها . ثم قال : يا رب ! أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء . ويكتب الملك . ثم يقول : يا رب ! أجله . فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك . ثم يقول : يا رب ! رزقه . فيقضي ربك ما شاء . ويكتب الملك . ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده . فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص " .
فبظهور ملامح البشرية على الجنين يصبح نفسا بشرية يحرم الاعتداء عليها وحرمانها من حق الحياة، وفي هذا المستوى يكون كل اعتداء عليه بالخطأ جريمة يعاقب عليها في الشرع بما يسمى ب"غرة" أي عشر دية أمه.أي حوالي 213 جراما من الذهب.(63900 درهم تقريبا) مع الكفارة للمتسبب سواء كان المرأة نفسها أو ساعدها من طبيب وغيره.
قال الرملي في(نهاية المحتاج ): ويقوى التحريم فيما قرب من زمن النفخ لأنه جريمة، ثم إن تشكل في صورة آدمي وأدركته القوابل وجبت الغرة) (نهاية المحتاج (8/442).
ونص زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي في (البحر الرائق )على أن الجنين الذي ظهر بعض خلقه بأنه يعتبر ولد" وقال غيره من العلماء لا يجوز التعرض للجنين إذا استبان بعض خلقه، فإذا تميز عن العلقة والدم أصبح نفسا، ولاشك بأن حرمة النفس محسومة بالإجماع، وبنص القران الكريم.
وتحريم الإسقاط في جميع الأطوار ، هو قول أكثر المالكية وبعض الحنفية، والغزالي وابن العماد وابن حجر من الشافعية ، وابن الجوزي من الحنابلة، وقول الظاهرية وهو واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعز بن عبد السلام _رحمهم
وأما إذا بلغ اكتمال انسانيته بنفخ الروح بعد أربعة أشهر فهي جريمة أشنع، وقد نقل الإجماع على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح الفقيه المالكي ابن جزي في قوانينه الفقهية حيث قال: وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له, وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا) ( القوانين الفقهية(141).
فما تطئمن إليه النفس كما يقول العلماء المعتبرون من حيث الأصول الشرعية والأدلة : أنه ليس هناك دليل قوي يدل على جواز الإقدام على إسقاط الأجنة قبل التخلق أو بعد التخلق ، أو قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح ، وهذا الأصل تدل عليه أدلة الكتاب والسنة ، وكون النبي يخبر أن الروح لا تنفخ إلا بعد المائة والعشرين يوماً ليس فيه دليل على جواز إتلاف هذه الروح .
ويستثنى ما يغلب على ظن الطبيب الثقة أنه سيفضي إلى هلاك المرأة وموتها مثل أن يتخلق الجنين في غير موضعه الطبيعي ثم ينتفخ ويفجر القناة وينفجر في بطن المرأة فيقتلها ويموت الجنين نفسه ، فحينئذ يجوز الإسقاط ويجوز التدخل الجراحي لإخراج هذا الجنين ؛ لأنه لإنقاذ نفس محرمة وليس من باب إسقاط الأجنة ؛ وإنما هو تلافٍ لضرر فالحياة المتيقنة مقدمة على الحياة المظنونة ،
وغير هذا من المبررات التي تقدم لتقنين الإجهاض وتوسيع إباحته لا يرقى إلى أن نضحي بنفس محترمة شرعا في سبيله، فالاغتصاب جريمة عظيمة تستوجب عقوبة صارمة ولكن لا تبرر إضافة جريمة قتل الجنين على الجريمة التي حدثت وإنما يكون الاجتهاد في احتواء الآثار ورعاية الجنين الذي لا إثم له ولا ذنب وحتى تسليمه لمن يقوم بشأنه من أفراد أو مؤسسات موضوعة لهذا الغرض، ومثل ذلك يقال في زنا المحارم أو حمل المختلات عقليا ونحو ذلك من الحالات، فضلا عن عدم الرغبة في الحمل أو دوافع الحاجة والفقر وما في حكم ذلك.
كما أن التلويح بالأرقام الكبيرة (مابين 600 و800 حالة يوميا ببلدنا) وسيلة للضغط والترويج للتغيير القانوني المنشود، فيمكن القول بأن التقنين لن يزيده إلا استفحالا وتزايدا والدليل ما يحدث في الدول التي قننته والأرقام تتحدث عن حوالي خمسين مليون إجهاض سنوي في العالم وأكثر من نصفها في الدول التي تقننه.
ولو كان الجهد الذي يبذل الآن في السعي إلى تقنين الإجهاض وتوسيع إباحته يضاف إلى جهود تعميق العفة في المجتمع وتشجيع الزواج الشرعي ودعم أمن الأعراض والدفاع عن الحق في الحياة لكان أجدى وأنفع من السعي في الاتجاه الخطأ.
*عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.