قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن احتساب الغرامة التصالحية تجاه شركات قطاع المحروقات، التي حددت ضمن بلاغ له بالنسبة للشركات ال9 التي تعمل في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والكازوال والجمعية المهنية الممثلة لهذه الشركات في مبلغ 1.840 مليار درهم بعد مؤاخذات سابقة تتعلق بممارسات منافية للمنافسة، "تم وفق منطق تصالحي مستند إلى مرجعية دولية معمول بها في احتساب هذه المبالغ. كما أنها تُطبق على رقم معاملات سنة واحدة في ما يخص نشاطا معينا (في هذه الحالة الغازوال والبنزين). رحو بسَط، في حوار مصور مع جريدة هسبريس الإلكترونية (الجزء الأول)، تفاصيل وتوضيحات مهمة أوضح أن "القانون ينص عليها صراحة عكس ما رُوج في السوق من مغالطات"، وقال: "مجلس المنافسة يفضل دوما مسطرة التصالح، لأنه ربح كبير للوقت، بحكم أن مراسلات المقرر العام التي تتضمن مؤاخذات الأطراف تقول إنها لا تُنازع فيها؛ ما يعني ضمنيا استعدادها لتغيير تصرفها والقانون يسمح بذلك في مادته ال37′′، لافتا إلى أن "مسطرة الغرامة التصالحية أساسُها هو تطبيق القانون بطريقة مباشرة وسريعة جدا". وزاد رحو: "الغرامة التصالحية لا يمكن أن تكون في نفس مستوى الغرامة في إطار تنازعي التي تؤدى في حالة التقاضي بالمحاكم؛ وهو مسار كان يمكن للملف أن يستغرقه بزيادة 4 إلى 6 أشهر"، مؤكدا أن "المجلس يتيح له القانون أن يحدد مبلغا أدنى وأقصى (...) بشكل يسمح للمقرر العام أن يناقش مع الأطراف كي تأخذ بعض الالتزامات بتغيير التعامل في السوق مقابل نقاش عن قيمة الغرامة المؤداة". كيفية تحديد مبلغ الغرامة التصالحية "المجلس كهيئة يحدد المبلغ الأدنى والأقصى، والمعمول به دوليا هو أن الغرامة التصالحية -في أغلب الحالات- لا تتجاوز نصف الغرامة في حال الذهاب في مسطرة تنازعية"، أورد رحو، مفسرا: "لأن الإطار التصالحي يعني السماح بحق الرجوع إلى المحاكم؛ ولكن إذا اختارَت الأطراف التصالحي فهو يقول بأنه لن يُنازِعَ في القرار النهائي، ما يعني طلبَه مقابِلا هو الغرامة التي ليست بالمستوى نفسه". وزاد شارحا لجريدة هسبريس: "القانون يقول إنه في الإطار التنازعي-القضائي، فإن المجلس أقصى ما يمكن أن يقرر هو 10 في المائة من رقم معاملات سنة واحدة، مشيرا إلى أن هناك مغالطات في السوق لم يأت بها القانون من قبيل احتساب عدد السنوات كلها". كما أوضح رحو بأن "المجلس يأخذ سنة من السنوات المعنية (بالشكاية) كسنة إطار ويطبق نسبة 10% كمبلغ أقصى لا يمكن أن يُطبق على الجميع بأي حالٍ؛ نظرا لاختلاف حجم المخالفات وعددها ونوعيتها... قليلة جدا هي حالاتُ تطبيقه"، مشيرا "بحكم أن المبلغ المعمول به دوليا في إطار التصالح هو النصف فإن المبلغ الأقصى في غرامة تصالحية لسنة واحدة هو نصف 10%، مع توضيح أن رقم معاملات سنة واحدة يخص فقط النشاط الاقتصادي للمقاولة المخالِفة (أي الغازوال والبنزين) التي تعني جزءا من رقم المعاملات الشامل للشركات. ولم يفت رئيس مجلس المنافسة أن يدعو إلى "العودة إلى البيانات الموضحة في تقرير المجلس عن المنافسة في قطاع المحروقات"، ومؤكدا أن "ما كان يؤاخَذ على شركات المحروقات هو تواطؤ في أثمنة الغازوال والبنزين؛ ولكن هناك بعضُها مثلا تبيع وقود الطائرات أو الفيول لإنتاج الكهرباء..." هذا دون احتساب نوعان من الضرائب (القيمة المضافة وضريبة خاصة على الاستهلاك الداخلي للمنتجات الطاقية (TIC) وهي مبالغ مهمة جدا تذهب مباشرة لخزينة الدولة (17 مليار درهم في سنة واحدة كضريبة TIC لوحدها) والشركات ليست معنية بذلك". كما أوضح بأن المسار التنازعي للملف -في حال ما تم سلكتْه الأطراف- فهو "طويل"؛ لأنه "ما بين القرار الأولي للمجلس والقرار النهائي للمحاكم تمر سنوات عديدة، وهذا يؤدي إلى أن ما يقع في السوق لن يتغير إذ سيبقى النزاع"، وفق تعبيره. قاعدة احتساب الغرامة وجوابا عن سؤال طرحته هسبريس حول "القاعدة التي اعتمدها المجلس لاحتساب الغرامة التصالحية"، جاء رحو واضحا، بالقول: "القانون لا يَرْبِط الغرامة بالأرباح بل يربطها برقم المعاملات المحقق في سنة واحدة.. هذا يمكن للناس أن يكون لها في رأي، إلا أننا كمجلس نحتكم ونطبق المعمول به دوليا، ليس هناك أي دولة في العالم التي تخرج عن إطار 10% في السنة الواحدة كمبلغ أقصى؛ وفي حل التصالح فإن المبلغ لا يتجاوز نصف النسبة المذكورة". "ليس هناك أي غموض"، ينفي رحو مشددا على أنه "من هذا المنطلق علينا أن نرى هذا الرقم، ويمكن للكل أن يطبق الأمر باحتساب ما نُص عليه قانونا وسيخلُص إلى النتيجة". "المجلس ليس له من قاعدة قانونية في الاحتساب إلا البيانات المالية التي تُرسل من طرف الشركات والتي تؤدي ضرائبها على أساسها، وهي مركزَة تخضع لتأشير خبير محاسباتي. أما بالنسبة للشركات الكبرى المدرجة بالبورصة فيكون لديها خبيران مُحاسبِيَان.. ولا شأن لنا بالأرقام التي قد تأتي من هنا أو هناك..."، وفق رحو. وأوضح أن "الطعن القضائي في البيانات وتقديم معطيات غير معترف بها فالقرار لاغي مباشرة"، معتبرا أن "الهدف الأسمى للمجلس هو تطبيق القانون والدخول في مسار قانوني للصلح ونفضله وسنعمل به في كل الملفات". وخلص إلى أن "الاحتساب يشير إلى أن ما أقره المجلس كغرامة تسوية تصالحية ليس بعيدا عن الحد الأقصى الممكن تطبيقه"، نافيا "أية محاباة"، ومؤكدا أن المبلغ -من باب المقارنة- "يتجاوز الأرباح السنوية لهذه الشركات برمتها". "استيراد المحروقات" تحت مجهر المجلس في سياق متصل، لفت رحو إلى أن "الشركات أخذت التزامات كبيرة جدا مع قبولهم لمدة أن 3 سنوات أن يتم تسليط مجهر مجلس المنافسة عليهم، لمراقبة ما يفعلونه كل 3 أشهر حول أثمنة الشراء والبيع وكذا التخزين؛ هذا يسمح للمجلس أن ينظُر لقطاع المحروقات لكي نرى هل يوجد تطبيق للقانون وللأعراف الدولية في الربح، لأن الأخير يظل مسموحا بحكم حتمية وجود النشاط الاستثماري". وزاد المسؤول مستدركا: "ولكنْ الربح يجب يكون مشروعا؛ وهذا اللي غنْطَبْقوه -كما أشرْنا إليه في التقرير السنوي للسنة الماضية- كي نعرف أساس وتيرة تطبيق الزيادات والانخفاضات تبعا لسعر المحروقات في السوق العالمية". ووعد رحو بأن "المجلس سيُفعل خلال الثلاثة أشهر المقبلة مراقبة هذه الوتيرة كي تكون المدة الزمنية في تطبيق الارتفاعات مطابقة لنظيرتها في الانخفاضات"، وقال: "في حال وجود مخالفات فالشركات تتحمل مسؤولياتها؛ ولدينا وسيلة للضغط"، كاشفا أن "الشركات عبرت عن استعدادها لتغيير سلوكها في السوق ووضعه نفسها تحت مراقبة دورية من المجلس". كما اعتبر "مُحاور هسبريس" أن "مبلغ الغرامة التصالحية المؤداة ليس هزيلا؛ لأنه يمكن من توجيهه لبناء عدد من المدارس والمستشفيات والطرق والبنيات التحتية".