عمّمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج دورية على جميع مصالحها بالإدارات الجهوية وإدارات السجون، تُؤكد فيها على ضرورة الالتزام بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من المعاملات أو العقوبات القاسية أواللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب، والتي تم بمقتضاها اتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع التعذيب، والمعاقبة على ارتكابه، مهما كانت الظروف والمبررات. وقد ذكرت الدورية بأن المغرب اعتمد هذه الاتفاقية كخيار استراتيجي لمناهضة كل أشكال التعذيب، واحترام حقوق الإنسان، داعيا جميع العاملين بقطاع السجون، بدون استثناء، كل حسب موقعه، إلى السهر على تطبيق مضمون هذه الاتفاقية، والالتزام الصريح بالقانون المنظم للسجون في التعامل مع السجناء، وضبط سلوكياتهم وتحركاتهم. وفي هذا الإطار، تلزم الدورية المسؤولين المعنيين بتجنب استعمال العنف ضد المعتقلين، أو تعريضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، وذلك بالحرص على التطبيق السليم للقانون المنظم للسجون، فيما يخص معاملة السجناء، مؤكدة على عدم الانسياق وراء الاستفزازات التي قد تصدر عن بعض السجناء، والتحلي بضبط النفس، والالتزام بمهمتهم الأساسية التي تتحدد في فرض الأمن وتطبيق القانون. في هذا الصدد، ذكر الدورية بضرورة معاينة أي معتقل عند إيداعه المؤسسة السجنية، من طرف الطبيب أو من طرف المكلف بالمصلحة الاجتماعية، لرصد أي إصابة أو أعراض بادية في جسده، مع أخذ صورة لهذه الإصابة إن وجدت، والاحتفاظ بها في بالملف الخاص للمعني بالأمر، وإشعار النيابة العامة بذلك، بهدف تحديد المسؤولية، وتجنيب المؤسسة اتهامات هي غير مسؤولة عنها.