يمثلون أمام محاكم المملكة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين يمثل بداية الأسبوع المقبل، وبالضبط يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، أمام مختلف محاكم العديد من الزملاء الصحافيين، حيث ينتظر أن توزع عليهم عشرات السنين السجنية وملايين الدراهم كغرامات. الزميل حسن العلوي، مدير مجلة "إيكونومي إي أنتربريز"، سيمثل يوم الاثنين أمام هيئة المحكمة بالقطب الجنحي بابتدائية الدارالبيضاء، في الدعوى التي رفعها ضده منير الماجيدي حيث يطالبه بمليوني درهم كتعويض عما اعتبره "أضرارا معنوية" لحقت به. وفي نفس اليوم ستنطق محكمة الاستئناف بالرباط، في ملف مدير نشر صحيفة "الجريدة الأولى"، علي أنوزلا، والصحفية بوشرى الضو، حيث كانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط قد قضت في أكتوبر الماضي بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم في حق علي أنوزلا وبثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية بخمسة آلاف درهم في حق بوشرى الضو؛ من أجل جنحة "نشر نبأ زائف بسوء نية وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة" من خلال مقال حول صحة جلالة الملك. من جانب آخر حددت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2009 للنطق بالحكم في ملف يومية "أخبار اليوم"، الذي يتابع فيه توفيق بوعشرين، مدير نشر الجريدة، بتهمة "المشاركة في إهانة العلم الوطني" وخالد كدار رسام الكاريكاتور بالصحيفة ذاتها، بتهمة "إهانة العلم الوطني". علما أنه سبق لها أن رفضت ملتمس الدفاع القاضي بضم الملفين في ملف واحد فيما طالبت النيابة العامة، بعد تأييد الحكم الابتدائي، بالرفع من العقوبة إلى الأقصى. وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية الدارالبيضاء قد حكمت على توفيق بوعشرين وخالد كدار بسنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل منهما وغرامة مالية ب100 آلاف درهم تضامنا بينهما وإخلاء مقر اليومية نهائيا. كما قضت المحكمة بتحمل المتهمين صوائر الدعوى، التي كانت قد رفعتها وزارة الداخلية ضدهما. وكانت وزارة الداخلية قد قررت متابعة جريدة (أخبار اليوم) والقيام بحجزها، بسبب نشرها في عددها المؤرخ ب 26 و27 شتنبر الماضي، رسما كاريكاتوريا له علاقة باحتفال الأسرة الملكية بحدث له طابع خاص جدا. وستعقد جلسة مماثلة في اليوم الموالي للنظر استئنافيا في قضية جمعية موحى اوحمو الزياني، التي يتابع فيها الزميل إدريس شحتان، بصفته مدير النشر والمصطفى اعداري، ريئس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة، حيث سبق للمحكمة الابتدائية أن حكمت عليهما بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وبأداء غرامة قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما، وأدائهما لتعويض مشترك قيمته 500 ألف درهم. وقررت المحكمة ، أيضا ، تبرئة المتهمين من تهمة السب العلني، ورفض جميع الدفوعات الشكلية. وكانت المحكمة قد وجهت إلى إدريس شحتان ومصطفى أعداري بالخصوص تهمة القذف والسب العلنيين. وإلى ذلك ستنظر المحكمة الإدارية ( أول جلسة يوم الإثنين المقبل) في قرار وكيل الملك بالدارالبيضاء المتعلق بتوجيه قرار شفوي إلى هيئة التحرير يقضي بإيقاف نشر توزيع الأسبوعية، ثم قرار مكتوب (بعد أسبوعين) يشير إلى أن التفويض الصادر عن إدريس شحتان لا ينبني على أساس سليم، وذلك وإن كان له الحق في تفويض كل أو بعض مهامه إلى مدير مفوض، فإنه لا يمكنه بأي حال من الأحوال تفويض صفة مدير النشر التي اكتسبها استنادا لمقتضيات الفصلين الرابع والخامس من قانون الصحافة..." وأن "المصادقة على تعيين السيد مصطفى ريحان كمدير نشر مفوض للجريدة والمؤسس أيضا على مقتضيات الفصل 16 من قانون الصحافة أتت من أشخاص ينتمون لهيئة التحرير وهؤلاء ليست لهم صفة الأشخاص الذين عددهم النص القانوني المذكور وهم الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة، وأن تواجد شحتان مدير النشر الفعلي لجريدة "المشعل" رهن الاعتقال، يجعله في استحالة مادية لمباشرة المهام المرتبطة بصفته هاته، إذ أن عائق الاعتقال يحول دون تواجده المادي الذي يتيح له إمكانية البحث عن الخبر ومصدره واطلاع الجمهور عليه وما يستتبعه ذلك من مسؤولية جنائية ومدنية، الشيء الذي يتضح معه بان الوضعية القانونية للجريدة لم تتغير". في حين ترى هيئة الدفاع أن : 1- إدريس شحتان مدير نشر أسبوعية المشعل، لم يحكم عليه بالحرمان من حقوقه الوطنية أو المدنية، ومازال يحمل صفته كمدير للنشر، ويمكنه من داخل معتقله الاستمرار في الإشراف على الأسبوعية. وكان حريا بالمؤسسة السجنية وكذا النيابة العامة تسهيل مأموريتة هاته أخذا بالاعتبار صفته كصحافي ومدير للنشر، وإعمالا للمواثيق المتعلقة بمعاملة السحناء. 2-الفقرة الثانية من الفصل 16 من قانون الصحافة تبقى المسؤولية المدنية والجنائية على عائق مدير النشر ولو قام بتفويض بعض أو كل صلاحياته لمدير نشر مفوض، الشيء الذي أراد به المشرع حل مشكلة غياب أو تغييب مدير النشر عن مزاولة مهامه لبعض الوقت، وهو ما كان لزاما على النيابة العامة أن تقرأه قراءة إيجابية بدل اتخاذه ذريعة لإغلاق الجريدة. 3-قرار توقيف جريدة عن الصدور، وضعه المشرع في قانون الصحافة كإجراء استثنائي بيد وزير الداخلية في حالات خاصة، مع ضرورة تعليل قراره ومنح الجهة المتضررة حق الطعن في القرار إداريا أمام المحكمة الإدارية. وإن وضعية جريدة "المشعل" تدخل ضمن هذه المقتضيات ولا حق للسيد وكيل الملك تبعا لذلك في إصدار قرار بمنع صدورها أو نشرها، وهو ما يضفي على قراره المتخذ صفة التعسف في استعمال السلطة، وهو ما حذا بنا مكرهين لسلوك مسطرة الطعن بالشطط أمام المحكمة الإدارية.