جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    مدرب غلطة سراي .. النادي رخص لزياش بالرحيل    الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي تستعرض حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024    الأمن الوطني يفكك 123 شبكة للهجرة السرية    قوات الأمن السورية تلقي القبض على "سفاح" سجن صيدنايا    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    التفكك الأسري: من إصلاح مدونة الأحوال الشخصية إلى مستجدات مدونة الأسرة المغربية    مجلس الجالية يشيد بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حالات الزواج المختلط    قيادة "الجرار" تريد إيصال تعديلات مدونة الأسرة بسرعة إلى البرلمان بعد "اجتماع عاجل" مع أطراف الأغلبية    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    محكمة سلا تقضي بالحبس موقوف التنفيذ في حق 13 ناشطًا من الجبهة المغربية لدعم فلسطين بسبب احتجاجات    تحذير من ثلوج جبلية بدءا من السبت    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    المديرية العامة للضرائب تعلن فتح شبابيكها السبت والأحد    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    سرقة مجوهرات تناهز قيمتها 300 ألف يورو من متجر كبير في باريس    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    إياب ساخن في البطولة تبدأ أطواره وسط صراع محتدم على اللقب وتجنب الهبوط    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    غياب الطبيب النفسي المختص بمستشفى الجديدة يصل إلى قبة البرلمان    العام الثقافي قطر – المغرب 2024 : عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    اكتشاف جثة امرأة بأحد ملاعب كأس العالم 2030 يثير الجدل    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    تعاونيات جمع وتسويق الحليب بدكالة تدق ناقوس الخطر.. أزيد من 80 ألف لتر من الحليب في اليوم معرضة للإتلاف    صناعة الطيران: حوار مع مديرة صناعات الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    هجوم على سفينة روسية قرب سواحل الجزائر    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة.." تبث غدا الجمعة على الساعة العاشرة    "التجديد الطلابي" تطالب برفع قيمة المنحة وتعميمها    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    "ال‬حسنية" تتجنب الانتقالات الشتوية    الممثل هيو جرانت يصاب بنوبات هلع أثناء تصوير الأفلام    الثورة السورية والحكم العطائية..    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    الضرورات ‬القصوى ‬تقتضي ‬تحيين ‬الاستراتيجية ‬الوطنية ‬لتدبير ‬المخاطر    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تنميط الطعون القضائية المدنية..
نشر في هسبريس يوم 26 - 10 - 2024

دائمًا في إطار سعينا لتسليط الضوء على ما جاءت به مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية المقدمة من طرف الحكومة، والمصوَّت على نصوصها من طرف مجلس النواب، والتي قد لا تخدم العدالة المغربية بقدر ما تسعى لتعليبها، وتقديمها للمحاكم في إطار إجراءات جديدة تجعلها أشبه بمصانع، هدفها إنتاج أكبر عدد من الأحكام في وقت وجيز. أغلب الملفات ستنتهي أمام المحاكم الابتدائية، بينما ستتمكن القلة منها من الإفلات من قيود الطعن بالاستئناف لتنتهي أمام محاكم الاستئناف، وستظل القضايا التي تتجاوز قيمة مطالباتها 80,000 درهم هي الوحيدة القادرة على الوصول إلى محكمة النقض.
إلغاء الطعن بالاستئناف والنقض في الكثير من الملفات الصغيرة والمتوسطة ليس هو المقتضى الوحيد الذي يُظهر النية لدى واضعي هذه المسودة في تحويل المحاكم من منتجة للعدل والعدالة إلى وسيلة لتصريف الملفات بسرعة دون الاكتراث بجودة الأحكام، أو بحق كل طرف في الطعن والنظر في نزاعه عبر جميع المحاكم المتاحة. بل هناك مقتضيات أخرى نذكر منها اثنين في هذا المقال، لا يقلان خطورة عن ما سبق من النصوص في مشروع المسطرة المدنية التي ستضر بالكثير من المتقاضين المغاربة، وستؤثر بشكل واضح على جودة العدالة المغربية، وتشرعن تمييزًا قانونيًا جديدًا بين المغاربة على مستوى الحق في الطعون. ونستعرضهما في الفقرات التالية.
