استمع المجلس الحكومي ليوم أمس الخميس إلى عرض قدمه محمد أوجار وزير العدل حول التوجهات الجديدة لمشروع القانون رقم 18/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وكشف الوزير أن قانون المسطرة الجنائية الحالي يضم ما مجموعه 756 مادة، وقد همت التعديلات موضوع المراجعة في المشروع الحالي ما مجموعه 345 مادة شملت كافة مقتضياته موزعة على الشكل التالي: تغيير وتتميم 196 مادة؛ وإضافة 122 مادة جديدة؛ نسخ وتعويض 22 مادة؛ نسخ 5 مواد. وتمثل أهم التوجهات، يضيف الوزير، تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، تعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية، مراجعة ضوابط الوضع تحت الحراسة النظرية، ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وضع آليات للوقاية من التعذيب، تعزيز حقوق الدفاع، وضع ضوابط ناظمة للسياسة الجنائية، ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، مراجعة ضوابط الاختصاص، مراجعة المساطر الخاصة بالامتياز القضائي، تعزيز وتقوية آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا، إرساء مقاربة جديدة لعدالة الأحداث ومقاربة لآلية التنفيذ الزجري . ومن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، يقول الوزير، ما يلي: - اعتماد التسجيل السمعي البصري أثناء استجواب الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنحا مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد كيفيات التسجيل؛ - النص على حضور المحامي خلال الاستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم، أو الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من هذا القانون كالأصم والأبكم؛ - منح حق الاتصال بالمحامي ابتداء من الساعة الأولى لإيقاف المشتبه فيه، ودون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العامة؛ - عدم جواز تمديد مدة الحراسة النظرية إلا بمقتضى أمر كتابي معلل صادر عن النيابة العامة بالنسبة لكافة الجرائم؛ - إلزام ضابط الشرطة القضائية بإخضاع الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة، إذا لاحظ عليه مرضا أو علامات أو آثارا تستدعي ذلك، ويشار لهذا الإجراء بالمحضر وبسجل الحراسة النظرية، ويضاف التقرير الطبي المنجز إلى المحضر المحال على النيابة العامة؛ - التنصيص على بطلان كل إجراء يتعلق بشخص موضوع تحت الحراسة النظرية، إذا تم بعد انتهاء المدة القانونية للحراسة النظرية أو بعد التمديد المأذون به قانونا، مع عدم شمول البطلان بالإجراءات الأخرى التي تمت خلال الفترة القانونية للحراسة النظرية؛ - توسيع مجالات الصلح في الجنح وتبسيط إجراءاته ليشمل بعض الجنح التي يصل الحد الأقصى لعقوبتها 5 سنوات بعدما كان محصورا في الجنح المعاقب عليها بأقل من سنتين.