رابعا: واقع السجون المغربية: من خلال مجموعة من التقارير الحقوقية و منها بالخصوص الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيمكن الوقوف على عينة من الإخلالات السلبية الواقعية و المناقضة لهدف إعادة تأهيل السجين و الغاية من العقوبة هي إصلاحه و تقوية أخلاقه و تهذيب سلوكه و منها على سبيل المثال لا الحصر: 1. الاكتظاظ الغير معقلن الذي يخل بتهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور ييسر إعادة انخراطهم في سوق العمل بعد خروجهم و تتيح لهم إمكانية التكفل بأنفسهم و أسرهم من الجانب المالي. 2. الاكتظاظ الذي ينعكس سلبا على توفير الخدمات الصحية دون تمييز لجميع السجناء و حسب وضعهم القانوني. 3. نقص في عدد الحراس بالمؤسسات السجنية الكفيل بمراقبة و متابعة السجناء و مساعدتهم على إعادة التأهيل من داخل المؤسسة السجنية. 4. فقر في العنصر البشري من موظفي المؤسسات السجنية ذوي الخبرة و التجزئة الميدانية لتأهيل السجين. 5. التشدد في عدم انفتاح المؤسسة السجنية على المجتمع المدني المحلي و المؤسسات الاجتماعية المختصة في التوعية بخطورة الجريمة على المجتمع و الفرد و الذي قد يساهم في تهيئة الظروف النفسية المواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق سراحهم و ذلك بكل تجرد. 6. غياب وعي مجتمعي بدور المجتمع المدني في دعم برامج إدماج السجين في الحياة مجددا و مساندة المؤسسة الرسمية لتحقيق هذا الهدف النبيل بالإضافة إلى جانب دورها في حماية أفراد أسرة السجين من التأثير السلبي بثقافة الجريمة و الانحراف و عواقب عزل المجتمع لهم في التواصل. 7. اختلاف نظام الزيارات من مؤسسة سجنية إلى أخرى. 8. انتشار ظاهرة المخدرات داخل السجون لأسباب مختلفة منها ما هو راجع لتقاعس بعض الحراس و الموظفين على القيام بمهامهم بضمير و يقظة و منها ما هو راجع لثقافة التضامن المطلق لأسر السجناء و دهاء عائلاتهم في إخفاء المخدرات و الإصرار على إدخالها للمؤسسة السجنية بطرق تتطور يوم بعد يوم اعتمادا على قاعدة السجناء الذهبية أن العملة الأولى القابلة للتداول داخل السجن هي المخدرات ثم الدخان تليها النقود. 9. انتشار الشذوذ داخل المؤسسات السجنية و الاختلاط بحكم الواقع و الناتج عن الاكتظاظ بالإضافة إلى دمج السجناء الشاذين جنسيا مع باقي النزلاء الآخرين مما يوسع من الظاهرة و يشيع ثقافة منبوذة دينيا و مجتمعيا و لها انعكاسات سلبية يصعب حصرها. 10. انتشار الأمراض المعدية داخل المؤسسات السجنية مثل: السيدا- داء السل-الربو- الأمراض الجلدية. 11. الخلوة الشرعية الغير منظمة و التي يشاع أنها تطبق بالحيف و التمييز بين السجناء. 12. ظاهرة القفة و توابعها المشبوهة و التي يجب أن تحارب عن طريق المنع المطلق. خامسا: العفو من خلال الواقع: تبقى قاعدة العفو من حق السجين هي الإطار المرجعي المستمد من الدستور و القانون الجنائي و المسطرة الجنائية و ظهير العفو المعمول به واقعيا لاستفادة أي سجين من هذا الامتياز. و تنطلق مسطرة العفو إما بطلب من السجين أو عائلته و كذا بواسطة مقترح إدارة السجن التي تقدمه بشكل تلقائي و دوري عندما يكون السجين قد قضى ثلثي العقوبة المحكوم عليه بها و سجل عليه سلوكه قويم و لم تكن القضية المحكوم عليه فيها مرتبطة بجرائم المس بالمقدسات أو المخدرات و جرائم الإرهاب