موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدين لله والوطن للجميع
نشر في كود يوم 25 - 08 - 2011

طيلة السنوات الأخيرة أمطرنا الخطاب الرسمي والغير الرسمي بالحديث عن التسامح والتعايش وقيمهما، وفي كل مناسبة يأتي أساقفة الكنيسة الأجانب وأحبار اليهود ليقفوا أمام الكاميرات لتأكيد تلك الحقيقة, والكل يتذكر الصورة التي تم الترويج لها داخل كنيسة الرباط بحضور مسؤولين مغاربة بعد أحداث 16 ماي الإرهابية لتسويق خطاب التسامح.

وكان جل الحداثيين والديمقراطيين يأملون أن يتحول الشعار إلى واقع معاش، وأن تسمح الوثيقة الدستورية كأسمى قانون للبلاد بحرية المعتقد بعد أن أكدت على معتقد الحرية. لكن خاب الأمل وتأكد أن الشعارات بعيدة كل البعد عن الواقع وأن الكثير من الخطابات الدينية والمبادئ الديمقراطية لا يتم اللجوء إليها إلا لتسخيرها لخدمة شرعية السلطة الحاكمة ونظامها الثيوقراطي الموغل في التقليد، بل صار الدين قيمة لشيطنة المطالب بالحقوق وتسفيه الحركات الإحتجاجية كما هو حال حركة 20 فبراير التي نعث كثير من شبابها ب"وكالين رمضان" سعيا للتنقيص من قيمتهم المجتمعية وتنفير معشر "المؤمنين" منهم.

ليس ذلك فقط، لبل إن الدولة تعاملت من قبل بانتقائية مع المواثيق الدولية سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللذان ينصان على حرية العقيدة، ورغم أولويتهما على القانون الوطني لكن يتعامل معهما بمكيالين حين يعطى للقانون الوطني امكانية أن يتدخل لتنظيم جوانب من هذه الحرية بما يتلاءم وخصوصيته المزعومة.

وهكذا في بلدنا تنقلب المبادئ إلى أضدادها في الممارسة, فإذا كان القانون الجنائي يعاقب كل من عرقل حرية ممارسة الديانة، ولا يعاقب على اعتناق دين غير دين الدولة الإسلامي، ولا ينص على جريمة اسمها «الردة»، بل ويعاقب كل من أقدم على عرقلة الشعائر الدينية للآخر، فإنه بالمقابل يعاقب من اختار غير دين السلطة وبمبرر زعزعة عقيدة مسلم رغم أن القانون الجنائي المغربي لم يحسم في تجريم الخروج عن الدين الإسلامي أو ما يصطلح عليه دينيا ب« الردة»، وهنا يكمن الإنفصام بين الممارسة والخطاب.

فالفصل 220 المتعلق بالجرائم المتعلقة بالعبادات ينص على أنه «من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو لمنعهم من ذلك، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخدة أن يحكم باغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات".

والفصل المذكور هو الوحيد الذي ينص على الجريمة التي يطلق عليها «زعزعة عقيدة مسلم وتحويله إلى ديانة أخرى»، لكنه يتحدث أيضا عن استعمال العنف والإكراه والإغراء دون أن يتحدث عن الإرادة الحرة لأن المشرع يفترض في كل المغاربة أنهم مسلمين رعايا أمير المؤمنين حامي الملة والدين من حيث المبدأ، ولا يستثني منهم غير المغاربة اليهود من دون معتنقي الديانات الأخرى كالمسيحية أو البوذية بل وحتى المذاهب والطرق الإسلامية الأخرى كالمذهب الشيعي وأيضا البهائي، وإن كانت هذه الطوائف بدورها تدين بالولاء لأمير المؤمنين.

عدم الوضوح في الموقف القانوني يعتبره البعض حيلة لتحويل التهمة بالردة كتهمة دينية إلى تهمة سياسية لأنها في حقيقتها حيلة سياسية للنظام السياسي وهو ما تجلي في نظره في قضية البهائييين في سنة 1962 وحل الحزب الشيوعي المغربي سنة1960 الذي تم استنادا إلى خطاب ملكي...

