راجعت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق موظف جماعي ينتمي لحزب الاستقلال، وقررت تخفيض العقوبة الحبسية في حقه من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذا. وتوبع المتهم، في حالة سراح من طرف قاضي التحقيق من أجل "أخذ فائدة غير مشروعة من مؤسسة يتولى إدارتها و النصب واستغلال النفوذ". وحكمت الغرفة المذكورة ا في الشكل بتسجيل تنازل المطالب بالحق المدني عن استئنافه، وفي الدعوى العمومية بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم إلى سنة واحدة حبسا نافذا وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها وتحميل المحكوم عليه الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية فقد قررت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من تعويض لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ مالي قدره مليوني سنتيم، والحكم من جديد بالإشهاد على تنازله عن طلباته المدنية وعليه صائرها.