استنكر مكتب جمعية "محامون من أجل العدالة" ما سماه "استمرار وزير العدل في منطقه الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية التي من شأنها تجويد النصوص التشريعية، مخالفا بذلك دستور المملكة الذي أصل وقعد للديمقراطية التشاركية"، بتعبير بلاغ توصلت به هسبريس. وعبر مكتب جمعية "محامون من أجل العدالة"، في البلاغ نفسه، عن "رفضه المطلق لعدد من المقتضيات الانتكاسية بالمشروع، منها: الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن، والنص على بدعة جديدة هي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكمة". وسجلت الجمعية أن هذا المشروع "ضيق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة، وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وأن تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية". واستغربت الوثيقة "توجه المشروع عن قصد وإصرار إلى التضييق على عمل المحامي بخلق بدعة الوكيل وعدم إلزامية نيابة حامل البدلة السوداء عن الدولة، والجماعات والمؤسسات العمومية". "التوسع اللامقبول واللامعقول لمنطق عدم القبول خلال البت في الملفات، لأسباب شكلية ممكن إصلاحها، ووضع ضوابط دقيقة لذلك، وإمكانية إعادة الدعوى بدون رسوم قضائية جديدة، وإلزام القضاة بالبت في جوهر الدعوى والحقوق، والاستغراب من الإذن بالترافع شخصيا دون محام أمام محكمة النقض في حين لا يسمح بذلك للمحامي إلا بعد 18 سنة، 15 منها بشكل رسمي، علما أنها محكمة قانون"، ملاحظات سجلتها الجمعية المذكورة. ومن عيوب مشروع المسطرة المدنية، التي تمت المصادقة عليها بالغرفة الأولى، الثلاثاء، ذكر مكتب جمعية "محامون من أجل العدالة"، "إثقال اختصاصات قاضي التنفيذ بالإجراءات الإدارية والقبلية، الأمر الذي سيعقد مسطرة التنفيذ ويزيد من بطئها، علما أنها تعاني من اختلالات وإشكالات حاليا. وحرمان المواطن-المتقاضي من حقه في حجز أموال الدولة والجماعات دون تحديد أجل معقول لذلك، وفرملة التنفيذ ضد الدولة وإفراغ الأحكام القضائية من قوتها التنفيذية". ودعا مكتب الهيئة ذاتها مجلس المستشارين، بمختلف مكوناته، إلى "تصحيح وإصلاح هذه الاختلالات من أجل قانون عادل ومنصف ومتوازن".