صادق مجلس النواب اليوم الثلاثاء 21 أبريل 2020 بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19″، وذلك في جلسة عمومية. ويقضي مشروع القانون بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي. كما اعتبر مشروع القانون الفترة ما بين 15 مارس 2020 و30 يونيو 2020 فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للأجراء بحيث تظل العلاقة التعاقدية مع المشغلين قائمة. وينص مشروع القانون كذلك على تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الفترة ما بين فاتح مارس 2020 و30 يونيو 2020 كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق برسم نظام الضمان الاجتماعي، وكذا في الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض وذلك بالنسبة للإجراء والمتدربين قصد التكوين من اجل الادماج. وبموجب هذا القانون يتعين على المشغل ان يرجع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض او مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويعمل الصندوق على ارجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة. وسيعمل بأحكام هذا القانون ابتداء من فاتح أبريل 2020.