جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مطالبته للحكومة، باش يحيدو بعض النصوص المتخلفة لي كاينا ف مدونة الأسرة ولي تجاوزاتها منظومة حقوق الإنسان عالميا، ولي من ضمنها زواج القاصرات (الطفلات). وحسب تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان برسم سنة 2019، فإن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانوني للزواج وأجاز تزويج الأطفال في حالات استثنائية، ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه «لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية…، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي». لكن "أبانت الممارسة في ظل ذلك عن تزايد عدد حالات تزويج الأطفال ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة" وفق المصدر نفسه. واستأثر موضوع الإجهاض كذلك باهتمام المجلس، حيث لاحظ أن ظاهرة اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن تطرح إشكاليات تهم فئة عريضة من النساء بعضهن قاصرات، وكثير منهن يوجدن في أوضاع اجتماعية صعبة، تدفعهن إلى اللجوء إلى الإجهاض في ظروف تشكل خطرا على صحتهن الجسدية والنفسية وتعرض حياتهن للخطر. وقد قدم المجلس في مذكرته التكميلية الصادرة في 28 أكتوبر 2019، توصيات همت هذا الموضوع 20. وأوصى التقرير بضرورة تعديل مدونة الأسرة، وخاصة إلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 الذي يسمح بتزويج الأطفال. وطالب المجلس الحكومة بضرورة بناء النص القانوني المتعلق بالإجهاض على صحة المرأة الحامل، وتحديدا على مفهوم الصحة كما يعرفها دستور المنظمة العالمية للصحة باعتبارها «حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا، لا مجرد انعدام المرض والعجز»؛.