صادقت الحكومة اليوم على مرسوم جديد يقضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا"كوفيد-19″. ويهدف مشروع هذا المرسوم، إلى تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 20-25 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19". ويحدد هذا المشروع، الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19". وتتمثل هذه الشروط والمعايير فيما أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19؛ ويشترط كذلك أن يكون رقم أعمال المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50٪ برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، خمسمائة (500) فرد. وحسب ذات المشروع فإنه إذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم أعلاه، 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين %25 وأقل من %50، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب. إضافة إلى ذلك، يؤهل هذا المشروع السلطات الحكومية المعنية، لتحدد المشغلين الذين لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19″، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات. ويمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد. كما يسمح هذا المشروع للسلطات الحكومية المعنية أن تعتبر بمقرر معلل، أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة السالفة الذكر، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى من المرسوم. إلى ذلك، يحدد مشروع المرسوم، المعلومات والبيانات التي يجب أن يدلي بها المشغل عبر بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.