مساكين عوام الشيعة أخذ دهاقنتهم الكبار أموالهم باسم الخمس، واستحلوا فروجهم باسم المتعة، وجعلوهم أضحوكة الأولين والآخرين.فالمتعة كما هو معروف:علاقة جنسية محضة، تربط رجلاً بامرأة، دون أن تكفل لها أي حق من الحقوق التي يكفلها لها الزواج، كالإرث والسكنى والنفقة، ويجعل المرأة وسيلة مجردة للمتعة وقضاء الوطر، لتنال قدراً من المال أسموه مهراً.وصورته أن يلقى رجل امرأة فيعرض عليها التمتع، ويذكر الصيغة بأن يقول لها: أريد التمتع بك، وتقول: متعتك بنفسي أو نحوها، ويتفقان على المهر، ويحددان المدة ولو يوماً واحداً.وهذه صورة دينية للزنا الصريح، ودعوة مباشرة إلى الفساد، ونشر عريض للفاحشة، ويستغل هذا الزواج لدعوة الشباب إلى التشيع، بدعوى أنه دين يسر، ولا تضييق فيه على الشباب، خصوصاً من لا يستطيع منهم الزواج، وأعجبني تسمية أحد الباحثين (حامد الإدريسي في بحثه القيم:التشيع في المغرب بين الماضي والحاضر) لهؤلاء المتشيعين بسبب زواج المتعة: بالمؤلفة فروجهم، في مقابل المؤلفة قلوبهم الذين كانوا في بداية الإسلام. زواج المتعة مما أبيح للحاجة ثم حرم: وأما أهل السنة فقد حسموا أمرهم من فجر الإسلام، كان الأمر مباحا كما الخمر والربا في إطار التدرج والرحمة بالناس ثم جاء التحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمه من الناس من علمه وجهله من جهله أو غاب عنه من غاب عنه،ونحن نتعبد بقول الله وقول رسوله وفعله وتقريراته وما أجمع عليه علماء الأمة المعتبرين وليس الشيعة ولا أهل الأهواء منهم. فقد أورد الطبري اختلاف الأقوال في قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء"وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)النساء.فقال بعضهم: معناه: فما نكحتم منهنّ فجامعتموهنّ، يعني من النساء؛ { فَئَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة } يعني: صدقاتهن فريضة معلومة. وممن قال بهذا الرأي:قال ابن عباس:إذا تزوّج الرجل منكم المرأة ثم نكحها مرة واحدة فقد وجب صداقها كله. والاستمتاع هو النكاح، وهو قوله:{ وَءاتُواْ 0لنِّسَاء صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً } قال الحسن ومجاهد وابن زيد هو النكاح.وقال آخرون هو نكاح المتعة:قال السديّ: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمَّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَريضَةِ». فهذه المتعة الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى، ويشهد شاهدين، وينكح باذن وليها، وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برة، وعليها أن تستبرىء ما في رحمها، وليس بينهما ميراث، ولا يرث واحد منهما صاحبه. وممن قال بهذا الرأي:مجاهد، وهي قراءة لأبي " فعن حبيب ابن أبي ثابت، عن أبيه، قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال: هذا على قراءة أبيّ. قال أبو كريب، قال يحيى: فرأيت المصحف عند نصير فيه: «فَما اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى». وعن شعبة أنه سأل الحكم عن قوله تعالى: { وَ0لْمُحْصَنَٰتُ مِنَ 0لنِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكْتَ أَيْمَٰنُكُمْ } إلى قوله: { فَمَا 0سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } أمنسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: قال عليّ رضي الله عنه: لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زنى إلا شقّى. قال أبو جعفر: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله: فما نكحتموه منهنّ فجامعتموهن فآتوهنّ أجورهنّ؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: ثنى الربيع بن سبرة الجهنيّ، عن أبيه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: " اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النَّساء " والاستمتاع عندنا يومئذٍ التزويج. وأما رُوي عن أبيّ بن كعب وابن عباس من قراءتهما: «فَمَا اسْتَمْتَعُتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمّى» فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز لأحد أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوّز خلافه. قال الزمخشري في الكشاف: عن عمر: لا أوتى برجل تزوّج امرأة إلى أجل إلا رجمتهما بالحجارة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباحها، ثم أصبح يقول: " يا أيها الناس إني كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء: ألا إن الله حرّم ذلك إلى يوم القيامة " ، وقيل: أبيح مرتين وحرّم مرتين. وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى». ويروى أنه رجع عن ذلك عند موته وقال: اللَّهم إني أتوب إليك من قولي بالمتعة، وقولي في الصرف. وفي تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير/ الرازي (ت 606 ه): أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات: احداها: القول بالاباحة المطلقة، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت: فما هي؟ قال: هي متعة كما قال تعالى، قلت: هل لها عدة؟ قال: نعم، عدتها حيضة، قلت: هل يتوارثان؟ قال لا. والرواية الثانية عنه: أن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة قال ابن عباس: قاتلهم الله إني ما أفتيت باباحتها على الاطلاق، لكني قلت: إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له. والرواية الثالثة: أنه أقر بأنها صارت منسوخة. روى عطاء الخرساني عن ابن عباس في قوله: { فَمَا 0سْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ } قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:{ يأيُّهَا 0لنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ 0لنّسَاء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } فحتى على فرض الاحتمال في الآية، فالسنة دورها الشرح والبيان، شأن غسل الرجلين في الوضوء ونحوها حيث تأتي السنة لترجيح معنى من المعاني، وأما من لا يعترف بالسنة كما جاءتنا عن الصحابة فسيأتي بالشذوذ في الفقه والآراء فيقول بمسح الرجل في الوضوء من غير خف ولا جورب ويقول بالمتعة في هذا الموضع، لأنه لا يؤمن بالسنة كما نعرفها ولا يعتبر الصحابة رضي الله عنهم عدولا فيما ينقلون، بل يكفرون معظمهم بحيث لم ينج عندهم منهم غير أربعة:علي والمقداد وأبوذر وسلمان والخامس في الشك وهو عمار رضي الله عنهم أجمعين، فمن حقهم أن لا يقبلوا كلاما ممن عندهم مرتد كافر، وأن يخترعوا ما بدا لهم مما يسمونه سنة عن الأئمة وآل البيت بحسب زعمهم، كما هو أيضا حقنا أن لا نسمع كلاما ممن يكفر أحبابنا وواسطة العقد بيننا وبين وحي ربنا وسنة نبينا. ومما جاء في السنة ما رواه مسلم في صحيحه عن سبرة بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:يا أيها الناس ! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء . وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة . فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله . ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" وجاء في سنن ابن ماجة تفصيل ذلك : روى ابن ماجة وصححه الألباني عن سبرة بن معبد الجهني قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (قال الألباني والمحفوظ عام الفتح) فقالوا يا رسول الله إن العزبة قد اشتدت علينا قال فاستمتعوا من هذه النساء فأتيناهن فأبين أن ينكحننا إلا أن نجعل بيننا وبينهن أجلا، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اجعلوا بينكم وبينهن أجلا، فخرجت أنا وابن عم لي معه برد ومعي برد، وبرده أجود من بردي وأنا أشب منه، فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد، فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع ألا وإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا" كيف سبيل السني مع النصوص الواضحة الجلية في تحريم المتعة إلى يوم القيامة؟ وما أدري بعد هذا كيف يعمل السني وشباب السنة مع هذه النصوص الجلية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار وخصوصا عندما يقترن بلفظ إلى يوم القيام، فهل هناك صيغة أكثر صراحة من النسخ الدائم بعد الإباحات السابقة من تلك الصيغة، فعن على بن أبي طالب قال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. أخرجه البخاري ومسلم. وعن الربيع بن ثبرة عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح. أخرجه مسلم. ج) وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها. أخرجه مسلم. وعن الربيع بن ثبرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا من ما آتيتموهن شيئا )). أخرجه مسلم. وكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: ( يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء) . والباءة القدرة على النكاح وتحمل تكاليف الزواج، ولم يرشد النبي إلى المتعة وهي أيسر في كل مرة يوفر ثمن الاستمتاع. وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه سأل عن المتعة فقال: (( هي الزنى بعينه )). أخرجه البيهقي في الجزء السابع ص 207. والعجيب أن تحريم المتعة موجود في كتب الشيعة أنفسهم وإن كانوا مجمعون على العمل بها وتجويزها، ذكرَ المجلسي ، بالسند ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (ع) ، أنّه قال مُتكلّماً عن المُتعَة : ((مَا تَفعَلُهَا عِندَنَا إلاّ الفَواجِر)) [بحار الأنوار:100/318]. والفَواجِر: الزواني. وفي الاستبصار - للشيخ الطوسي ج 3 ص 142 : عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة . وعن عبد الله بن سنان قال:سألت أبا عبد الله(ع)عن المتعة فقال:لا تدنس نفسك بها...