بناء على أن الثابت في السنة المشرفة؛ هو وجوب صيام كل المسلمين برؤية بعضهم1 لهلال رمضان، ووجوب إفطارهم جميعا برؤية بعضهم لهلال شوال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين" [متفق عليه] قال العلماء: "هذا خطاب لجميع الأمّة؛ فكما أنَّ رؤية الواحد كالرؤية لأهل البلد، كانت الرؤية في البلد كالرؤية في كلّ البلاد". فالحديث "لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد، بل هو خطاب لكلّ من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل البلاد، أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، لأنّه إِذا رآه أهل بلد؛ فقد رآه المسلمون، فيلزم غيرهم ما لزِمهم". والحديث يفسر قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [البقرة: 183] وقوله سبحانه: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: 185] قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: "وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة؛ فروى ابن وهب وابن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء". [تفسير القرطبي (2/ 296)]. وبناء على أن عدم اعتبار اختلاف المطالع هو قول جمهور العلماء: فالمعتمد الراجح عند الحنفية أنه لا اعتبار باختلاف المطالع؛ فإذا ثبت الهلال في مصر لزم سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب في ظاهر المذهب. [انظر: رسائل ابن عابدين 1 / 228، 229]. وقال المالكية بوجوب الصوم على جميع أقطار المسلمين إذا رئي الهلال في أحدها. [انظر: مواهب الجليل للحظاب 2 / 384]. وقيد بعضهم هذا التعميم فاستثنى البلاد البعيدة كثيرا كالأندلس وخراسان. قال خليل في مختصره: "وَعَمَّ إنْ نُقِلَ بِهِمَا عَنْهُمَا". قال في منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 111): "(وَعَمَّ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالْمِيمِ مُثَقَّلَةً أَيْ: شَمِلَ وُجُوبُ الصَّوْمِ كُلَّ مَنْ نُقِلَتْ إلَيْهِ رُؤْيَةُ الْعَدْلَيْنِ أَوْ الْمُسْتَفِيضَةِ مِنْ أَهْلِ سَائِرِ الْبِلَادِ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا لَا جِدًّا ابْنُ عَرَفَةَ، وَأجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ لُحُوقِ حُكْمِ رُؤْيَةِ مَا بَعُدَ كَالْأَنْدَلُسِ مِنْ خُرَاسَانَ مُوَافِقًا فِي الْمَطَالِعِ أَوْ مُخَالِفًا"اه وفي الشرح الكبير للشيخ الدردير مع حاشية الدسوقي (1/ 510): "(وَعَمَّ) الصَّوْمُ سَائِرَ الْبِلَادِ قَرِيبًا أَوْ بَعِيدًا وَلَا يُرَاعَى فِي ذَلِكَ مَسَافَةُ قَصْرٍ وَلَا اتِّفَاقُ الْمَطَالِعِ وَلَا عَدَمُهَا فَيَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى كُلِّ مَنْقُولٍ إلَيْهِ (إنْ نُقِلَ) ثُبُوتُهُ (بِهِمَا) أَيْ بِالْعَدْلَيْنِ أَوْ بِالْمُسْتَفِيضَةِ (عَنْهُمَا) أَيْ عَنْ الْعَدْلَيْنِ أَوْ عَنْ الْمُسْتَفِيضَةِ". قال في "المسوى شرح الموطأ": "والأقوى عند الشافعي؛ يلزم حُكم البلد القريب دون البعيد، وعند أبي حنيفة يلزم مطلقاً". [حاشية الروض المربع (3/ 357)]. وقال الحنابلة أيضا بعدم اعتبار اختلاف المطالع، وألزموا جميع البلاد بالصوم إذا رئي الهلال في بلد. [انظر: المغني لابن قدامة 3 / 88 – 89]. قال الوزير ابن هبيرة الحنبلي: "اتفقوا على أنه إذا رؤي بالليل، رؤية فاشية؛ فإنه يجب الصوم على أهل الدنيا". قال ابن القاسم: "وظاهره: ولو اختلفت المطالع، وهو الصحيح من المذهب". [حاشية الروض المربع (3/ 357)] جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (22/ 35): "ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، وهناك من قال باعتبارها، وخاصة بين الأقطار البعيدة". قال العلامة الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص 398): "وقد اختاره كثير من العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى" المجلد 25، والشوكاني في "نيل الأوطار"، وصديق حسن خان في "الروضة الندية" 1 / 224 - 225 وغيره". قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/ 107): "الضابط أنَّ مدار هذا الأمر على البلوغ؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صوموا لرؤيته"؛ فمن بلغه أنه رؤي؛ ثبت في حقّه، من غير تحديدٍ بمسافة أصلاً ..". وقال في (ص 111): "ومن حدّد ذلك بمسافة قصر أو إِقليم؛ فقوله مخالفٌ للعقل والشرع". وجاء في "الروضة النديّة" للعلامة صديق حسن خان (1/ 537): "وإذا رآه أهل بلدٍ؛ لزم سائر البلاد الموافقة، وجْهُهُ الأحاديث المصرحة بالصيام لرؤيته والإِفطار لرؤيته، وهي خطاب لجميع الأمّة، فمن رآه منهم في أيّ مكان كان ذلك رؤيةً لجميعهم". وبناء على أن مدلول حديث الباب هو المنصوص عليه والثابت في المذهب المالكي كما تقدم، وأنه المذهب المعمول به عند المغاربة .. وبناء على أن وسائل الاتصال والتواصل في زماننا متطورة؛ فلا تبقى علة البعد مؤثرة كما كانت وبنى عليها الفقهاء الذين اعتبروا اختلاف المطالع عند تباعد الأقطار؛ كما قال ابن عبد البر: "أجمعوا على أن الرؤية لا تراعى مع البعد، كالأندلس من خراسان". وقد خولف في هذا الإجماع. وبناء على أنه يجب على المسلمين السعي نحو وحدتهم وجمع كلمتهم، وأن الوحدة في مثل هذا الشأن (العبادي) تساعد على تحقق الوحدة في شؤون أخرى اقتصادية وسياسية، ويمكن أن تكون خطوة مؤثرة نحو هذا المقصد المهم .. بناء على ذلك كله؛ أحببت أن أطرح هذه الأسئلة راجيا أن ينظر المجلس العلمي الأعلى في الأمر بما يتناسب مع الدليل والمذهب المالكي ومقتضى الوحدة المرجوة بين دول العالم الإسلامي: لماذا لا يأخذ المغرب برؤية الدول الإسلامية الأخرى؟ وهل يصح شرعا ومنطقا أن يصوم أهل وجدة –مثلا- وإخوانهم في تلمسان مفطرين؟ وهل تؤثر الحدود السياسية في الحكم الشرعي الذي أخذ به المالكية؟ 1 تثبت برؤية عدلين فأكثر كما في الحديث الصحيح.