قاطعت فرق المعارضة بمجلس النواب لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الذي خصص، أمس الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بطريقة تسيير اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، وهو الأمر الذي استغلته الحكومة ومعها أغلبيتها لتمريره دون مشاكل. وتأتي مقاطعة المعارضة للقانون التنظيمي، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، نتيجة لما اعتبرته "تواطؤا بين الحكومة وأغلبيتها على مصادرة حق البرلمان في التشريع، وذلك على خلفية سحب فريقي "العدالة والتنمية" و"الأحرار" لمقترحاتهما الخاصة بلجان تقصي الحقائق، لفسح المجال لمشاريع قوانين الحكومة، وخصوصا مع ذهاب الحكومة، ممثلة في أمينها العام إدريس الضحاك، إلى ضرورة مرور القوانين التنظيمية عبر المجلس الوزاري. ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام الفصل 67 من الدستور الذي وسع من اختصاصات اللجان البرلمانية لتقصي الحقائق، بحيث لم يعد دورها يقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، بل امتد إلى جمع المعلومات المتعلقة بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. وينص المشروع على مقتضيات هيكلة اللجان وكيفية تشكيلها، كما ينص على عدم إمكانية تشكيل لجان بخصوص وقائع تكون موضوع متابعة قضائية، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجان البرلمانية، وتعيينهم وفقا لمبدأ التمثيل النسبي، كما يتضمن المشروع مقتضيات تهم اشتغال لجان تقصي الحقائق وتقاريرها، والإحالة على المحكمة الدستورية. وقبلت الحكومة عدد من التعديلات التي قدمتها الأغلبية، ومنها حق المعارضة في تولي رئاسة لجان تقصي الحقائق أو مسؤولية المقرر فيها، مشيرة أنه "ينص على قيام أعضاء لجنة تقصي الحقائق الذين يحدد مكتب المجلس المعني عددهم بانتخاب رئيس اللجنة ونوابه، ومقررها أو مقرريها، ويؤول بالضرورة منصب رئيس اللجنة أو مقررها لفرق المعارضة". ومن جهة ثانية قبلت الحكومة مقترحا للأغلبية يقضي بالتزام رئيس الحكومة بتوجيه خطاب لرئيس المجلس المعني بلجنة تقصي الحقائق يعلل فيه أسباب الاعتراض، والقانون المعتمد في تقييد الحق في الوصول إلى المعلومة في حال ارتأت هذه اللجنة، بمناسبة قيامها بمهمتها الاطلاع على وقائع تتعلق بالدفاع الوطني، أو الأمن الداخلي أو الخارجي، أو بعلاقات المغرب مع دول أجنبية. وتنص المادة التاسعة من المشروع، على أنه "يجوز لرئيس الحكومة أن يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المراد تقصي الحقائق في شأنها، ويرفض تسليم الوثائق المطلوبة إلى اللجنة، أو لا يمنع الأشخاص المعنيين من الإدلاء بالشهادة المطلوبة".