أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، زوال اليوم الأربعاء، حكما قضائيا جديدا في حق شخص توبع من أجل "النصب وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والتوصل بغير حق الى وثيقة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة". وذكرت مصادر "كَود" أن المحكمة عاقبت المتهم بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميل المتهم الصائروالإجبار في الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة فقد تم الحكم على المتهم لفائدة شركة "أكسا" التأمين المغرب في شخص ممثلها القانوني تعويض قدره 50.000 درهم مع تحميل المتهم الصائر والإجبار في الأدنى ورفض باقي الطلبات. يشار إلى أن المتهم "عبد الصمد.م" كان يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني بسبب افتعاله حوادث سير وهمية، حيث اعترف بالمنسوب إليه وأكد أثناء الاستماع إليه من طرف مصالح الأمن أنه تورط في حادثتين وهميتين، أولها كان يقود دراجة نارية يرافقه شخص آخر وافتعل الاصطدام مع أحد المتهمين الآخرين الذي كان يرافق شقيقه. أما الحادث الثاني فقد تورط المعني بالأمر إلى افتعال حادثة سير، كان يسافر على متن دراجة نارية كان يقودها شخص مبحوث عنه وطنيا في اصطدام مع دراجة نارية أخرى كان يقودها شخص آخر سبق أن تم إيقافه وكان يرافقه شخص آخر مبحوث عنه وطنيا.