انتقدت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تزويج القاصرات، حيث اختار المجلس الذي ترأسه أن يحتفل بعيد المرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة بإطلاق حملة لإلغاء تزويج القاصرات. واعتبرت بوعياش أنه منذ 2004، تاريخ إطلاق مدونة الأسرة إلى اليوم، عدد تزويج القاصرات يتزايد وعدد المآسي يتزايد والانتهاكات الجسمانية للفتيات تزداد، مشددة على أنه بعد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان سيتم إطلاق حملة في الموضوع وفتح حوار بشأنه. وقالت بوعياش، في مقطع فيديو ترويجي للحملة، إن المجلس يقول إن هذا الموضوع مستعجل وأساسي لحذف الاستثناء وليصبح إلغاء تزويج القاصرات هو القاعدة، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اختار في اليوم العالمي للمرأة بأن يحتفل بإطلاق حملة تحت شعار: “إلغاء للاستثناء تثبيت للقاعدة القانونية”. وانتقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الاستثناء القانوني، الذي تتيحه المادة 20 من مدونة الأسرة المتعلقة بالإذن بزواج القاصر، معتبرة أن هذا الاستثناء أصبح هو القاعدة. وتتجسد هذه الحملة الوطنية في إطلاق المجلس عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان سلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية وحلقات النقاش، الممتدة من 6 إلى 16 مارس 2019، من أجل تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد والزوايا وإغناء النقاش العمومي حوله، وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا. كما ستتميز هذه اللقاءات بمشاركة ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة، محامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة جامعيون ومهتمون، فضلا عن تقديم شهادات بعض الحالات ممن تعرضن للتزويج قبل السن القانوني، إلخ. ومن بين المواضيع التي ستتطرق لها اللجان الجهوية من خلال الأنشطة المبرمجة، والتي سيتخللها عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والعروض والبرامج الإذاعية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: “تزويج القاصر على ضوء المواثيق الدولية والقانون المغربي”، “دور الإعلام في التحسيس بالحقوق الإنسانية للنساء، تزويج القاصر نموذجا”، “الصيغ القانونية والاجتماعية المتعلقة بظاهرة تزويج القاصرات وسبل الحد منها”، “تزويج القاصرات بين النص والتطبيق”…، فضلا عن مجموعة من اللقاءات التحسيسية التي تستهدف مجموعة من الفئات من بينها القاصرات والآباء وموظفات ونزيلات المؤسسات السجنية، إلخ. تجدر الإشارة إلى أن المشرّع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية، ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانوني للزواج وأجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية، ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية…، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي”. وقد أبانت الممارسة في ظل ذلك عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة، التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة.