الخط : من المرجح أن تتعرض شركات المحروقات العاملة في أسواق التموين والتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، التي كانت موضوع مؤاخذات في ملف المحروقات، لعقوبات جديدة في حال عدم احترامها لالتزاماتها اتجاه مجلس المنافسة، وفق ما أكده رئيس هذا الأخير. وكشف رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، في في حوار أجرته معه مجلة "ماروك إيبدو" (Maroc Hebdo)، أنه فيما يتعلق بالتخوف من احتمال ارتكاب هذه الشركات لمخالفات جديدة، بعدم احترام الالتزامات التي يفرضها المجلس، فإنه "يمكن إصدار عقوبات مرة أخرى. المجلس يراقب، وإذا ما سجل إخلالا بالالتزامات، ستكون هناك تنبيهات، وإذا لزم الأمر، سيتم فرض عقوبات على الممتنعين عن تطبيق القرارات". مذكرا بتقرير المقرر العام، الصادر في غشت 2023، الذي تضمن عدد من المؤاخذات التي تم إبلاغها للفاعلين في قطاع المحروقات. وأكد أحمد رحو، أن التقرير خلص إلى وجود حجج وقرائن كافية تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، موضحا في نفس الإطار أن هذه الممارسات "مخالفة صريحة لمقتضيات القانون لأنها تحد من الولوج إلى السوق وتعرقل المنافسة ودورها في تحديد الأسعار مشيرا إلى أن الشركات المعنية أعربت، في إطار القانون، عن رغبتها في الاستفادة من مسطرة التسوية المنصوص عليها في المادة 37 من قانون المنافسة، والتي تنص على آلية للصلح لتسوية المشاكل والمنازعات ذات الصلة بالمنافسة" مضيفا أن"مجلس المنافسة يفضل دائما هذا الخيار عندما تطلبه الأطراف، لأنه يسمح بإغلاق الملفات بسرعة نسبيا دون اللجوء إلى المحاكم". وبالإضافة إلى دفع غرامة التسوية التصالحية، قال رئيس مجلس المنافسة أن "الأطراف المعنية ملزمة، في إطار هذه المسطرة، بتعهدات تطبق بشكل فوري"، مشيرا إلى أن "الاتفاقات التصالحية يكون لها بمجرد توقيعها، أثر فوري، في حين أن الالتزامات المتخذة في إطار مسطرة المنازعات قد تتطلب وقتا بفعل ما تتيحه مسطرة التقاضي من طعن في الأحكام". وتطرق رئيس المجلس في نفس الحوار المنشور في العدد الأخير للمجلة، إلى الإطار القانوني الذي تم اعتماده في تقدير الغرامة المفروضة على تسع شركات للمحروقات ومنظمتها المهنية والبالغة 1,84 مليار درهم، قائلا "نحن نستند إلى قانون يحدد أنه في سياق التقاضي، أي في حالة اللجوء إلى المحاكم، فإن الحد الأقصى للعقوبة الواجب دفعها برسم بالنزاع لا يتجاوز 10 في المئة من رقم معاملات سنة واحدة وليس كل السنوات المعنية. ومن الطبيعي أن لا يتم في مسطرة تصالحية، تطبيق الحد الأقصى للمبلغ". وأكد أحمد رحو أن القانون لا يؤخذ بعين الاعتبار سوى رقم معاملات الأنشطة المعنية، وهي في هذه الحالة الغازوال والبنزين، مضيفا "لهذا، كان من الضروري أن يتم خصم الأنشطة التي لا علاقة لها بالموضوع المعني، من رقم المعاملات الإجمالي لشركات المحروقات . وبعد حساب الحد الأقصى للغرامة على أساس كل هذه المعايير، يبدأ التفاوض. وقد تم التفاوض بشكل منفصل مع كل فاعل على حدة". من جهة أخرى، أوضح السيد رحو أن المسطرة التصالحية أسفرت عن اتفاق تم توقيعه بين الأطراف والمقرر العام الذي يخضعه لتقدير المجلس للمصادقة عليه، مضيفا أن الاتفاق يصبح، منذ تلك اللحظة، نافذا، مشيرا إلى أن الغرامة تصبح واجبة الدفع فورا ويتم سدادها إلى الخزينة العامة. الوسوم شركات المحروقات عقوبات غرامات مجلس المنافسة