نسوة مُحاصَرات: أخيرا تم الانتصار للجانب القانوني، على الفقهي، في التحديد الملكي للجهات الموكول لها الاجتهاد والحسم في تجديد مدونة الأسرة، وليس تعديلها فقط. لو كان الأمر يتعلق بالتعديل فقط، لحضرت المؤسسة الفقهية في الصدارة حضور تسَيُّد؛ على غرار ما جرى به العمل منذ عشرين عاما: "اللجنة التي كنت عضوا فيها كانت مشكلة من اثني عشر فقيها وعالما وثلاث نساء فقط.. وللأسف، جميع الفقهاء الذين كانوا أعضاء اللجنة لم يكونوا فقهاء متنورين وواعين وملمين بالواقع". – الأستاذة زهور الحر: من حوار لها مع هسبريس. وكأني بهذه العَصَبة الفقهية الذكورية -ومن والاها اقتناعا أو تقية- قد أفرغت جهدها، واستنفذت اجتهادها في محاصرة آراء النسوة الثلاث، أعضاء اللجنة؛ لكنها لم تفلح في محاصرة المطالب النسائية المؤسسة والملحة؛ التي اشتدت وربت على مدى عشرين عاما من التنزيل القضائي في محاكمنا. لعل هذا ما انتبهت اليه المؤسسة الملكية، وهي توصل الخط الهندسي بين الزوايا الثلاث للقطب القانوني: وزير العدل، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة. طبعا مع السماح بتأثيث المثلث باستشارات جهات أخرى، منها المجلس العلمي الأعلى: "في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية السامية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة إلى المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو تلك المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع"، (من البلاغ الصادر عن اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة). كل تعديل يتضمن بذور تعديل آخر: إن الحضور القوي للقطب القانوني في التعديل/التجديد المرتقب، تبرره غلبة القطب الفقهي في تعديل 2004؛ الذي جرَّحته عشرون سنة من الدينامية المجتمعية الاقتصادية، الحقوقية والأسرية. هذه الدينامية تبدو غالبا منفلتة ومتجاوزة للنصوص الشرعية التي تشكل كل عتاد التيار الذكوري المتشبث بوضعيته الأسرية المريحة؛ كريع تأتى له بفعل قرون من تراكم الفقه الفحولي الشرس. لقد أحرجت الدينامية الاقتصادية هذا التيار؛ حتى بدا هجينا في محاولته تثنية ريع القرون: الحفاظ على وضعية "السي السيد" في الأسرة، وفي الوقت نفسه إلزام المرأة ب"خراج" السماح لها بالعمل خارج منزل الزوجية. وحتى في سعيها وكدها، داخل البيت وخارجه، وصبرها على "الانقلاب الإنفاقي" تظل مهددة بسيف طلاق يعلو مفرقها؛ ويفقدها كل ما تأتى للأسرة من تراكم مالي مشترك. أو سيوف عَصَبةِ الرجل، وهم يُكمِلون ما تبقى من ظلم الزوج لزوجته، ثم أرملته؛ وكأنها ما كدت وما سعت. إذا كررنا تمتيع القطب الفقهي بالصدارة في التعديل، فسنصل إلى النتائج نفسها: التشريع لتكريس الريع الأسري الذكوري. لا يمكن لهذا القطب أن يجتهد فوق ما اجتهد وفشل؛ لأنه اختار أن يقدس النصوص، ويسكها أغلالا؛ ضاربا عرض الحائط بكل مفردات العقلانية، الواقعية، الحداثة العولمية. وبكل المواثيق الدولية الموقعة. إن التوجه القانوني الحالي في التعديل، الذي أفزع البعض، بفعل تحشيد سياسوي غير بريء؛ يجد سنده في سلفه الفقهي الذي ثبتت هِناتُه. وهذا التوجه مطلوب بإلحاح اليوم، في معركة التجديد؛ لأنه المؤهل لإعداد أرضية قانونية مدنية؛ ستتطور لاحقا -بفعل الدينامية المجتمعية دائما- لتكون هي المرجعية الأسرية المثلى المرتبة والمنظمة لكل ما يعتري الأسرة من أحوال. مرجعية تقطع مع فقه القرون المتسلط، وتنتشل المرأة من الدونية المحبوكة حبالا، تلتف حول العنق، القلب والجيب. تجديد المدونة هو العنوان المناسب للمرحلة الحالية؛ اعتبارا لجدة الحضور القانوني القوي فيها. إذا سار كل شيء وفق هذا التصور فستتأسس مرحلة مفصلية في مسار التشريع للأسرة المغربية. ستتحدث الأجيال لاحقا عن الماقبل والمابعد. وأي نكوص، يستند إلى التوافقات السياسية، والتوازنات الدولتية؛ على حساب "روح القوانين" المدنية، سيعيدنا إلى الحضور الفقهي الذي يرضي القواعد الانتخابية للبعض؛ وقد بدأت تمور وتتميز من الغيظ، كما أرادها. سيعيدنا إلى حلقة مفرغة، ندور فيها كما تدور البهيمة في الرحى. ولا طحين ولا زيت. اللاحرام بحروف الحرام: – أي حرام في إقامة العدالة في الإرث بالتسوية بين الذكور والإناث من الأولاد؟ والحال أن الأنثى نقلتها دينامية النمو الاقتصادي إلى مرتبة المنفقة على الزوج، الأبناء، وحتى الأخ. لم تعد تُسبى حتى تستل من أجلها سيوف، عليها أن تؤدي لها ثمن الحماية، وستر العرض. – أي حرام في حق البنت في النضج الكامل والسوي؛ حتى تختار الزواج عن روية وأهلية؟ من أحل للأب أن يغصبها على الزواج، وهي بعد عود طري، لم يزهر؟ – أي حرام من رفع الوصاية والحجر على المرأة، ونحن نراها اليوم في مراكز السلطة العليا، وصدارة العلوم الحقة؟ – وأي حرام في انعقاد الطلاق، بنفس الشروط التي انعقد بها الزواج؛ وفي الصدارة احترام إرادة المرأة. – أي حرام في تمكين المرأة من حقها في ثروة الأسرة، مناصفة مع الزوج، في حال الطلاق؛ وقد ارتضاها، كما ارتضته شريكا كاملا غير منقوص؟ – أي حرام في إلحاق الابن بأبيه البيولوجي؛ ومعرفته متأتية جينيا؟ – وأي حرام في تمكين الأرملة وبناتها، من قوة قانونية مدنية، تفشل كل محاولات الاستحواذ على الميراث من عصبة لا ترحم؟ وقس على مثل هذه الأمور التي يبدو فيها الحضور السياسي المغرض للحرام، أكثر من حضوره الشرعي. نعم إمارة المؤمنين لا تحل حراما ولا تحرم حلالا؛ ويترتب على هذا -بداهة- ألا تقبل بالحرام السياسوي المغرض.