قانون مكافحة المنشطات تضمن عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية كبيرة تضمن مشروع القانون محاربة تعاطي المنشطات المعروض حاليا على أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان عقوبات جنائية في حق اللاعب الذي يشارك في الأنشطة الرياضية أو البدنية دون مراعاة المادة السابعة من نفس القانون حيث يعاقب اللاعب المخالف لهذه المادة إذا ما تمت المصادقة على المشروع رقم 08 .51 بالحبس من 6 أشهر على سنة وبغرامة يتراوح قدرها من عشرة ا لاف درهم على خمسون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ونفس الحكم الجزائي يسري على الأعوان والأطباء الذين يعاقبون كذلك بالحبس من سنة على ثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها ما بين 50 ألف درهم و100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين على وصف عقار أو وسيلة مشار إليها في المادة 9 من هذا القانون أو تفويتها أو منحها أو إعطائها أو تطبيقها على لاعب أو رياضي مجاز أو على حيوان يستعمل في الرياضة أو تسهيل استعمالها أو حث لاعب أو رياضي مجاز بأي شكل من الإشكال على استعمالها. أما إذا ارتكبت هاته الأعمال في حق قاصر فيرفع الحد الأقصى للعقوبتين إلى 4 سنوات حبسا و 200 ألف درهم غرامة وفي حالة العود تتراوح مدة العقوبة الحبسية من سنتين إلى خمس سنوات ويرفع مبلغ الغرامة إلى الضعف. كما رخص مشروع القانون المذكور للجامعات الرياضية تحريك المسطرة التأديبية قصد معاقبة اللاعب الرياضي المخالف لمقتضيات المادتين 9 و12 من المشروع المذكور. ففي حالة المصادقة على هذا المشروع سيكون بإمكان الجامعات الرياضية المعنية وبمجرد توصلها بالملف المتضمن للحجج المثبتة لارتكاب مخالفة بتحريك المسطرة التأديبية قصد معاقبة اللاعب الرياضي المجاز الذي خالف الأحكام خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 9 وفي الفقرة الثانية من المادة 12 حيث تقضي المادة 9 من مشروع القانون بحظر استعمال أي شخص في إطار المنافسات والتظاهرات الرياضية أو خارجها التي تنظمها الجامعات المؤهلة آو الشركات الرياضية التابعة لها والتي تهدف إلى تحقيق الربح استعمال عقاقير أو وسائل من شانها أن تغير اصطناعيا قدراته أو أن تخفي استعمال العقاقير أو الوسائل التي لها نفس الخاصية واللجوء على مثل هاته العقاقير أو الوسائل التي يكون استعمالها معلقا على شروط مقيدة وحيازة العقاقير أو الوسائل المشار إليها في المادة المذكورة بغرض استعمالها دون إذن طبي.فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 12 على إجبارية خضوع أي شخص لإجراءات المراقبة المنصوص عليها في أحكام مشروع القانون. ومن جهة أخرى يركز هذا المشروع على أعمال الوقاية من التعاطي للمنشطات في الرياضة ، والمراقبة الطبية والتربية التي تقوم بها الإدارة بمساعدة الجامعات الرياضية من أجل الحفاظ على صحة الرياضيين ، ووضع برامج تكوينية حول مخاطر التعاطي للمنشطات خلال الممارسة الرياضية حيث يهدف إلى حظر التعاطي للمنشطات خلال المنافسات الرياضية وخارجها ، وكذا كل العقاقير والوسائل التي من الممكن أن تؤدي إلى تغيير اصطناعي للقدرات البدنية للرياضي الممارس ، إلا في الحالات المرخص بها من طرف طبيب وذلك لأغراض علاجية ويسري هذا المنع على كل شخص يريد تفويت أو إعطاء عقاقير إلى رياضيين أو يطبق عليهم وسيلة محظورة أو التشجيع على استعمالها كما يطال المنع أيضا المسئولين عن الحيوانات التي تستعمل في المنافسات الرياضية. وينص المشروع كذلك على عمليات مراقبة التعاطي للمنشطات في الرياضة ، التي تتم سواء داخل الفضاءات الرياضية أو خارجها ، بدون أي إشعار سابق أو أية برمجة ، من طرف الإدارة بمبادرة منها أو بطلب من الجامعة الرياضية الوطنية المعنية بالنوع الرياضي الذي يمارسه الرياضي الذي تشمله المراقبة كما يؤكد على إحداث لجنة وطنية للوقاية من تعاطي المنشطات ، ومكافحة هذا التعاطي تسند إليها مهام الوقاية ، وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس بمخاطر التعاطي للمنشطات على صحة اللاعب أو الرياضي ، ومساعدة الإدارة والحركة الرياضية الوطنية في التدابير الوقائية وتحديد البرنامج الوطني لمراقبة التعاطي للمنشطات وتنفيذه.