أثارت الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة المنعقد أمس الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، موجة من التساؤلات بخصوص الحذف أو الإلغاء الذي طال مقترح شراء العقوبات السجنية، الذي جاء به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في الصيغة الأولى للمشروع الذي تم الاعتراض عليه. وبخصوص هذا الإلغاء، أفاد مصدر مطلع، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الصيغة الجديدة "تم التوافق عليها بعد عقد مجموعة من اللقاءات، أحدها برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور السلطات الحكومية ومسؤولي المؤسسات والهيئات المعنية". وأكد المصدر ذاته أن المشاورات تمخض عنها إصدار "مجموعة من القرارات ترتبط أساسا بالرفع من مدة العقوبة الحبسية اللازمة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة، وتحديد الجهة التي ستتولى تتبع تنفيذها"، بالإضافة إلى توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق هذا النوع من العقوبات. وهمت التوافقات أساسا حذف "الغرامة اليومية" من لائحة العقوبات البديلة، أو ما يعرف ب"شراء العقوبات السجنية، التي كانت مرتبطة بالجرائم البسيطة، ويكون صاحبها قد قضى مدة من عقوبته، وأبان في هذه المدة عن حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة السجنية، واستفاد من تنازل الضحية وأدى له كامل حقوقه"، وفق المصدر ذاته. وقد جرى الاقتصار في مشروع القانون الجديد على ثلاث عقوبات بديلة، تتمثل في "العمل لأجل المنفعة العامة"، و"المراقبة الإلكترونية"، و"تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية"، بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة. وعلاوة على رفع الحد الأقصى لمدة العمل لأجل المنفعة العامة من 600 إلى 1000 ساعة، نص المشروع على توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة لتشمل جنح أمن الدولة والإرهاب والاستغلال الجنسي للأشخاص في وضعية إعاقة، مع إعادة ترتيب هذه الجرائم حسب خطورتها. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف. وكشف مصدر حكومي أن الصيغة الجديدة للمشروع تضمنت مجموعة من المستجدات، من بينها الرفع من مدة العقوبة الحبسية المطلوبة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وإسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للإدارة المكلفة بالسجون، إضافة إلى التنصيص على عدم الحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود دون استثناء. وأضاف مبينا أن الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تأتي لتراعي الوضع العقابي ببلادنا، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية، التي تفيد بأن ما يقارب نصف السجناء محكومون بعقوبات قصيرة المدة، تقل في غالبيتها عن 5 سنوات. واعتبر أن هذا المؤشر يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب، والحد من حالات العود إلى الجريمة.