غريب ما يقع في هذه البلاد السعيدة، من وزراء ينعتون الشعب المغربي بأقدح الأوصاف ليس لشيء سوى إنخراطهم في حملة منظمة سلمية تعبر عن سخطهم وهذا حق قانوني ودستوري و إنساني بغض النظر عن خلفياتها، ووزير يخرق القانون بحذافيره وهو من وضعه وخبراء وزارته التيتسمى أم الوزراء. باستغراب شديد قرأت بلاغ وزارة الداخلية الصادر الأسبوع الماضي ويقضي بالتوقيف المؤقت لمجلس جهة كلميم وادنون مع تعيين لجنة خاصة عهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف. هذا القرار الذي علله وزير الداخلية، باستناده لأحكام الفصل 89 من الدستور، والتي تعطي الحق للسلطة التنفيذية بالسهر على تنفيذ القانون، لكن الواضح هو أن وزير الداخلية خرق هذا الفصل قبل أن يطبقه. كما أن لفتيت وخبرائه “القانونيين” بالوزارة استندو كذلك على مقتضيات المادة 77من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات و التي تنص الفقرة الأولى على أنه : ” إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لسبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، و ذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر(15) يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها أعلاه.”، فيما تنص الفقرة الرابعة على أن صلاحية اللجنة الخاصة: ” تنحصر في تصريف الأمور الجارية، و لا يمكن أن تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز المواردالمتوفرة في السنة المالية الجارية.” لكن وبقراءة للقانون التنظيمي السالف الذكر، يتبين وبضوح، أن قرار توقيف أو عزل مجلس جماعة ترابية، لا يمكن أن يكون صادرا إلا بمقرر قضائي، هذا التحول النوعي والذي جاءت به القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية سنة 2015، جعلنا في منأى عن اتخاد القرارات لحساباتسياسية ضيقة، بعدما كانت هذه السلطة لدى رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الداخلية. حيث أن القانون 111.14 وفِي مقتضياته يجعل مسطرة التوقيف أو العزل حق حصري للقضاء، من خلال المادة 66، وتبقى فقط مبادرة طلب العزل أو التوقيف من القضاء، للسلطة الحكومية المكلفةبالداخلية. وبالتالي فإن قرار وزير الداخلية ليس له أي أسس قانونية، حيث أنه ليس هناك أي قرار توقيف صادر من طرف هيئة قضائية حتى يمكن تنصيب لجنة مؤقتة كما فعل الوزير معللا قرارا بالمادة 77 غير أن هذه المادة يجب أن تطبق في حالة صدور قرار الحل أو التوقيف، من أجل وضع لجنةخاصة تسهر على تصريف الأعمال الجارية. وهنا يطرح السؤال، في زمن الدستور الجديد، والذي يبقى كبيرا على المؤسسات والممارسة بالمغرب بالنظر لأحكامه كبيرة المقاس، وفِي زمن الجهوية وإستقلالية القضاء، تأتي سلطة حكومية بممارسات عفى عنها الزمن بعد سنة 1999، هل يمكن تقبل خرق قانوني بهذا الحجم، هل يمكن أنيتم توقيف مجلس جهة من طرف وزير الداخلية لا يملك هذا الإختصاص، أين القضاء الذي تم التطاول على إختصاصه ؟ لا يمكننا التقدم مؤسساتيا في بلاد لازالت تعيش على أنقاض الماضي فيما يخص العلاقة بين السلط والمؤسسات فيما بينها، الجهل القانوني وإن كان متعمدا من طرف وزير الداخلية يجب أن لا يمر مرور الكرام، وهناك مبدأ دستوري يهم ربط المسؤولية بالمحاسبة.