صرحت المحكمة الدستورية، في اخر قرار لها سنة 2018، وتم نشره يوم امس بالجريدة الرسمية، بأن “ما ورد في القانون التنظيمي رقم 17.18 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيه ما يخالف الدستور”. وأمرت المحكمة بتبليغ نسخة من قرارها، الصادر يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018، هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية. وحسب نص القراري، فالمحكمة هضرات على ما يتعلق بلائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الوزاري، أضيف إلى البند (أ) المتعلق بالمؤسسات العمومية الإستراتيجية، المشار إليها في الملحق رقم 1، ثلاث مؤسسات: “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”، التي حلت محل ثلاث مؤسسات تم حذفها من اللائحة (أ) من الملحق رقم 2 (لي جا فالقانون)، وهما : “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات”، “المركز المغربي لإنعاش الصادرات، “مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء”. المؤسسة الثانية هي “وكالة التنمية الرقمية”، والثالثة هي صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”؛ وفيما يتعلق بلائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومة: أضيف إلى البند (أ) من الملحق رقم 2، “الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات” و”الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، واستبدلت تسمية ” المؤسسات المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير” ب “المؤسسات المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات”؛ وجاء في القرار :”حيث إنه، يبين من فحص ما أضيف إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (أ) بالملحق رقم 1، ولائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي الواردة في البند (أ) بالملحق رقم 2، وما أدخل من تعديلات على الملحق الأخير، أن ذلك يعود للسلطة التقديرية للمشرع، وهي صلاحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بيّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والتعديلات المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستو”.