تساءل المحامي بهيئة مراكش محمد أبادرين عن عدد القضايا التي ينطق خلالها القضاة المغاربة بعدم القبول، إضافة إلى عدد الأحكام التي لا تصلح لشيء والتي لا تقبل التنفيذ ويضطر أصحابها للرجوع إلى القضاة لتفسيرها ثم لتفسير التفسير، مطالبا بحلول واقعية للنزاعات التي تعرض على أنظار المحاكم المغربية. كما تَساءل أبادرين عن مصير مبالغ الرسوم القضائية التي يتحملها المتقاضي ليوصل دعواه على المحكمة والتي قد تَصِل إلى الملايين؛ " ألا تفكرون في الوقت الذي يضيعه المتقاضي في مسطرة تنتهي بعدم القبول وهو إجراء لا يمنع من طَرق أبوابكم مرة أخرى لعرض نفس النزاع لكن بعد أداء رسوم مرة أخرى". ويرى المحامي بهيئة مراكش، أن تصرُّف الحكومة في أموال الرسوم القضائية التي يتحملها المتقاضي في القضايا المحكومة بعدم القبول " بمثابة استخلاص غير مبرر"، بسبب أن الخدمة المقابلة لها لم تُحص وهي الفصل في جوهر النزاع، " لماذا تحتفظ الحكومة بمبالغ الرسوم القضائية ولا تردها إلى أصحابها؟". مقترحا أن تبادر الحكومة إلى "تقديم مشروع نص تشريعي يأمر بتصفية الرسوم القضائية في حدود ما قضى به الحكم الصادر في موضوع الدعوى". وقال المحامي في رسالة تتوفر عليها هسبريس، إن من حق أي مغربي أن يقول إن القضاء بالمغرب بطيء أمام ظاهرة كثرة الأحكام بعدم القبول أو الأحكام غير القابلة للتنفيذ. معتبرا أن من حق الجمعيات المدنية احتساب مثل هذه الأحكام ضمن خانة "الأحكام الرديئة"، مُردفا أنه عندما تقرر هيئات المجتمع المدني نشرها سواء بالتعليق أو بدونه فإنما "تمارس حقها في المساءلة بغاية الارتِقاء بالقضاء المغربي إلى مستوى أفضل". وأوضح أن مصر ترد الرسوم القضائية إلى صاحبها عندما يصدر حكم بعدم قبول الدعوى أو حتى برفض الطلب. كما أن فرنسا ألغت الرسوم القضائية منذ سنة 1977 وإن عادت مؤخرا لتفرض رسما ثابتا قدره 35 يورو عن كل دعوى مهما كانت قيمتها، أما نحن في المغرب فإن الرسوم المفروضة تبتدئ من 4,5% إلى 1% من قيمة الطلب إضافة إلى صوائر أخرى. جدير بالذكر، أنه سبق لذات المحامي رفع مذكرتين إلى رئيس الحكومة ووزير العدل والحريات، بمناسبة مناقشة مشروع القانون المالي لسنة 2013، تدعوهما إلى العمل على إلغاء الرسوم القضائية، وحذف باب المداخيل المتعلق بها من مشروع القانون المالي لسنة 2013، مع مراجعة كل النصوص والتشريعات التي تتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي.