في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    الإمارات.. الحكم بالإعدام على ثلاثة أشخاص في قضية قتل مواطن إسرائيلي مولدوفي    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء.. امطار متفرقة بعدد من المناطق    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    خطيب العيد بتازة يوصي بالأرحام    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط    أسود تفترس حارسا في حديقة حيوانات بالجزائر    مارين لوبان تواجه السجن ومنع الترشح بعد إدانتها باختلاس أموال عامة    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    التسويف والتماطل يدفع مبرزي التربية الوطنية للإضراب والاحتجاج في أبريل المقبل    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الرابع من سنة 2024    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    إيقاف خط جوي مع طنجة يُثير غضب ساكنة ورزازات    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    نتنياهو يعين رئيسا جديدا ل "الشاباك"    منع مارين لوبن من الترشح 5 سنوات    أجواء مهيبة في صلاة العيد بسلا    ارتفاع الذهب لمستوى قياسي جديد    مرشد إيران يتوعد ترامب ب"رد حازم"    كان محكوما بالمؤبد.. العفو الملكي يشمل بلعيرج    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1533 شخصا بمناسبة عيد الفطر السعيد    منتخب الأشبال يقسو على أوغندا بخماسية في مستهل كأس إفريقيا    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    ترامب لا يمزح بشأن الترشح لولاية رئاسية ثالثة.. وأسوأ السينايوهات تبقيه في السلطة حتى 2037    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    آسفي تبلغ ثمن نهائي كأس العرش    طواسينُ الخير    كأس إفريقيا U17 .. المغرب يقسو على أوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الاتحاد الإسلامي الوجدي يلاقي الرجاء    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    دراسة: النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    رحلة رمضانية في أعماق النفس البشرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعزيز حق الدفاع وترشيد الاعتقال و"محاكمة الكبار" .. تفاصيل المسطرة الجنائية
نشر في هسبريس يوم 28 - 08 - 2024

بعدما جرى سحبه من المجلس الحكومي خلال ولاية سعد الدين العثماني من لدن محمد أوجار، وزير العدل حينها، يستعد المجلس الحكومي، غدا الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، لتدارس مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم القانون الصادر في شأن المسطرة الجنائية، الذي يقدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعدما انتهى من المشاورات حوله مع عدد من المتدخلين في منظومة العدالة.
وحسب المذكرة التقديمية لمشروع 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، فإن المراجعة الشاملة لقانون المسطرة المذكورة في معظم مواده مست ما يزيد عن 421 مادة، تضمنت مجموعة من المستجدات المهمة؛ من ضمنها تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.
حق الدفاع
اعتبرت الوثيقة سالفة الذكر أن "حقوق الدفاع تلازم هذا المشروع من بدايته إلى نهايته، باعتبار هذا الحق من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة. ولذلك، فإن كل الإجراءات التي تتم بمقتضى هذا المشروع تراعي الممارسة السليمة لهذا الحق"، مشيرا إلى بعض الإجراءات التي تعززه؛ مثل "حضور المحامي عند الاستماع للحدث أو المصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من قانون المسطرة الجنائية من طرف ضباط الشرطة القضائية، بعد ترخيص النيابة العامة المختصة".
وأوردت المذكرة، التي تهم مشروعا من المرتقب المصادقة عليه غدا الخميس من لدن مجلس الحكومة، "استدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل وحقه في الاطلاع على الملف خلال هذا الأجل بدلا من الأجل الذي كان محددا في يومين"، مضيفة: "تعزيز حضور المحامي في مسطرة الصلح وإشعار محامي الشخص، الذي يتم توقيفه من أجل التحقق من الهوية؛ فضلا عن التنصيص على حق المحامي في طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع إليه من طرف قاضي التحقيق".
من التعذيب إلى الصلح
قالت ورقة وزارة العدل إن "المشروع أتى بأفكار جديدة من شأنها الوقاية من التعذيب وإضفاء مزيد من المصداقية على إجراءات البحث؛ من قبيل إلزام ضابط الشرطة القضائية والنيابة العامة بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي اتخاذ هذا الإجراء"، "تحت طائلة اعتبار اعتراف المتهم المدون في محضر الشرطة القضائية باطلا في حالة رفض إجراء الفحص الطبي، إذا كان قد طلبه المتهم أو دفاعه".
ونصت الورقة عينها على "وجوب قيام الوكيل العام للملك أو تكليف أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي؛ وكذلك التنصيص صراحة على عدم الموافقة على التسليم إذا وجدت أسباب جدية تفيد أن طلب التسليم قدم بقصد تعريض شخص للتعذيب".
