قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بتأييد مبدئيا الحكم الابتدائي الصادر في حق المتابعين على خلفية حادثة اضرام النار في منزل بحي بوسلامة قرب امزورن، كانت تقطنه عناصر امنية. حكمت المحكمة علنيا انتهائيا بمثابة حضوري في حق المتهم يوسف شنهوط وحضوريا في حق الباقي بعد فصل الملف في حق المتهم علي بوبوح وتاخير قضيته لجلسة 07/03/2018 لاستكمال اجراءات المسطرة الغيابية في حقه في الشكل قبول جميع الاستئنافات في الموضوع تاييد القرار المستانف في جميع ما قضى به مبدئيا مع تعديله وذلك بالرفع من العقوبة السجنية المحكوم بها على المتهم خالد البوهناني الى عشرة سنوات سجنا نافذا وبالرفع كذلك من العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهم ادريس الهيلول الى خمس سنوات حبسا نافذا وتحميل المتهمين المدانين صائر الاستئناف تضامنا مجبرا في الادنى وبمصادرة السكين المحجوز على ذمة القضية لفائدة ادارة الاملاك المخزنية. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت في نفس الملف بعدم مؤاخذة المتهمين عبد الواحد درازي وعماد ابوري ويوسف شنهوط وعمر افقير ووعبد الرشيد بنتهامي و رشيد امعاش من اجل ما نسب اليهم وتصرح ببراءتهم . بمؤاخذة المتهمين احمد حساني وعلي بوبوح من اجل جنحة السكر العلني البين وعقاب كل واحد منهما بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبراءتهما من باقي المنسوب اليهما بمؤاخذة المتهم سعيد بلفقيه من اجل إهانة واستعمال العنف ضد موظفيين عموميين نتج عنها جروح اثناء قيامهم بمهامهم والسكر العلني وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 500 درهم وبرائته من باقي المنسوب اليه . وبعدم مؤاخذة المتهم خالد البوهناني من اجل جناية اضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها اشخاص وتصرح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بخمس سنوات سجنا نافذا بعدم مؤاخذة المتهم ادريس الهيلول من اجل جناية اضرام النار والتصرح ببراءته وبمؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه وعقابه بسنتين حبسا نافذا . وبمؤاخذة المتهمين حسن باربا وحسن حاجي من اجل ما نسب اليهما والحكم على كل واحد منهما بعشرون سنة سجنا نافذا. وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا والاجبار في الادنى . وتوبع هؤلاء بتهم من اجل "إضرام النار عمدا في مسكن وفي ناقلات بها أشخاص وإهانة واستعمال العنف ضد موظفين عموميين ورجال القوة العمومية نتج عنه جروح أثناء قيامهم بوظائفهم، وكسر وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإلحاق خسائر مادية عمدا بأشياء مملوكة للغير، والتظاهر بدون ترخيص بالطرق العمومية، وتخريب منقولات في جماعات باستعمال القوة والسكر العلني البين… وحيازة السلاح في ظروف من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن العام والأشخاص والأموال".