الفقرة الأولى: خمسة عشر يومًا، هل تكفي للطعن بالاستئناف في أغلب الأحكام؟
تنص المادة 204 من مشروع المسطرة المدنية على ما يلي: "يجوز الطعن بالاستئناف في جميع الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى مع مراعاة مقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف وباقي الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك. تستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى داخل أجل خمسة عشر (15) يومًا، يبدأ من تاريخ التبليغ. إذا تعلق الأمر بقضايا الوصية والميراث والعقار غير المحفظ، فإن استئناف الأحكام الصادرة في شأنها يجب تقديمه داخل أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التبليغ. يبتدئ أجل الاستئناف من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار وفق مقتضيات المادة 86 أعلاه."
هذه المادة تعدّ من بين أكثر المواد إثارة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية، إذ تُقلص أجل استئناف الأحكام الابتدائية إلى 15 يومًا بدلاً من 30 يومًا، باستثناء الأحكام المتعلقة بالوصية والميراث والعقار غير المحفظ التي احتفظت بأجل الثلاثين يومًا. وهذا يعني أن الأحكام المتعلقة بنزاعات مدنية معقدة، والنزاعات الإدارية، وقضايا العقارات المحفوظة، وغيرها من الملفات المهمة، يجب استئنافها في غضون 15 يومًا فقط.
فعلى سبيل المثال، إذا تبلّغ الموكل بالحكم اليوم، فعليه تكليف محامٍ في اليوم التالي، بينما يحتاج المحامي إلى تصوير وثائق الملف من المحكمة، وقد يواجه تأخيرًا لأيام لأسباب إدارية، مما قد يُهدر جزءًا كبيرًا من الأجل المخصص للطعن. وهذا يعني أن المحامي، حتى لو عمل بسرعة فائقة، قد يجد نفسه أمام أقل من عشرة أيام فقط لتحضير استئناف دقيق، يضمن للمحكمة النظر في جوانب العدالة المخفية في النزاع.
الفقرة الثانية: خمسة عشر يومًا، هل تكفي للطعن بالنقض في بعض القرارات الاستئنافية؟
بقي المشرع في مسودة قانون المسطرة المدنية على الأجل المخصص للطعن بالنقض في أغلب الملفات، والمحدد في ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ القرار الاستئنافي للمحكوم ضده، وهو ما تنص عليه المادتان 380 و382 من المسودة. إلا أن المادة 289 من المسودة تنص على تقليص أجل الطعن بالنقض إلى 15 يومًا فقط في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات، والقضايا الاجتماعية، والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي.
هذا المقتضى سيؤثر بشكل كبير على جودة الطعون المقدمة في هذه الملفات، خصوصًا وأن القضايا التي خُفض فيها أجل الطعن بالنقض غالبًا ما تكون معقدة، وتحتاج إلى وقت كافٍ لدراستها وتقديم طعن قانوني دقيق يليق بعرضه على محكمة النقض وقضاتها. فهل سيكفي أجل الخمسة عشر يومًا لطعن يقنع قضاة محكمة النقض بعدالة قضيته؟
مسك الختام
إذن، هل الهدف من هذا المشروع هو تجويد عمل العدالة المغربية ومنح المغاربة مزيدًا من الحقوق في التقاضي والطعون، أم أن هناك توجهًا آخر يسعى لتخفيف الضغط على المحاكم عبر تسريع عملية التقاضي ولو على حساب جودة الطعون ودقة الأحكام؟
الحل الأمثل، في رأيي، هو الإبقاء على أجل الطعن في جميع الملفات لمدة ثلاثين يومًا، حفاظًا على حق المتقاضين في استئناف عادل، وتجنب التمييز بينهم في مدد الطعن بالنقض، مما يضمن العدالة لكافة المتقاضين دون استثناء.
(*) محامي بهيئة الجديدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.