أسبوع الثقافة الكورية .. عروض تعكس تلاقح الإبداع بين سيول والرباط    أكاديمية المملكة تستحضر إسهامات الراحل موديمبي في إعادة قراءة إفريقيا        إدانة متهم بالاعتداء على حمار بالصويرة وتعويض مالكه ب3000 درهم    نقابة تهاجم وزارة الصحة وتتهمها ب "الإقصاء" وتلوح بالتصعيد    بيان حقيقة حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة    أرسنال يتعادل مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي "أبطال أوروبا"    لجنة الجهوية المتقدمة تجتمع بالرباط    "الماص" يقسو على الحسنية برباعية        بوريطة: العلاقات مع واشنطن تعيش مرحلة تاريخية والمغرب يدعم مبادرات ترامب للسلام        السلطات السعودية تقر تدابير تنظيمية لضبط تأطير أداء مناسك الحج    مشروع قانون المحاماة.. إجماع بين الأغلبية والمعارضة النيابية على مراجعة شرط السن وتكريس الحق في الولوج إلى المهنة    أغنية "ليلة الوداع"للنجم عبد الحفيظ الدوزي تتصدرالطوندونس الغنائي المغربي    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "حمراء"    بحضور لشكر.. الاتحاديون يستعدون لتنظيم مسيرة عمالية بطنجة في فاتح ماي    السجن المحلي العرائش 2 يخلّد الذكرى 18 لتأسيس المندوبية العامة: احتفاء بالتميز وترسيخ لرهانات الإصلاح    بخلاف الرباط.. عدول طنجة يرفضون العودة إلى العمل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    حقوقيون ينبهون إلى الآثار الإنسانية والاجتماعية الخطيرة لهدم المساكن ويطالبون بسياسات تحفظ الكرامة    حصيلة النشر والكتاب بالمغرب سنة 2025.. أزيد من 7 آلاف إصدار جديد و"الأدب" يتصدر    فلسطينيات بلمو وأجماع في ضيافة إعدادية ابن ياسين        الفيفا يشدد القوانين: الطرد لمن يغطي فمه والانسحاب يُكلف الفريق الخسارة        ترامب يحث إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق    سدس عشر كأس العرش يدخل أجواء الإثارة بمواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات    4 أفلام ومشاريع مغربية في "كان 2026"    النصب يستهدف مسرح محمد الخامس    فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى مالي وتطلب من المقيمين المغادرة في "أسرع وقت ممكن"    ثاني أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل    الريال الإيراني يصل أدنى المستويات    بعد اعترافها بمخطط الحكم الذاتي.. وزيرة خارجية كندا تحل بالمغرب خلال الأسبيع المقبلة    صدامات دامية تهز مخيمات تندوف    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"        ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    البنك الدولي يوصي المغرب بإصلاحات هيكلية لإحداث 1.7 مليون منصب شغل وزيادة اقتصاده بنسبة 20%    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا    جماعة "العدل والإحسان" تستنكر منع عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود"    أكادير تحتضن المؤتمر الإفريقي الثاني للتشريح المرضي الرقمي        كلفة الإنتاج الصناعي تسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط استقرار قطاعات حيوية    ارتفاع أسعار النفط في ظل تقارير عن تعطل الإمدادات    رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظرات في مرافعة مجموعة الديمقراطية والحداثة17
القضايا الكبرى التي تثيرها مذكرة المرافعة..؟
نشر في العلم يوم 31 - 07 - 2012

تأخرنا عن مواصلة مناقشة مرافعة (مجموعة الديمقراطية والحداثة)، لظروف طارئة فرضت ذلك، واليوم نعود لمواصلة هذه المناقشة التي نتوخى منها إيضاح بعض الحقائق التي ربما تكون غائبة عن بعض الناس أو كانت لديهم ولكنهم تجاهلوها، وعلى أي حال فإن النقاش هو الذي يجعل الأمور واضحة لدى الجميع (ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيي عن بينه« القرآن الكريم.
وإذا كان النقاش الذي مر تناول قضايا مثارة من طرف (مرافعة) (المجموعة) فإنه من خلال ما جاء في «المرافعة» المذكورة هناك موضوعات محددة وردت في (المرافعة) تستوجب الوقوف عندها و حولها ولم تتعرض لها المناقشة لحد الآن وهي التي جاءت في المرافعة كما يلي:
»ويرتبط الطابع الإشكالي لحرية المعتقد بسلسلة من الوقائع المعروفة: وقائع تتصل بحالات الردة واعتناق ديانات أخرى (حالات مغاربة اعتنقوا البهائية أو المسيحية) وقائع تتصل بحركية داخل نفس الديانة من مذهب إلى آخر (حالات مغاربة تحولوا من المذهب السني إلى المذهب الشيعي) وقائع تتصل بأنماط من السلوك أو التفكير أو الإبداع الفني تعتبر منافية للإسلام (تطبيق مقاربة العلوم الاجتماعية والإنسانية على دراسة القرآن. على سبيل المثال) وقائع تتصل بانعكاسات التشريع (مثل: الزواج المختلط الذي يشترط اعتناق غير المسلم للإسلام في حال رغبته في الزواج من مسلمة, أو عدم توارث المسلم وغير المسلم بصرف النظر عن درجة القرابة). وقائع تتصل بعدم الامتثال لأمور العبادة (مثل: تجريم الإفطار العلني في رمضان) وقائع تتصل بعدم الإيمان.
وهي حسب ورودها في النص:
1 الردة واعتناق ديانات أخرى، وتعطي نموذج اعتناق المسيحية والبهائية أو الانتقال من مذهب إلى مذهب (شيعة سنة)..؟
2أنماط من السلوك تتصل بالإبداع أو التفكير. نموذج (تطبيق مقاربة العلوم الاجتماعية والإنسانية على دراسة القرآن).
3 الزواج المختلط وتعني المرافعة زواج المسلمة بغير المسلم.
4 التوارث بين المسلم وغيره.
5 تجريم الإفطار في رمضان جهارا.
هذه النماذج للقضايا التي تشغل بال محرري (المرافعة) والتي يرونها من صميم المعتقد الذي نصت عليه المواثيق الدولية والتي جاءت كذلك في النصوص الشرعية في نظر محرري المرافعة.
وقبل الدخول في مناقشة القضايا المثارة التي ينبغي مناقشتها بكل ما يلزم من جدية واهتمام وموضوعية، لأن الهدف هو فحص ما يدعى ومدى أهميته وقيمته داخل المجتمع وما هي القيمة المضافة التي يحملها للنقاش الدائر في الأوساط المغربية حول حرية التعبير وحرية المعتقد وحرية ممارسة الأمرين معا. وتحقيق العدل الاجتماعي.
إن المرافعة تعتمد في إثارة الموضوع أصلا (حرية المعتقد) للأسباب والواقع التي تمت مناقشة بعضها في نظرات سابقة يمكن الرجوع إلى مقالات سبق نشرها في الأسابيع الأخيرة في «العلم» وتناول هذه الوقائع، وقبل مناقشة القضايا المثارة نبدأ بمناقشة المستند القانوني والمستند الشرعي للمرافعة ونبدأ بالمستند القانوني.
أولا تعتمد المرافعة كما جاء فيها على المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليها من قبل المغرب والتي تنص على ما يلي:
1 - لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما. وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. وحريته في اظهر دينه أو معتقده. بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم. بمفرده أو مع جماعة. وأمام الملأ أو على حدة.
2 لا يجوز إخضاع احد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما. أو بحريته في أن يدين بأي دين أو معتقد يختاره.
3 لا يجوز إخضاع الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم. في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة.
إن الفقرة الاولى من العهد مسلمة ولا شيء فيها ولا اعتراض عليها ولذلك فإن الدستور المغربي وقوانين الأحزاب والجمعيات والوظيفة العمومية ملتزمة كلها بهذا النص/ فالناس تختار الانتماء والالتزام كما تريد، وبالنسبة لممارسة العقائد الدينية والشعار فهي كذلك مضمونة ولا أحد يمسها في جوهرها وفي أصلها، فمراكز العبادة مفتوحة وحق ممارسة العبادة والشعائر مضمونة قانونا ودستوريا، فالمغرب الذي يتنبأ الدين الإسلامي مكانة الصدارة في هويته متشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والفصل الثالث ينص على حرية ممارسة الشعائر الدينية وهذا مشاهد بالفعل فالمساجد مفتوحة والكنائس والبيع كذلك مفتوحة أمام من شاء من ذوي الديانات المختلفة والمذاهب المختلفة.
وبالنسبة للمغرب والمواثيق الدولية التي صادق عليها فالذي يحكمها هو الفصل التاسع عشر من الدستور الذي ينص:
يتمتع الرجل والمرأة. على قدم المساواة. بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. الواردة في هذا الباب من الدستور. وفي مقتضياته الأخرى. وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. كما صادق عليها المغرب. وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها«.
ولنا عودة لاستكمال النقاش حول المادة الثامنة عشرة وما جاء فيها..
وحول ما جاء في الدستور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.