تحرص ثلة من المفتين على تلقين الناس أن إخراج القيمة (النقود) غير مجزئ عن زكاة الفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أداهاعيناَ وليس قيمة. يُقصَد بالقيمة: إخراج ثمن الحبوب عُملة، من التمر أو الشعير، (والضابط هو غالب قوت أهل البلد) ويُقصد بالعين: إخراج الحبوب ذاتها اتباعاً للنبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أن إخراج القيمة جنوج عن السنة وهذا هو محل النزاع في هذا الباب. والسؤال المطروح هنا: ما الأقرب إلى تحقيق مقصد الزكاة الذي يتمثل في إغناء الفقير لذلك اليوم وإدخال السرور عليه، كما يرشد إلى ذلك الحديث؟ هل ينحصر إدخال السرور على المحتاج بإعطائه الحبوب أم يمكن أن يتحقق ذلك بإعطائه قيمتها؟ يتكرر هذا النزاع لدى آخر كل شهر من رمضان في هولاندا وقد ألف جل الناس إخراج القيمة نظراً للأسباب التالية: إستفادة المستحق ليومه، انطلاقا من كون المحتاج أولى بمعرفة حاجته حيث يوكل إليه الأمر ليصرفها فيما اشتدت حاجته إليه. إن كانت مؤونة البيت إشتراها، أو عجزا في فاتورة الضوء أداها، أو دينا كان قد أثقل كاهله قضاه وربما استعاد بذلك كرامته فتحقق إدخال السرورعليه. لورود إخراج الصحابة نصف الصاع من القمح لأنه يعادل صاعا من التمر أو الشعير وقد رأى معاوية مُدين من سمراء الشام تعدل صاعا من التمر، وهذا قياس من الصحابة على الأصل. إذ لم ينص الشرع لا على القمح ولا على سمراء الشام. فاعتبر أهل الرأي كُلا من القمح وسمراء الشام قيمة ثبت إخراجها من لدن الصحابة الذين هم أعلم بالسنة. وأفتى بإخراج القيمة جمع من أهل العلم المشهود لهم بالصلاح منهم أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز والثوري والبخاري في صحيحه. فلو قمنا اليوم باستفسار المحتاجين بين القيمة والعين ماذا سيختارون؟ حجة المخالفين لإخراج القيمة يستدل المخالفون لإخراج القيمة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يخرج القيمة مع علمه بما سيجدّ في الناس، وقد كانت النقود متداولة على عهده. وأن الزكاة عبادة والعبادة توقيفية. وكون الذي لا يحتاج للحبوب والتمر ليومه لا يعد فقيرا وهذا ما يجعله غير مستحق للزكاة أصلا. الترك لا يدل على المنع ترك النبي صلى الله عليه وسلم لإخراج القيمة لا يدل على نهيه عن إخراجها طبقا للقاعدة الأصولية: الترك لا يدل على المنع. لهذا يلزم المخالف الإتيان بدليل النهي عن إخراج القيمة نصا صريحا ليس مؤولاً. لقوله تعالى: وما نهاكم عنه فانتهوا" سورة الحشر7. فتحريم الأمور بدون نص لا يقل خطورة عن إباحتها لأن كلا من الحظر والإباحة تشريع. المشكلة أن بعض المشايخ الذين لا يرون إخراج القيمة يُصدرون فتواهم في هذه المسألة بعبارة " يَحرُم إخراج القيمة لمخالفة ذلك للسنة" فيجعلونه قولا واحداً ينبئ عن إجماع، وهذا يحمل على الإستغراب حيث لا يناقشون أدلة من خالفهم بحياد وموضوعية. فالتحريم يترتب عن النهي الصريح. " النهي يدل على التحريم" عند علماء الأصول، كيف يزعم المرء التحريم دون نص صريح؟ دعوى مخالفة المالكية لإخراج القيمة إقحام المالكية في تحريم إخراج القيمة فيه نظر إذ ليس كل ما نقل عن المالكية على مستوى الفروع يلزم المذهب فلو أسقطنا أصول المذهب الثمانية عشرة أصلا على مسألة جواز إخراج القيمة وعدم جوازها لوسع المذهب مصالح المحتاجين ووقف عند أولوياتهم ورعاية مصالحهم داخل أقطار الأرض التي يتواجدون فيها، لأ المذهب لا يستقرئ النصوص الواردة في المسألة فحسب إنما يستقرئ معها الوقع من خلال استصحاب الأصل ومراعاة المصالح والأعراف. ليس من الفقه حصر المسألة في القيمة وحدها ولا في العين فالمهاجر الغير الشرعي في أمستردام اللاجىء والعاطل عن العمل المستحق للزكاة ليرسلها لأبنائه في بلده الأصلي عبر الوسائل السريعة المتوفرة ليس هو المستحق في البلد نفسه الذي سيستفيد من العين. لقد رأيتهم يحملون أكياسا من الأرز ولا يدرون ما يفعلون وأكياسا متناثرة في المسجد وقد تركها أصحابها وأخذوا ما خف محمله ومن ورائهم من يعيلون في بلدانهم الأصلية. وقد أشتهر عن سفيان الثوري قوله: إنما الفقه الرخصة من ثقة أما التشديد فيحسنه كل أحد. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.