و غيرها من المعايير الداخلية و التي تتغير حسب السلطة التقديرية للمؤسسة و بشكل غير معلن مسبقا للرأي العام. و بما أن أكبر انتقاد موجه لمسطرة العفو هو عدم وجود معايير مسبقة واضحة و شفافة تحدد من له الحق في الاستفادة منه ومن لا تتوفر فيه الشروط حاليا و من الذي لا يمكن أن يستفيد منه مطلقا. و بما أن الواقع أثبت بأن السجناء الذين يتابعون دراستهم العلمية أو الحرفية أو المهنية و الذي يجب أن تكون لهم الأولوية لا يستفيدون من العفو وفق معيار التحفيز و المساعدة على التأهيل و إعطاء فرصة للسجين في الاندماج من جديد في المجتمع. و بما أن الواقع أبان بأن ذوي السوابق الإجرامية و المتحققة فيهم حالات العود بدورهم يتمتعون بالعفو دون الأخذ بعين الاعتبار تفويتهم الفرصة على السجناء و ضحايا الجرائم الفجائية كحوادث السير أو الجرائم الاقتصادية و الأسرية و الذين يكون السجن بالنسبة لهم و لأول مرة قهر و مذلة و ضياع للحاضر و المستقبل و لأسرهم و المجتمع. مما يدفع بنا لطرح السؤال التالي: هل كل المستفيدين من العفو يستحقونه؟ و هل الطريقة التي يتم بها العفو ألا تكرس قاعدة الإفلات من العقاب لبعض المجرمين الذين يهددون المجتمع و يربكون قاطرة الأمن و السلم المجتمعي؟ خامسا: مقترحات مدخل إصلاح مسطرة العفو: لا يتحقق أي نجاح لأي مقترح يهم المجتمع دون تفعيل الدور التشاركي لكل الفاعلين فيه. و بما أن المغرب له تجارب مهمة من خلال محطات حاسمة في تاريخه السياسي و المجتمعي و منها: - توصيات الإنصاف و المصالحة. - مواضيع و مناقشات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة بخصوص السياسة الجنائية. - نتائج ميثاق إصلاح منظومة العدالة. - التقارير الحقوقية. - النماذج المقارنة. - تفاعل المجتمع المدني و دوره التشاركي المؤسس على دستور 2011. - الإرادة الملكية و تكليف وزير العدل بتقديم مقترحات تهم إعادة تدبير مسطرة العفو. - انفتاح المؤسسة التشريعية على المجتمع المدني. لذا فإن الأهداف و الغاية من العفو هي التي ستكون البوصلة الموجهة و المحددة لسقف المعايير الواجب توفرها و احترامها من طرف الجميع تحت رقابة المؤسسات المختصة و المجتمع المدني و التي لا يجب أن تغفل الحقوق الإنسانية التالية: - حقوق الإنسان و حماية المجتمع من الجريمة. - عدم التمييز العنصري بين السجناء في الاستفادة من العفو. - الحفاظ على حقوق الضحايا خصوصا المرتبطة بالعرض و الشرف و الكرامة و حقوق الوطن. - عدم تكريس مسألة الإفلات من العقاب في جوانبها القانونية و السياسية و الأخلاقية و التي في حالة تحققها تعتبر في حد ذاتها انتهاكا مضاعفا لحقوق الضحية و حقوق الإنسان. - تكريس دور القضاء في تأمين العدل و بالعدل بين كل شخصيات المجتمع دون تمييز. - إعادة النظر في جرائم: السير – شيك بدون مؤونة – إهمال الأسرة – الجرائم الاقتصادية و سن قانون العقوبات البديلة بدل العقوبات السالبة للحرية. - التشديد في العفو و عدم تمكين مرتكبي جرائم نهب المال العام منه. - إعطاء الأولوية للعفو بالنسبة للمجرم لأول مرة واستثناء المجرمين في حالة العود كيفما كانت عقوبتهم. - استثناء المجرمين المحكوم عليهم في حالة سراح مسطرة العفو. - تفعيل آلية الصلح بين الضحية و المجرم بما يكفل تحقيق الغاية و هي محاربة الجريمة بالثقافة و الوعي لا بالجزر و الردع.