وفي محور متصل يتعلق بنجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، شددت وزارة العدل على أن المشروع تضمن مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى هذا الغرض من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والاستغناء عن مصادقة القاضي على الصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية من خلال مباشرة الصلح عبر وسيط يحدده الأطراف لهذه الغاية".
وأشارت الجهة عينها إلى "تنظيم ما يسمى بالشكاية المباشرة بنوع من الدقة من خلال تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء، وما ينبغي أن تتضمنه الشكاية المباشرة من بيانات والجزاء القانوني المترتب في حالة تخلفها وكيفية تقديمها"، وكذا "تخويل النيابة العامة إمكانية القيام بالتحريات الأولية قصد التأكد من جدية الشكاية أو الوشاية مجهولة المصدر وذلك قبل مباشرة الأبحاث بشأنها، تفاديا لكثرة تقديم الشكايات أو الوشايات المجهولة".
"محاكمة المسؤولين"
على الرغم من أن المذكرة المتوفرة لهسبريس لا تشير إلى التغييرات التي همت التطرق بتفصيل لمسطرة التحقيق مع مستشاري الملك والوزراء والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فإن مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية تضمنت عددا من التغييرات في القانون الحالي؛ من بينها في إمكانية إجراء البحث مع هؤلاء المسؤولين الكبار في أجهزة الدولة المغربية، وفق مسطرة خاصة، إذا نسب إليهم أثناء مزاولة مهامهم أو خارجها ارتكاب فعل معاقب عليه بوصفه جناية أو جنحة.
ووفق معطيات متوفرة سابقا للجريدة، فإن المشروع "اشترط لإلقاء القبض على عدد من المسؤولين ووضعهم تحت الحراسة النظرية، أو إخضاعهم لأحد تدابير المراقبة القضائية، أو اتخاذ أي إجراء آخر يحد من حريتهم، موافقة الوكيل العام لدى محكمة النقض".
وحسب المصدر نفسه، فإن "لائحة المسؤولين المعنيين تتضمن رئيس الحكومة، ومستشاري الملك، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية أو أي عضو بها، وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة ثاني درجة أو وكيل العام للملك لديها، وقضاة محكمة النقض والمجلس الأعلى للحسابات والمحكمة العسكرية، والولاة والعمال وضباط الشرطة القضائية ذوي الاختصاص الوطني".
ويمنح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الموافقة بناء على طلب يرفعه إليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، الذي يجري البحث بدائرة اختصاصه المحلي، إذا تبين له أن الإجراء ضروري لحسن سير البحث.
الحراسة النظرية
بادر المشروع إلى "العمل على ترشيد اللجوء إلى هذا التدبير والتضييق من حالات اللجوء إليه من خلال التنصيص صراحة على أن تدبير الحراسة النظرية يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وتبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب التي حددها المشروع؛ كالحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، والقيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه، ووضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره".
كما نص على مجموعة من الإجراءات والضمانات؛ أهمها "إحداث آلية التسجيل السمعي البصري يتم تفعيلها أثناء قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه، وإعمالها في الجنايات والجنح المعاقب عليها بأكثر من 5 سنوات"، و"تعزيز حق اتصال الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية بمحاميه بضمانات إضافية، من خلال منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه ودون ترخيص من النيابة العامة".
الاعتقال الاحتياطي
يستهدف المشروع "عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا"؛ من خلال وضع ضوابط قانونية له، والقيام به وفقا لمعايير أكثر دقة، بالإضافة إلى تقليص مدده وتعليل قراراته"، مضيفا أن المشروع استحدث تدابير تفيد ضرورة توفر أحد الأسباب المحددة قانونا من أجل اتخاذ النيابة العامة لقرار الاعتقال الاحتياطي (اعتراف المشتبه فيه بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهور معالم أو أدلة قوية على ارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها، والذي لا تتوفر فيه ضمانات كافية للحضور، خطورة المشتبه فيه...)".
كما نص على "حق الطعن في أوامر الاعتقال الصادرة عن النيابة العامة (مراقبة شرعية الاعتقال)"، و"عدم جواز لجوء قاضي التحقيق إلى الاعتقال الاحتياطي كتدبير استثنائي إلا إذا ظهر أنه ضروري لأسباب محددة (الخشية من عرقلة سير إجراءات التحقيق، وضع حد للجريمة أو منع تكرارها الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة، حماية المتهم...)".
ولفت مشروع النص الجديد المتعلق بالمسطرة الجنائية إلى "تقليص عدد تمديدات الاعتقال في الجنايات من خمس إلى مرتين وللمدة نفسها، باستثناء الجرائم المتعلقة بالإرهاب والمس بأمن الدولة التي يمكن فيها تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي لخمس مرات وللمدة نفسها، كما لا يمكن أن يكون التمديد في الجنح إلا لمرة واحدة وللمدة نفسها".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.