ومع غموض النص القانوني، فإن النيابة العامة عادة ما تلجأ لترحيل الأجانب الذين يتم ضبطهم بممارسة التنصير في حين أن المغاربة يتابعون بتهمة زعزعة عقيدة مسلم كما هو الحال بالنسبة للموسيقيين الشباب (ملف ما يسمى عبدة الشيطان)الذين توبعوا ب «مسك وعرض وتقديم أشياء منافية للأخلاق العامة»، وقررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء آنفا إدانة الشبان ال14 بعقوبات تراوحت بين شهر واحد وسنة واحدة حبسا نافذا، مع أداء كل منهم لغرامة تتراوح بين 500 درهم وثلاثة آلاف درهم، لكن محكمة الإستئناف ستقرر تبرئة ساحة 11 شابا من بين المتابعين ال14 في قضية وتخفيض الحكم الابتدائي من سنة حبسا نافذا إلى 45 يوما في حق المتهمين الثلاثة الآخرين، مع إلغاء قرار ترحيل متهم مصري من المغرب.

قضية حركة البهائيين المغاربة مثالا صارخا على مدى حرية العبادات وإقامة الشعائر الدينية، وعرضت على أنظار محكمة الناظور، و توبع ثلاثة عشر بهائيا من المغاربة وآخر سوري الجنسية بتهمة التمرد والقيام بأعمال الشغب والمس بالأمن العمومي وتكوين عصابة إجرامية والمس بالعقيدة الدينية، وأدين بعضهم بأحكام جد قاسية في حين تمت تبرئة البعض الآخرين..

إن حرية المعتقد تضع القانوني في محك السياسي والمرتبط باشكاليات أعمق ذات علاقة بالشرعية الدينية للسلطة الحاكمة التي لا يهمهما ليس الإسلام بعينه وإنما مذهبها في الإسلام, ولا تتعامل بالتسامح الواجب والمفروض مع الفرق الإسلامية الأخرى داخل المذهب السني نفسه, ناهيك عن المذهب الشيعي ليس بمبرر ديني ولكن لغرض إدامتها واستمرارها في التحكم في رقاب العباد بما يتيحه لها اجتهادها داخل منظومتها المذهبية والطرقية دون غيرها، مادام هناك تنازعا وصراعا على الشرعيات من داخل نفس المنظومة الدينية نفسها.

الردة على حد تعبير جمال البنا ليست قانونا اسلاميا وليست من النصوص الأصلية في شيء، لذلك فإن الإسلام يعطي الحق للفرد في الإختيار بين الإسلام وغيره لأن الإعتقاد موقف شخصي حر ليس من حق السلطة ولا المجتمع التدخل فيه بل على الدولة حماية ممارسة الطقوس والشعائر الدينية ورعاية أماكن العبادة.

ذلك ما تفوقت فيه الدولة المدنية التي تحمي الدين وتحمي حرية المعتقد انطلاقا من احترام عقيدة الحرية, وديمقراطيتها تستمدها من حمايتها للدين نفسه وسن القوانين لمنع استعمال الدين في السياسة ورسم الحدود بين المجالين بشكل تحول معه دون استغلال الأول في مجال الثانية, بل وتحمي الأديان من غير المتدينين ومن سيطرة إحداها على الأخرى, ولذلك فإن الدولة الدينية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون دولة الحريات لأن الديمقراطية لا يمكن أن تتوطد في دولة الشريعة، ويستحيل أن يتعايش فيها معتنقو باقي المذاهب ومواطنوها ممن اختاروا دينا آخر أو شاءوا أن يكونوا لادينيين.

إن المواطنة الحقة لا يمكن أن تعاش إلا في مجتمع يعترف بأن الدين لله وحده ولا يمكن أن يكون مصدر شرعنة أي نظام حاكم أو حزب سياسي لأن ذلك سيجعله يستمد شرعية سلطته من السماء ويصبح ظلا لله في الأرض، بدل أن يستمدها من الأرض نفسها ومن الشعب الذي يفوض له تسيير أمور دنياه دون آخرته. ولذلك تركز المواطنة بمفهومها الحداثي على المختلف فيه وليس ما يوحد ولو كان دينا أو لغة أو عرقا, وغدت تعني الرغبة في العيش المشترك بغض النظر عن تلك الإنتماءات التي تفرق بين بني البشر ويستحيل أن تجمع بينهم، بل قد تكون سببا في تطاحنهم.

لذلك فحين لا تعترف الدولة ومعها المتعصبون لفهم ما للدين بحرية المعتقد, فإنهم بذلك يدقون المسمار في نعش عقيد الحرية ويضربون عرض الحائط بأسمى مبادئ الدولة الديمقراطية وهو أن «الدين لله والوطن للجميع» متناسين أن بنيان الدولة يكون متينا بالديمقراطية وباحترام عقيدة الحرية وضمنها حرية المعتقد وليس بقوة السلطة وأدلوجتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.