حكمات المحكمة الإدارية فكازا بتعويض المحامي (ع.ت) من طرف المديرية العامة للأمن الوطني، ب5000 درهم، مع تحميلها الصائر، من بعد ما تكرفصو ليه صحاب الفوريان على طوموبيلتو، وهزوهاليه بشكل تعسفي، وجردوها وخسرو ليها البيبان والصباغة. وشافت المحكمة، فالحكم ديالها اللي صدر ف3 مارس هذ العام، من بعد ما تدارت الخبرة على طوموبيل المحامي، أن الضرر اللي لحقها وصل ل7000 درهم، بحيث تضررات الباب اللورانية اليسرية ممكن تصاوب ب1000 درهم، والصباغة ولوازمها خاصها 1000 درهم، ولإصلاح الاعوجاج واليد العاملة ديالها خاصها 2000 درهم، وعاد اليد العاملة دالصباغة اللي خاصها 3000. ومن غير هذشي، شافت المحكمة أو البوليسي اللي أمر بإيداع طوموبيلة المحامي للفوريان خالف مقتضيات المادة 113 من مدونة السير، بحيث مادارش محضر وصفي على الطوموبيل، وهذ التقصير خلى الطوموبيل تتقاص بهذ الأضرار، وهكذا كتكون أركان المسؤولية الإدارية قائمة ومستوجبة للتعويض. وزادت أن هذ المخالفة اللي رتكب المحامي ماشي ضمن الحالات اللي كتبرر إيداع المركبات بالمحجز و المنصوص عليها حصرا في المواد 111 و 112 و 112-1 من مدونة السير.