لم يتضمن مشروع قانون العقوبات البديلة الذي أفرجت عنه الأمانة العامة للحكومة في صيغته الجديدة، مقتضى شراء أيام السجن الذي اقترحه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مقابل تحديد أنواع العقوبات البديلة الممكنة، التي منها العمل لفائدة المنفعة العامة. ويروم مشروع القانون، المصادق عليه من قبل مجلس الحكومة، تجاوز مساوئ العقوبات السالبة للحرية والحد من اكتظاظ المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف، حيث يسترشد بما سارت عليه التشريعات المعاصرة الباحثة عن سياسة جنائية أكثر ملاءمة للعصر والنظريات السائدة الداعية إلى إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها من الإندماج داخل المجتمع والتأهيل. وعرف مشروع العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وتخول للمحكوم عليه تنفيذ بعض الالتزامات المفروضة عليه مقابل حريته وفق شروط محكمة". وأقر القانون الجديد مجموعة من العقوبات البديلة "بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ وتحقق الغاية المتوخاة منها". واستثنى مشروع القانون "الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب"، ولا يحكم بالعقوبات البديلة في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، واالاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة. واكتفى المشروع الجديد بالتنصيص على العمل لأجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها، عوض العقوبة السالبة للحرية، إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم. بالنسبة للأحداث فإن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة، لكن في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة. وسجل المشروع بأن العمل لأجل المنفعة العامة يكون "غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 ساعة و1000 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام". ويوضح المشروع أنه "بالنسبة لعدد ساعات العمل الخاصة بهذا البديل العقابي، فتتحدد في ساعتين من العمل مقابل كل يوم من مدة العقوبة الجنسية، هذا ويلتزم المحكوم عليه بتنفيذ هذا العمل داخل أجل لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ صدور المقرر التنفيذي". كما يمكن معاقبته بالمراقبة الإلكترونية، التي تعتبر "من الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية ومن أهم ما أفرزه التقدم التكنولوجي والذي انعكس بدوره على السياسة العقابية في معظم الأنظمة العقابية المعاصرة التي أخذت به". وتتحقق هذه العقوبة "عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيد إلكتروني يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحددة له". أما النوع الثالث من العقوبات البديلة تهم تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، إذ اشترط المشروع للعمل بهذا البديل "في الحالات التي لا تتجاوز مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها خمس سنوات". ونص المشروع بخصوص هذه العقوبات على "اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج، كما نص على أنه يمكن للمحكمة الحكم بالعقوبة المقيدة لبعض لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والتي يمكن للمحكمة أت تحكم بواحدة منها أو أكثر". وتتمثل هذه الأحكام، وفق مشروع القانون، في مزاولة المحكوم عليه نشاطا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، وكذا إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته، أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة. كما نص المشروع على أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة للحرية، في حين نص على اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.