ألقَتْ إقالةُ الدكتور شفيق الشرايبِي، من منصبه في رئاسة مصلحة النساء والتوليد بمستشفى الولادة الليمون في الرباط، إثر تصوير تقرير مع قناة فرنسيَّة حول الإجهاض السري، حجرًا ثقيلا في بركة أحد الطابوهات، المسكُوت عنها في المملكة، وعددٍ السيدات اللائي يلجأنَ كلَّ يومٍ إلى التخلص منْ الأجنَّة قبل مقدمهَا إلى الحياة. حدَّة الإجهاض السري في المغرب، تفوقُ دول الجوار، بحسب مقارنةٍ معَ دول الجوار، أجرتها مجلَّة "جون أفريك" الفرنسيَّة، حيثُ إنَّ 600 مغربيَّة تقدمُ على الإجهاض السرِّي كلَّ يوم، بمعنَى أنَّ نحو جنينٍ واحد يجرِي إجهاضهُ بشكلٍ سرِي في المغرب، كلَّ دقيقتين. ولا تقفُ مضَارُّ الإجهاض السرِّي عند المساس بحقِّ الجنين في الحياة، بقدر ما تعرضُ حياة الحوامل للخطر، بسبب ظروف القيام بالإجهاض، التي قدْ لا تحترم السلامة، في الوقت الذِي تلجأ فئاتٌ شعبيَّة إلى الأعشاب. ووفقًا للمجلَّة فإنَّ عدد النساء اللائي يتوفين إبَّان فترة الحمل في المغرب والجزائر، أكثرُ بمرتين، قياسًا بتونس، حيثُ إنَّ ما بينَ 160 إلَى 260 سيدة حامل، يفارقن الحياة سنويًّا في المغرب بسبب الإجهاض السرِّي، حتى أنَّه صار رابع سبب في الوفاة بالمملكة. أمَّا التكلفة الماليَّة التِي تضطرُّ السيدات في المغرب إلى دفعها نظير إيجاد منْ يجرِي لهُنَّ عمليَّات إجهاض، ففتراوحُ بحسب تقديرات المجلَّة ما بينَ 1600 وَستَّة آلاف درهم، على أنَّ متوسط ما يجرِي دفعهُ يربُو على 2700 درهم. أمَّا في مصر، فإنَّ حالة واحدة منْ بين كلِّ ثمانية حالاتٍ تفدُ إلى أقسام المستعجلات في المستشفيَات، تكون نتيجة لمضاعفات، جرَّاء عمليَّة إجهاض سريَّة، تمَّ القيام بها خارج الشروط الصحيَّة الملطوب توفرها. وفي الوقت الذِي لا تزالُ أغلبُ الدُّول الإسلاميَّة تمنع الإجهاض وتقيدهُ حصرًا على منْ يستلزمُ وضعهُنَّ الصحيُّ إجهاضًا يحمي حياة الأم، أوْ في حال كان الحملُ نتاجًا لاغتصاب أوْ زنا المحارم، كانتْ تونس أوَّل دولةٍ في العالم العربِي، تسمحُ بالإجهَاض، دون أيِّ شروط منذُ 1973. أمَّا البحرين فسمحتْ بالإجهَاض اعتبارًا منْ 1979، وَأذنتْ تركيا بالإجهاض بدءً منْ 1983، في حين جرى السماح بالإجهاض في الجزائر بشروط، عقب ما يسمَّى العشريَّة السوداء، وذلك لفائدة منْ تعرضن للاغتصاب على يدِ الجماعة الإسلاميَّة المسلحَة. وتنصُّ المادَّة 449 من القانُون الجنائي المغربي على أنَّ كلَّ من أجهض أوْ حاول إجهاض امرأة حبلى أوْ يظنُّ أنَّها كذلك برضاها أوْ بدونه، بوسيلة أوْ طعام أو شراب أوْ عقاقير أوْ تعاليل أوْ عنف أوْ أيَّة وسيلة أخرى يعاقب بالحبس من سنةٍ إلى خمس سنوات وغرامة منْ 120 إلى 500 درهم، وإذا أدَّى ذلك إلى موتها بعقوبة السجن منْ 10 إلَى 20 سنة".