وهذا في مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455 وسائل الشيعة(آل البيت)-الحرالعاملي، وقال الطوسي وهو من كبار علماء الإمامية يبين أن في المتعة عار وذل فقال:" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"[تهذيب الأحكام 7/253] وهم بعد ذلك يوردون أحاديث مخترعة في أجر المتعة وثوابها في تناقض عجيب يسوغونه بالتقية وربما بما يسمى بالبداء الذي جوزوه على الله تعالى حتى يقبلوا القول ونقيضه في نفس الآن. إجماع أهل السنة بمختلف مذاهبهم على نسخ المتعة وتحريمها: وذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء من أهل السنة من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وأهل الظاهر والزيدية على تحريم المتعة إلا ما كان من الشيعة الروافض الذين لا يعتد بخلافهم قال الإمام ابن المنذر:(جاء عن الأوائل الرخصة فيها ولا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقولٍ يخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم) أ.ه.وقال القاضي عياض: (ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض). وقال الإمام الخطابي: (تحريم المتعة كالإجماع إلا من بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي رضي الله عنه وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال: هي الزنا بعينه). أ ه. وقال الإمام القرطبي: (الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض). أه. وقال ابن حزم من الظاهرية: "لا يجوز نكاح المتعة، وهو النكاح إلى أجل، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخاً باتاً إلى يوم القيامة". ويقول الشوكاني وهو زيدي بريء من ملة الرافضة، يرد على من يتعلل بمثل شذوذ ابن عباس في هذا الأمر على فرض عدم رجوعه عنه، و بعد أن ساق الروايات التي تفيد إباحته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم: "وعلى كل حال فنحن متعبدون بما بلغنا عن الشارع وقد صح لنا عنه التحريم المؤبد، ومخالفة طائفة من الصحابة له غير قادحة في حجيته ولا قائمة لنا بالمعذرة عن العمل به. كيف والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم وعملوا به ورووه لنا حتى قال ابن عمر فيما أخرجه عنه ابن ماجة بإسناد صحيح: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها،والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته» وبهذا يُعلم أن نكاح المتعة حرام لدلالة النص والإجماع، وابن عباس رضي الله عنهما لا يُستغرب رجوعه عن فتواه فقد أُثر عنه ذلك في رجوعه عن القول بأنه لا ربا إلا في النسيئة، فلا يحل لمسلم أن يستند إلى ابن عباس في قول قد ثبت رجوعه عنه والعلم عند الله تعالى." متعة صدر الإسلام ليست هي متعة الشيعة اليوم: والمتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة، وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد، إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها، وقد يلتبس نكاح المتعة المنسوخ في أول الإسلام مع ما عليه المذهب الشيعي، لكن المذهب الشيعي لا يشترط الولي ولا الإشهاد على النكاح، وهذا لم يكن موجوداً قط في الإسلام، وقد قال الإمام القرطبي: "من قال المتعة أن يقول لها: أتزوجك يوماً أو ما شابه ذلك على أنه لا عدة عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك؟! وهذا هو الزنا بعينه، ولم يبح قط في الإسلام"الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5/87) وإجمالا فليس لمن يشغب على هذا الأمر - ويريد ترويج المتعة من جديد - من وزن عند أهل البصيرة، وإنما هي سفسطة ولوك كلام يظهر أصحابه وكأنهم فقهاء متضلعون ومتعمقون في آراء واختلاف العلماء، وإنما هي التقية والتي هي تسعة أعشار دين الشيعة ومن يشايعهم، يسبون الصحابة ويكفرونهم حتى إذا أرادوا إبطال أمر لا يوافق أهواءهم أو تثبيت باطل يرونه احتجوا بسنن وروايات لا يؤمنون بها، مع البتر وسوء التأويل والتقول بغير علم، وربما ترضوا على عائشة وعمر وغيرهما وذكروا البخاري ومسلم ومعلوم قبيح قولهم في هؤلاء جميعا، ويريدون من شباب أهل السنة الميل مع ضلالهم وفسقهم ونفاقهم الواضح المكشوف، يستثمرون في ذلك قلة العلم وميل النفس مع الهوى والظهور بمظهر التعالم والتقوى والشفقة على المحرومين من شباب الأمة.